تتمة فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه قال : أمر بلا ل أن يشفع الأذان شفعا ... ) . حفظ
الشيخ : والأذان للناس وهم في بيوتهم وإنما قلنا : لأن الإقامة غالبا لأنها قد تكون إقامة لمن ليس في المسجد بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) ومن الفرق بين الأذان والإقامة أيضا أن الأذان يترسل فيه المؤذن لأنه ينادى للبعيد فيترسل والإقامة يحدرها يعني يسرع فيها لأن الإقامة غالبا تكون للقريب ومنها : مشروعية قوله : ( قد قامت الصلاة ) فإن قال قائل : هل هذه الجملة تأكيد لقوله : ( حي على الصلاة )
قلنا : لا لأن ( حي على الصلاة ) مع كونهم حاضرين يراد به الصلاة المعنوية بمعنى : أقبلوا على الصلاة بقلوبكم كما أنتم حاضرون بأجسادكم وأما ( قد قامت الصلاة ) فهي إشعار بالقيام إليها ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للمأموم أن يقوم إذا كان جالسا من حين أن يشرع في الإقامة أو إذا قال : حي على الصلاة أو إذا قال : قد قامت الصلاة أو إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام ؟ على خلاف لكن الأمر في هذا واسع الأمر في هذا واسع المهم ألا يقوموا حتى يروا الإمام قد جاء يصلي سواء قام عند أول الإقامة أو عند قوله : حي على الصلاة أو عند قوله : قد قامت الصلاة أو عند قول الإمام : الله أكبر لكن الأخير أضعفها لماذا ؟ لأنه قد تفوته تكبيرة الإحرام فالذي ينبغي أن يتهيأ قبل ذلك وللنسائي: ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ) وهذه الرواية تفيد بيان نائب الفاعل في قوله نعم بيان الآمر في قوله : ( أمر بلال ).