فوائد حديث :( إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ... ) . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث : توجيه النبي صلى الله عليه وسلم العمال من المؤذنين والمقيمين وكذلك عمال الزكاة وغيرهم توجيههم إلى ما يطابق الشريعة وهذا يدل على كمال نصحه وعلى كمال تبليغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فوائد هذا الحديث : أن ظاهره أن الإقامة إلى المؤذن وليس كذلك إلا إذا عمّده الإمام فنعم يكون وكيلا عن الإمام وإلا فإن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة لكن إذا حدده وقال : اجعل بين الأذان والإقامة كذا وكذا فذلك جائز ولكنه مع ذلك لا يقيم حتى يرى الإمام ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا حتى يروه لأنهم ربما يقومون أو يقيمون الصلاة والإمام لم يحضر فيكون في هذا مشقة على الناس لقيامهم وقوفا أو يكون هناك فاصل بين الإقامة وبين الصلاة ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا ينبغي أن يبادر بالإقامة بل يجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه ومن فوائد الحديث : مراعاة أحوال الناس وأنه ينبغي لمن ولاه الله على عباده أن يراعي أحوالهم فإن قال قائل : هذه المدة قصيرة بالنسبة للصلوات التي لها رواتب قبلها مثل .
الطالب : الظهر .
الشيخ : وإيش ؟ والفجر الظهر والفجر لهما رواتب قبلها نقول : إذًا يضاف إلى هذا أن يتمهل مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه والمتنفل من نافلته فإن قال قائل : هل الأولى أن يجعل وقت محدد لا يزيد ولا ينقص أو يجعل هذا تبع الأحوال والقرائن ؟
الجواب : الأول لئلا يغر الناس لو كان مثلا في يوم يتقدم وفي يوم يتأخر غر الناس ولم يكونوا على وتيرة واحدة طيب لو أن ولي الأمر حدد حدد وقت معين كثلث ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة فهل يلزم ذلك أو لا يلزم ؟ الأصل أنه لازم الأصل أنه لازم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ) فالأصل أنه لازم لكن إذا رأى الإمام وأهل الحي أن من المصلحة أن يؤخر الوقت فهذا حسن بمعنى أن يجوز أن يتعدى ما حدد إلا أنه ينبغي أن يخبر المسؤولين بأنه رأى أن من المصلحة التأخير ومن فوائد هذا الحديث : أن السنة في الأذان هو إيش ؟ الترسل والتمهل وفي الإقامة الحدر وعدم الاستعجال وعدم والتأني .