وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤذن إلا متوضئ ) , وضعفه أيضا . وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومن أذن فهو يقيم ) , وضعفه أيضا . ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال : أنا رأيته يعني الأذان , وأنا كنت أريده قال : ( فأقم أنت ) , وفيه ضعف أيضا .
حفظ
الشيخ : " وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤذن إلا متوضئ ) وضعفه أيضا " قوله : ( لا يؤذن ) هذا نهي صيغته إيش ؟ لا والنهي ما له إلا صيغة واحدة وهي لا المقرونة بالمضارع طيب وقوله : ( إلا متوضئ ) يعني إلا من كان على وضوء سواء توضأ قبل الأذان بوقت طويل أو توضأ عند الأذان المهم أن يكون على وضوء
لكن الحديث كما قال المؤلف : إنه ضعيف عند الترمذي رحمه الله وعلى تقدير صحته فإنه يكون من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) والأذان ذكر فيجوز أن يؤذن ولو لم يكن متوضئا لكن الأفضل أن يكون على وضوء لأنه ذكر والذكر ينبغي أن يكون الإنسان فيه على طهارة
طيب فإن قال قائل : وماذا تقولون في الجنب ؟ نقول : الجنب أبعد حالا من المحدث حدثا أصغر ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن الجنب يكره أذانه ولكن في هذا نظر لأن الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيئا واحدا وهو القرآن وما عدا ذلك فإنه يجوز أن يذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر والصواب أن أذان الجنب ليس بمكروه وأنه لا بأس أن يؤذن وهو جنب إلا أن الأفضل أن يكون على طهارة فإن قال قائل : ما تقولون في حال الناس اليوم إذا كان الإنسان يؤذن في المسجد وهو جنب فماذا يصنع ؟ نقول : الأمر سهل يتوضأ لأن الجنب إذا توضأ جاز له المكث في المسجد فيتوضأ ويؤذن في وقته ثم يعود إلى محل الاغتسال ويغتسل فهذه مشكلة حلها سهل نعم .
" وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومن أذن فهو يقيم ) وضعفه أيضا " ( من أذن فهو يقيم ) يعني فهو الذي يقيم ومن هذه عامة تشمل من أذن بأصالة ومن أذن بوكالة المؤذن بالأصالة : أن يكون هذا المسجد له مؤذن خاص فيؤذن فمن الذي يقيم ؟ هو نفس المؤذن المؤذن بالوكالة : مؤذن موظف لا يخرج من وظيفته إلا بعد أذان الظهر فحضر حضر إلى المسجد وقد أذن وكيله فهل يؤذن الأصيل لأن ذاك نائب عنه قالوا : يؤذن الوكيل يؤذن الوكيل الذي يؤذن هو الوكيل لكن لو أذن الأول الأصيل فلا بأس وله وجهة نظر لأنه يقول : أذن عني لغيابي والآن حضرت أنا الأصل فإذا تشاحنا قال الوكيل في الأذان : أنا أذنت فأقيم وقال الأصيل : أنا صاحب المنارة فأقيم من من نأخذ بقوله ؟ الأصيل يقدر يقول : أنا عزلتك خلاص ما لك وكالة فنأخذ بقول الأصيل أما مع عدم التشاحن فإنه يؤذن الوكيل وضعفه أيضا قال : " ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال : ( أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال : فأقم أنت ) وفيه ضعف أيضا " عبد الله بن زيد بن عبد ربه سبق في أول الأذان أنه رأى في المنام أن رجلا معه ناقوس فقال له : أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : لأي شيء ؟ قال : من أجل أن أضرب به عند دخول الوقت فقال : هل أدلك على خير من هذا ؟ وذكره له لما رآه هو قال : أنا الذي أؤذن لأنه هو صاحب الرؤيا ولكن سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له : ( ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ) فألقاه على بلال فكان بلال هو المؤذن وهو الذي يقيم ولذلك هذا الحديث ضعيف عندي يقول : " وفيه ضعف أيضا " قال البيهقي : " قال الحاكم ... فإن أباه سلمة أتى فيه شيئا لم يروه أحد وهو أن بلالا أذن وعبد الله بن زيد أقام وهذا هو الصحيح أن هذا الحديث شاذ ولا عمل عليه ".
لكن الحديث كما قال المؤلف : إنه ضعيف عند الترمذي رحمه الله وعلى تقدير صحته فإنه يكون من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) والأذان ذكر فيجوز أن يؤذن ولو لم يكن متوضئا لكن الأفضل أن يكون على وضوء لأنه ذكر والذكر ينبغي أن يكون الإنسان فيه على طهارة
طيب فإن قال قائل : وماذا تقولون في الجنب ؟ نقول : الجنب أبعد حالا من المحدث حدثا أصغر ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن الجنب يكره أذانه ولكن في هذا نظر لأن الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيئا واحدا وهو القرآن وما عدا ذلك فإنه يجوز أن يذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر والصواب أن أذان الجنب ليس بمكروه وأنه لا بأس أن يؤذن وهو جنب إلا أن الأفضل أن يكون على طهارة فإن قال قائل : ما تقولون في حال الناس اليوم إذا كان الإنسان يؤذن في المسجد وهو جنب فماذا يصنع ؟ نقول : الأمر سهل يتوضأ لأن الجنب إذا توضأ جاز له المكث في المسجد فيتوضأ ويؤذن في وقته ثم يعود إلى محل الاغتسال ويغتسل فهذه مشكلة حلها سهل نعم .
" وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومن أذن فهو يقيم ) وضعفه أيضا " ( من أذن فهو يقيم ) يعني فهو الذي يقيم ومن هذه عامة تشمل من أذن بأصالة ومن أذن بوكالة المؤذن بالأصالة : أن يكون هذا المسجد له مؤذن خاص فيؤذن فمن الذي يقيم ؟ هو نفس المؤذن المؤذن بالوكالة : مؤذن موظف لا يخرج من وظيفته إلا بعد أذان الظهر فحضر حضر إلى المسجد وقد أذن وكيله فهل يؤذن الأصيل لأن ذاك نائب عنه قالوا : يؤذن الوكيل يؤذن الوكيل الذي يؤذن هو الوكيل لكن لو أذن الأول الأصيل فلا بأس وله وجهة نظر لأنه يقول : أذن عني لغيابي والآن حضرت أنا الأصل فإذا تشاحنا قال الوكيل في الأذان : أنا أذنت فأقيم وقال الأصيل : أنا صاحب المنارة فأقيم من من نأخذ بقوله ؟ الأصيل يقدر يقول : أنا عزلتك خلاص ما لك وكالة فنأخذ بقول الأصيل أما مع عدم التشاحن فإنه يؤذن الوكيل وضعفه أيضا قال : " ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال : ( أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال : فأقم أنت ) وفيه ضعف أيضا " عبد الله بن زيد بن عبد ربه سبق في أول الأذان أنه رأى في المنام أن رجلا معه ناقوس فقال له : أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : لأي شيء ؟ قال : من أجل أن أضرب به عند دخول الوقت فقال : هل أدلك على خير من هذا ؟ وذكره له لما رآه هو قال : أنا الذي أؤذن لأنه هو صاحب الرؤيا ولكن سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له : ( ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ) فألقاه على بلال فكان بلال هو المؤذن وهو الذي يقيم ولذلك هذا الحديث ضعيف عندي يقول : " وفيه ضعف أيضا " قال البيهقي : " قال الحاكم ... فإن أباه سلمة أتى فيه شيئا لم يروه أحد وهو أن بلالا أذن وعبد الله بن زيد أقام وهذا هو الصحيح أن هذا الحديث شاذ ولا عمل عليه ".