فوائد حديث : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة ... ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد : منها ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متوضئا لقوله : ( فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) وبناء على ذلك لو صلى وهو محدث فإن كان عامدا فقد أتى ذنبا عظيما حتى إن بعض أهل العلم كفره وقال : إذا صلى محدثا وهو عالم فهو كافر وعلل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر ولكن قد أتى إثما عظيما وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه لكن عليه الإعادة مثال ذلك : رجل صلى المغرب بوضوء ثم أحدث ولم يتوضأ ثم صلى العشاء ناسيا أنه أحدث بعد صلاة المغرب فصلاة العشاء غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء كذلك أيضا مثال آخر رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل ثم صلى العشاء وعلم بعد صلاة العشاء فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة العشاء لأنه صلى بغير وضوء طيب وإذا كان عليه جنابة فهل مثله أو لا ؟ نعم مثله أو أشد لأنه يستبيحه بالحدث الأصغر ما لا يستبيحه بالحدث الأكبر فإذا قدر أن رجلا قام من الليل وصلى الفجر ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهارة ومن فوائد هذا الحديث : جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة لقوله إيش ؟ ( إذا فسا أحدكم ) والناطق بهذا هو أشد الناس وما أشبه ذلك كله ناقض للوضوء لأنه خارج من الدبر ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان وأنه لا يجوز أن يستمر لقوله : ( فلينصرف ) فإن قال قائل : إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية ؟
فالجواب : انصرف حتى تتوضأ وتدرك ما بقي من الصلاة فإن قال : أستحي أن أنصرف من الصف والناس ينظرون فنقول : أولا : لا حياء في مثل هذه الأمور لأنها تعتري كل أحد ثانيا : إذا خفت من هذا فضع يدك على أنفك كذا ضع يدك على أنفك حتى إذا رآك الناس قالوا : إن هذا الرجل أرعف أنفه وإرعاف الأنف لكل أحد ولا فيه حياء المهم ألا تستمر بعض الناس حدثني أنهم يستمرون إذا كانوا أئمة يقول : مشكل إذا انصرفت وأنا الإمام سيقول التاس إيش ؟ فسا إمامنا وهذه مشكلة نقول : الحمد الله الحق أحق أن يتبع انصرف وأمر أحد المصلين يتمم بهم الصلاة فإن لم تأمر أحدا فللمصلين
أن يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الصلاة فإن لم يفعلوا صلوا فرادى الأمر والحمد لله واسع ومن فوائد هذا الحديث : عظم شأن الصلاة عظم شأن الصلاة وما أحراها وأجدرها بتعظيم الشأن لأن الإنسان إذا صلى حقيقة يا إخواننا ينسلخ من الدنيا ويقبل على من على الله عز وجل وجدير بمن انسلخ ليقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على أكمل وجه حتى إن بعض السلف قرر الأطباء أنه لابد من قطعها قرروا ذلك وافق ولكن قال : دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها لماذا ؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا موجع له لأنه مشغول مشغول بكونه بين يدي الله عز وجل فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة دليل على عظم شأنها وأنها جديرة بذلك ومن فوائد الحديث : أن من حصل له حدث في صلاته فإنه لا يبني على ما مضى لا يبني على ما مضى بل يستأنف الصلاة ويتفرع على هذا أنه لو أحدث في الطواف وقلنا : بأن الوضوء شرط لصحة الطواف فإنه ينصرف من الطواف وجوبا ويتوضأ ويبني على ما سبق أو يستأنف الطواف ؟ يستأنف الطواف يستأنف الطواف وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم رجل أحدث في الشوط السابع وبشق الأنفس بلغ الشوط السابع فنقول : له اخرج وتوضأ ومن المعلوم أنه سيجد مشقة في الخروج من صحن المطاف ثم بوجود محل يتوضأ به يتوضأ فيه لأن الميضآت ستكون مزدحمة ربما يمشي كيلوات حتى يجد ما يتوضأ به ثم إذا رجع نقول : أعد من جديد ولهذا كان القول الذي ينبغي أن يفتى الناس به لا سيما في المواسم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من كماله وأما أنه شرط لصحته كما يشترط ذلك في الصلاة فلا دليل عليه لا في القرآن ولا في السنة وقد بحث شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بحثا مستفيضا في * فتاويه * وفي * منسكه * بحثا إذا قرأه الإنسان علم أن القول الصواب هو قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الطواف لا يشترط له الوضوء لكنه من كماله ولاسيما في أيام المواسم والزحام الشديد لأن الإنسان يجد حرجا أن نكلف عباد الله بالوضوء وإعادة الطواف مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله عز وجل إذًا من شرط صحة الصلاة الطهارة من منين ؟ من الحدث حتى يتوضأ فإن نسي أو جهل أعاد الصلاة وهل مثل ذلك إذا نسي أو جهل النجاسة في ثوبه ؟ لا لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا أن يغسلها فصلاته صحيحة لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه ؟ لا لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا أن يغسلها فصلاته صحيحة لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يعيدها لو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن أنها نجاسة إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يعيدها والفرق أن اجتناب النجاسة من باب إيش ؟ من باب ترك المحظور وعدم الوضوء من باب ترك المأمور والفرق بينهما ظاهر .