هل السوائل التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء وهل هي طاهرة أو لا ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : في نعم .
السائل : ...
الشيخ : في .
السائل : ... تخرج منها السوائل .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هذه تنقض الوضوء وهل هذا السائل طاهر أم لا ؟
الشيخ : السوائل التي تخرج من المرأة تسمى رطوبة فرج المرأة والمذهب أنها طاهرة وفيه قول آخر أنها نجسة ولكن الصحيح أنها طاهرة لو تلوثت بها الثياب والبدن فإنه لا يجب غسلها لكن المشكل هو انتقاض الوضوء انتقاض الوضوء بهذا لم أر أحدا قال إنه لم ينتقض الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله لكن لم يذكر له سلف ووجه الإشكال عندي أننا إذا قلنا بانتقاض الوضوء بها وكانت هذه الرطوبة مستمرة صار لها حكم سلس البول وهذا يستلزم يستلزم أن تعيد المرأة وضوءها كلما دخل وقت الفريضة وهذا يشق عليها إذا كانت مثلا زائرة لجماعة من النساء أو إذا كانت في رمضان وقد أتت للمسجد الحرام لصلاة المغرب والعشاء فأنا في الحقيقة يعني لو وجدت سلفا لابن حزم ما توقفت أنها لا تنقض الوضوء وأنها من جنس الريق الذي يخرج من الفم لكن ما وجدت ما وجدت أحدا سبقه هو يقول : إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالوضوء من الشيء المستخبث البول الغائط الريح أما هذا فليس مستخبثا وليس له رائحة خبيثة فإن وجد أحدا قال بذلك والدعوى عامة وتسابقوا في هذا أن تجدوا أحدا سبق ابن حزم في ذلك أن السائل العادي الذي يخرج من فرج المرأة لا ينقض الوضوء ومن سبق فله جائزة من سبق منكم فله جائزة مني أفهمتم والجائزة غير غير مقترحة ما تذكر لا نوعا ولا جنسا ولا قدرا نعم أنستير أو غيره جائزة أنستير يقولون : جزاك الله خير نعم يا عبد الله .