وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إذا كان الثوب واسعا فالتحف به , يعني في الصلاة ) , ولمسلم : ( فخالف بين طرفيه , وإن كان ضيقا فاتزر به ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : " وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له : ( إذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ) ، ولمسلم : ( فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاتزر به ) " نعم قال : ( إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به ) يعني اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن ولهذا قال : ( خالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به ) يعني استر أسفل البدن لأنه إذا كان ضيقا لا يتسع للبدن كله فهو إما أن يستر أعلاه أو يستر أسفله وأيهما أحق ؟ ستر الأسفل ولهذا قال : ( فاتزر به ) أي : اجعله إزارا فهذا أيضا يستفاد منه أنه لا بد من ستر العورة في جميع البدن لكن إذا كان الثوب واسعا فإن كان ضيقا كفى الاستتار .