ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) . حفظ
الشيخ : قال : " ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) " وفي لفظ بالتثنية : ( ليس على عاتقيه ) ولا منافاة قوله : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ) المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص بل الثوب ما يستتر به الإنسان من قميص أو إزار أو لحاف أغير ذلك وقوله : ( في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) العاتق : هو ما بين الكتف وأصل العنق وقوله : ( شيء ) نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير ولنضرب لهذا مثلا : لو كان عند إنسان خرقة يريد أن يصلي بها قلنا : لا بد أن تغطي قلنا لا تصلي فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء ولا شك أن هذا كمال الستر لكن هل هذا واجب أو هذا على سبيل الاستحباب ؟ اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله فقال بعضهم : إن ستر المنكبين واجب في الفريضة والنافلة وقال بعضهم : إنه واجب في الفريضة دون النافلة وقال آخرون : إنه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر وهذا هو الأصح ويدل له حديث جابر رضي الله عنه السابق .