حديث ( إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة ) وحديث ( فمن لغى فلا جمعة له ) من أي القسمين في مسألة القبول وعدمه ؟ حفظ
السائل : لم تقبل له صلاة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن لغا فلا جمعة له ) .
الشيخ : نعم .
السائل : من أي القسمين ؟
الشيخ : أما الأول فوجهه أنه لا صلاة له لأنه غصب زمنا ولهذا نقول : إن صلاته الفريضة أي العبد الآبق صحيحة لأن الفريضة مستثناة من حق السيد وأما ( فلا جمعة له ) فهذا النفي نفي للثواب يعني أنه يحرم من ثواب الجمعة ولا يلزم ولا تلزمه الإعادة .
السائل : ليس معنى قولنا : إن سيئته أحاطت بالعبادة ... .
الشيخ : أيهم لا بالنسبة للعبد لا العبد لأنه لا يملك أن يتنفل إلا بإذن سيده كذلك بالنسبة ... .
السائل : والعراف .
الشيخ : نعم .
السائل : العراف نقول لا عذر له .
الشيخ : إيش ؟
السائل : لا عذر له .
الشيخ : أي نعم نقول : السيئة إتيان العراف قضت على الحسنة بفعل الصلاة إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش أن ؟
السائل : كلما يخرج من الدبر ناقض للوضوء وجهه .
الشيخ : أي كل شيء إذا كان هذه الريح وهي طاهرة وليس لها جرم تنقض الوضوء فما كان نجسا وله جرم من باب أولى . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .