الكلام على أقسام العورة . حفظ
الشيخ : أما العورة التي يجب سترها فإني لم أقلها لكم ولكن ذكروا أنها ثلاثة أنواع ذكر الفقهاء رحمهم الله فقهاؤنا فقهاء الحنابلة أنها ثلاثة أنواع : مغلظة ومخففة ومتوسطة فقالوا : المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة المرأة الحرة البالغة قالوا : كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وعرفتم الخلاف في الكفين والقدمين المخففة : عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين فإنها الفرجان فقط يعني السوأتان ذكره ودبره فقط أفخاذه وأعلى أفخاذه وما حول الدبر وما حول القبل ليس من العورة العورة فقط إيش ؟ السوأتان الذكر والدبر هذا مخففة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين وما عدا ذلك متوسطة متوسطة ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة يدخل في هذا الذكر الذي تم له عشر سنوات إلى آخر عمره يدخل في ذلك الأمة يدخل في ذلك الأنثى الصغيرة ولو حرة إذا لم تبلغ هذه أحكام العورة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى ونحن في هذا أنا شخصيا أقلد المذهب في هذا لأني ما استطعت أن أصل إلى شيء معين من السنة وفرض العاجز هو التقليد لقوله تعالى : (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) .