ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه , وإسناده حسن . حفظ
الشيخ : " ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه : ( كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ، وإسناده حسن " قوله : ( كان إذا سافر ) كلمة ( سافر ) أي : فارق محل إقامته لأنه مأخوذ من الإسفار كأنه تخلى عن القيد وهو الإقامة في محله فالسفر مفارقة محل الإقامة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف أنه محدد بأميال أو فراسخ أو برود وإنما جاء مطلقا والأصل فيما جاء مطلقا أن يرجع فيه إلى الشرع فإن وجد له مقيد عمل به وإن لم يوجد رد إلى العرف هذه القاعدة وإذا تأملنا الكتاب العزيز وجدنا الله تعالى يقول : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) وقال جل وعلا : (( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله )) والذي يضرب في الأرض ابتغاء الرزق والتجارة قد يبعد سفره وقد يقترب المهم أنه لا تحديد في الكتاب ولا في السنة وإنما هي قضايا أعيان كان إذا سافر كذا وكذا صلى ركعتين وهذا ليس قيدا لكن بيان للواقع قضية عين ولهذا أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الفقهاء الذين يحددون بالمسافة وقال : أين الذين يقدرون هذه المسافة التي تقدر بالأميال والفراسخ ثم الأذرع ثم الأصابع ثم الشعير ثم الشعرة فمن يقدرها ؟ أين المساحون الذين يصلون إلى هذه الدقة ثم كيف يمكن أن يقول : رجلان بينهما كشعرة البرذون اللي وراءها يكون مسافرا والثاني نعم مقيم يعني لو اضطجع على الحد صار رجلاه مقيمة ورأسه مسافر فأين هذا أين الدليل ؟ وما ذهب إليه رحمه الله لا شك أنه هو المتعين ما عندنا دليل على التقدير والتقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يعني لو جاء من الشرع أربعة فراسخ أو أربعة برد أو ما أشبه ذلك قلنا : لا بأس على العين والرأس ولكننا نقارب نقول : هذه المسافة ذراعين أو ما أشبه ذلك لا يضر لأننا نعلم يقينا أن الشرع لا يمكن أن يقدر إلى هذا الحد إنما الذي يعكر على القول بهذا هو عدم الانضباط عدم الانضباط لأنه قد يقول بعض الناس : هذا سفر وبعضهم يقول : ليس بسفر لكنه رحمه الله قال : المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر والضابط : أن كل ما يتهيأ له الإنسان ويستعد له فهو سفر بقطع النظر عن المقومات الموجودة في العهد الحاضر لأن الآن أي إنسان يسافر لو أبعد ما يكون فإنه لا يحتاج إلى حمل متاع ولا إلى قرب الماء ولا غيره ولكن في التقدير في التقدير أنت لو ذهبت مثلا عن بلدك مسافة فرسخ مسافة فرسخ لكنك رجعت في يومك هل تستعد لهذا ؟ لا لكن لو بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له ولهذا قال أنس : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) صلى ركعتين ولنجعلها فراسخ لأنها أبعد صلى ركعتين طيب إذًا إذا سافر بماذا نحدده ؟ نحدده بالعرف لماذا ؟ لأن كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى إلى العرف هذه القاعدة هذه واحدة ثانيا : التقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده فإذا لم يوجد بقي على إطلاقه ثالثا : أن التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الإنسان جزما لا شك فيه أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ( فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ) ( فأراد أن يتطوع ) أي : يصلي نافلة فإن قال قائل : أليست الفريضة تطوعا ؟ فالجواب : بلى لكن لا مانع أن نخص العام بشيء من أنواعه لا مانع أن نخص العام بشيء من أنواعه وإلا معلوم أن الفريضة هي أعلى أنواع الطاعة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) ( استقبل بناقته القبلة ) أي : صرفها إلى القبلة ( فكبر ) أي : تكبيرة الإحرام ( ثم صلى حيث كان وجه ركابه ) يعني بقية الصلاة تكون حيث كان وجه ركابه في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر لأن ظاهر حديث عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها أجيبوا حيث توجهت به ناقته وهذا الحديث يدل على أنه يبتدئ الصلاة أولا مستقبل القبلة ثم يصرفها ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة لاسيما إذا كانت الراحلة ليست إلى ذاك في كونها ذلولا فإن هذا قد يصعب فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لأنه أصح وأيسر للأمة والمسألة كلها مبنية على إيش ؟ على التيسير هذا هو الأرجح ونقول : إن صح ما رواه أبو داود عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير يعني بشرط أن يتيسر وإلا إذا لم يتيسر عادت الرخصة صعوبة وقد أخذ بهذا الفقهاء رحمهم الله وقالوا : يجب أن يكون افتتاح الصلاة إلى القبلة استدلالا بحديث أنس ولكن الصواب أنه لا يجب وأنه إن تيسر لإنسان فليستقبل القبلة عند التكبير وإلا فلا لأنه من الناحية النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه ؟ لا فرق صحيح أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها وأنها مفتاح الصلاة لكن هذا لا يوجب أن نلزم الناس بأن يتوجهوا إلى القبلة حين ابتداء التطوع انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبلة جاء السؤال دخل وقت السؤال نعم تفضل .
السائل : شيخ بارك الله فيكم يحتاج الإنسان إلى الانحراف .
الشيخ : إلى إلى .
السائل : يحتاج الإنسان للسيارة مثلا ... وما أشبه ذلك يبحث عن جهة .
الشيخ : أي لكن هي جهته في الواقع لأنه ما يمكن يسير إلا إلى هذه الجهة .
السائل : ... .
الشيخ : يمين أو يسار أو يرجع بعد إذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل إلى المنفذ بيرجع لكن هذه جهة سيره في الواقع .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟ أو .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هو مازال في الصلاة في أواخر الصلاة .
الشيخ : والله الظاهر أن هذا تابع الصلاة لأنه من مصلحة السفر بخلاف الذي انعطف لأجل يشوف ويش اللي أمامه هل هو متاع هل هو شجرة هل هو حيوان ما له تعلق بالسفر . نعم يا سليم .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ كلام الفقهاء تحديد السفر يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : تكلف وتكلف ما هو من قواعد الشرع يا شيخ .
الشيخ : نعم صحيح هذا أيضا مما يدل على أن فيه تكلف وتعمق أي نعم نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم يحتاج الإنسان إلى الانحراف .
الشيخ : إلى إلى .
السائل : يحتاج الإنسان للسيارة مثلا ... وما أشبه ذلك يبحث عن جهة .
الشيخ : أي لكن هي جهته في الواقع لأنه ما يمكن يسير إلا إلى هذه الجهة .
السائل : ... .
الشيخ : يمين أو يسار أو يرجع بعد إذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل إلى المنفذ بيرجع لكن هذه جهة سيره في الواقع .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟ أو .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هو مازال في الصلاة في أواخر الصلاة .
الشيخ : والله الظاهر أن هذا تابع الصلاة لأنه من مصلحة السفر بخلاف الذي انعطف لأجل يشوف ويش اللي أمامه هل هو متاع هل هو شجرة هل هو حيوان ما له تعلق بالسفر . نعم يا سليم .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ كلام الفقهاء تحديد السفر يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : تكلف وتكلف ما هو من قواعد الشرع يا شيخ .
الشيخ : نعم صحيح هذا أيضا مما يدل على أن فيه تكلف وتعمق أي نعم نعم .