ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه , وإسناده حسن . حفظ
الشيخ : ولكن في التقدير في التقدير أنت لو ذهبت مثلا عن بلدك مسافة فرسخ مسافة فرسخ لكنك رجعت في يومك هل تستعد لهذا ؟ لا لكن لو بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له ولهذا قال أنس : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) صلى ركعتين ولنجعلها فراسخ لأنها أبعد صلى ركعتين طيب إذًا إذا سافر بماذا نحدده ؟ نحدده بالعرف لماذا ؟ لأن كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى إلى العرف هذه القاعدة هذه واحدة ثانيا : التقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده فإذا لم يوجد بقي على إطلاقه ثالثا : أن التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الإنسان جزما لا شك فيه أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ( فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ) ( فأراد أن يتطوع ) أي : يصلي نافلة فإن قال قائل : أليست الفريضة تطوعا ؟ فالجواب : بلى لكن لا مانع أن نخص العام بشيء من أنواعه لا مانع أن نخص العام بشيء من أنواعه وإلا معلوم أن الفريضة هي أعلى أنواع الطاعة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) ( استقبل بناقته القبلة ) أي : صرفها إلى القبلة ( فكبر ) أي : تكبيرة الإحرام ( ثم صلى حيث كان وجه ركابه ) يعني بقية الصلاة تكون حيث كان وجه ركابه في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر لأن ظاهر حديث عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها أجيبوا حيث توجهت به ناقته وهذا الحديث يدل على أنه يبتدئ الصلاة أولا مستقبل القبلة ثم يصرفها ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة لاسيما إذا كانت الراحلة ليست إلى ذاك في كونها ذلولا فإن هذا قد يصعب فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لأنه أصح وأيسر للأمة والمسألة كلها مبنية على إيش ؟ على التيسير هذا هو الأرجح ونقول : إن صح ما رواه أبو داود عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير يعني بشرط أن يتيسر وإلا إذا لم يتيسر عادت الرخصة صعوبة وقد أخذ بهذا الفقهاء رحمهم الله وقالوا : يجب أن يكون افتتاح الصلاة إلى القبلة استدلالا بحديث أنس ولكن الصواب أنه لا يجب وأنه إن تيسر لإنسان فليستقبل القبلة عند التكبير وإلا فلا لأنه من الناحية النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه ؟ لا فرق صحيح أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها وأنها مفتاح الصلاة لكن هذا لا يوجب أن نلزم الناس بأن يتوجهوا إلى القبلة حين ابتداء التطوع انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبلة جاء السؤال دخل وقت السؤال نعم تفضل .