وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه وليصل فيهما ) . أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب ) . أخرجه أبو داود وصصحه ابن حبان .
حفظ
الشيخ : " وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه وليصل فيهما ) . أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطَهورهما التراب ) " لو قال قائل : فطُهورهما التراب صواب أم خطأ ؟ خطأ ( فطهورهما التراب ) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم المسجد ) يعني ليدخله ( فلينظر ) يعني نعليه والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر ( فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا ) الأذى : اللبخة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه والقذر هو النجس وهذا يعلق يعلق كثيرا في النعلين إما كتلة من الطين وإما كتلة من القذر ( فليمسحه وليصل فيهما ) يمسح إيش ؟ يمسح ما رأى من الأذى والقذر والقذر يمسحه بالتراب لأن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بالفرش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب ثم ( وليصل فيهما ) اللام هنا للإباحة يعني وله بعد ذلك أن يصلي فيهما لأنهما طاهرتان والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة : ( إذا وطئ أحدكم الأذى في خفيه فطهورهما التراب ) يعني يطهرهما تماما مفهوم المعنى الآن طيب .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطَهورهما التراب ) " لو قال قائل : فطُهورهما التراب صواب أم خطأ ؟ خطأ ( فطهورهما التراب ) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم المسجد ) يعني ليدخله ( فلينظر ) يعني نعليه والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر ( فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا ) الأذى : اللبخة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه والقذر هو النجس وهذا يعلق يعلق كثيرا في النعلين إما كتلة من الطين وإما كتلة من القذر ( فليمسحه وليصل فيهما ) يمسح إيش ؟ يمسح ما رأى من الأذى والقذر والقذر يمسحه بالتراب لأن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بالفرش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب ثم ( وليصل فيهما ) اللام هنا للإباحة يعني وله بعد ذلك أن يصلي فيهما لأنهما طاهرتان والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة : ( إذا وطئ أحدكم الأذى في خفيه فطهورهما التراب ) يعني يطهرهما تماما مفهوم المعنى الآن طيب .