فوائد حديثي : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ... ) ، و ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب ) . حفظ
الشيخ : هذا الحديث يدل على مسائل منها :
-أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر فيهما ولكن هذا الإيجاب إذا كان الأمر محتملا أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر لو قدر أن الإنسان ركب سيارته من بيته إلى المسجد ونزل وليس بين يديه أذى أو قذر يحتاج أن ينظر ؟ لا يحتاج النظر هنا شيء من العبث لكن هذا مع الاحتمال .
- ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تنزيه المسجد عن كل أذى أو قذر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عرضت عليه أجور أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ويؤيد هذا قول الله عز وجل : (( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه )) .
فإن قال قائل : إذا وقع الأذى أو القذر في المسجد فمن المسؤول ؟ قلنا هذا فرض كفاية فرض كفاية على المسلمين عموما ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام : ( أريقوا على بوله سجلا من ماء ) فرض كفاية على المسلمين أن يطهروا المساجد فإذا كان هناك مسؤول فليبلغ المسؤول فحينئذ نقول : يجب إما أن يباشر الإنسان إزالة الأذى والقذر بنفسه وإما أن يبلغ المسؤول وإذا أبلغ المسؤول برئت ذمته لكن لو فرض أن المسؤول لم يقم بالواجب وجب على من علم به مع القدرة .
ومن فوائد هذا الحديث أن مسح الخفين النعلين بالتراب يطهرهما وظاهر الحديث العموم حتى لو فرض أن فيما بين ... شيء من الأذى فإنه معفو عنه ما دام ظاهر أصل الخف نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه ولو قلنا بأنه لا بد أن يدخل المسح إلى بين المخارز لكان في هذا مشقة وكان الغسل أسهل من ذلك لكن هذا مما جرى العفو عنه وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحة الشريعة وتيسير الشريعة وذلك أنه لو ألزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقة لاسيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمياه قليلة حول الماء حول المسجد ثم إن في إيجاب غسلها ضرر من وجه آخر وهو إفساد النعل لاسيما في النعال السابقة التي تخرز من الجلود ، فإن غسلها لا شك أنه يؤثر فيه ثم إذا غسلت ودخل بها المسجد من حين يغسلها لوث المسجد من جهة أخرى وهو الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة فلهذا تبين أن عين الصواب ما دل عليه الحديث لأنه أيسر وأوفق لقواعد الشريعة .
وقال بعض أهل العلم : يجب أن يغسل بناء على قاعدة عندهم وهي : " أنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور " .
أنت معنا اللي وراك أي أنت آه أي أنت معنا طيب الذين قالوا : لا بد أن تغسل النعال ... بناء على إيش ؟ على أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور .
كما قال صاحب * زاد المستقنع * : " لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره " يعني غير الماء الطهور فلما أورد عليهم ما ثبت من تطهير الخارج من بول وغائط بالأحجار وهو الذي يسمى الاستجمار قالوا : إنه مبيح وليس بمطهر هذا التمسح بالأحجار مبيح وليس بمطهر فلا نسلم أنه يطهره وأورد عليهم رفع الحدث بالتيمم قالوا أيضا : إنه مبيح ولهذا يكون التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار وقالوا : إنه لا يعفى عن أثر الاستجمار إلا في محله فقط فلو فرض أن اللباس صار رطبا وأصاب المكان فإنه ينجس اللباس لأن العفو عن محل الاستجمار إنما هو في محله للاستباحة لكن هذا القول كما تعرفون كما يتبين ضعيف جدا والصواب أن التيمم رافع وأن الاستجمار مطهر ومر علينا هذا في حديث ابن مسعود ( إنهما لا يطهران ) إذًا على هذا الرأي نقول : يجب على الإنسان إذا وطئ القذر في نعليه أن يغسلهما والصواب خلاف ذلك أن المسح كافي .
فإن قال قائل : إذا مسحهما عند المسجد بالتراب ففيه إشكال لأن أثر الأذى أو القذر سيكون في الأرض في طريق الناس إلى المسجد وربما تطؤه الأقدام وهي رطبة لاسيما في أيام الأمطار فما الجواب عن هذا الإشكال ؟
الجواب عن هذا الإشكال والله أعلم : أن هذا مما يعفى عنه أن هذا مما يعفى لأن القذر سوف يتفرق ويتبدل ويكون الغلبة ليش ؟ للتراب الغلبة للتراب وهذا مما يعفى عنه كما عفي عن استعمال الماء وصار المسح كافيا .
ويستفاد من هذا الحديث : " أن المشقة تجلب التيسير " المشقة تجلب التيسير ولكن التيسير في حدود الشريعة في حدود الشريعة ليس كل ما شق جاز أن ييسر وإلا لقلنا : إن الربا يجوز إذا دعا ضعف الاقتصاد إليه وما أشبه ذلك لكن نقول : المشقة تجلب التيسير في حدود الشريعة بمعنى أن الشريعة تلاحظ المشقة فتيسر ومن فوائد الحديث : أن ما زالت به النجاسة فهو مطهر أي شيء تزول به النجاسة فهو مطهر ووجه ذلك أن التراب هنا أزال النجاسة فطهرت النعال والخفاف بذلك هذا من جهة الأثر من جهة النظر : أن النجاسة عين قائمة بنفسها فإذا زالت عن المحل إيش ؟ طهر المحل لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا فتطهير ألبسة الصوف بالبخار نافع أو غير نافع ؟ نافع لأنه تزول النجاسة ويعود اللباس نظيفا جدا قد يكون أنظف من الماء العادي وعلى هذا أيضا إذا أدخلت الكيماويات على المجاري مجاري الأقذار وزالت الرائحة والطعم واللون يكون الماء طاهرا يتوضأ منه لأن الحكم يدور مع علته : هو نجس لوجود النجاسة هو طاهر لزوال النجاسة .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الصلاة في النعلين لقوله : ( وليصل فيهما ) وهذا محل بحث هل نقول : إن اللام للإباحة بدليل قوله : ( فليمسحهما ) يعني معناه أنه بعد مسحهما يجوز أن يصلي فيهما وعلى هذا فيكون هذا الحديث دالا على الإباحة ثم يؤخذ الاستحباب استحباب الصلاة في النعلين من دليل آخر أو نقول : إن اللام للأمر .
فيستفاد من هذا الحديث : استحباب الصلاة في النعلين ؟ يحتمل هذا وهذا ولكن أصل المسألة وهو الصلاة في النعلين سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه وكان الصحابة يصلون في نعالهم بل أمر بالصلاة في النعلين أن يصلي الإنسان فيهما أو يجعلهما عن يساره أو تحت قدميه وعليه فنقول : إن الصلاة في النعلين مباحة جائزة بل نقول : إنها سنة ولكن لنعلم أن السنن إذا ترتب عليها مفسدة صار تركها أفضل ومعلوم أننا إذا قلنا للناس : صلوا في النعال يترتب على هذا مفسدة تلويث الفرش وتطهير الفرش ليس بالأمر السهل والمشقة على من كان حول الإنسان والتهاون في احترام المساجد فمن ثم رأينا علماءنا رحمهم الله لا يفعلون هذا حتى العلماء الحريصين على تطبيق السنة لا يفعلونه خوفا من المفسدة وكنت أرى أن هذا من السنة وأفعله بقيت سنوات أفعله أصلي في النعلين فبدأ الناس بدل ما كانوا إذا دخلوا المسجد رفعوا نعالهم بأيديهم جعلوا يمشون بالنعال وإذا وصلوا الصف خلعوها فأتوا بالمفسدة وتركوا السنة فرأيت أن العدول عن هذا أولى خصوصا بعد أن فرشت المساجد بهذا الفراش وكانت بالأول مفروشة بالرمل فعلى كل حال إذا كانت المسألة سنة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( وإلا فليجعلها عن يساره أو تحت قدميه ) فالمسألة سنة ما هي واجبة فإذا ترتب على السنة مفسدة فإن تركها أولى نعم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن التراب طهور أعني حديث أي هريرة أن التراب طهور كما أن الماء طهور فيكون التراب في موضعه طهور وكما أن الماء كذلك طهور وعن معاوين بن الحكم رضي الله عنه قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) . رواه مسلم نعم نعم .
-أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر فيهما ولكن هذا الإيجاب إذا كان الأمر محتملا أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر لو قدر أن الإنسان ركب سيارته من بيته إلى المسجد ونزل وليس بين يديه أذى أو قذر يحتاج أن ينظر ؟ لا يحتاج النظر هنا شيء من العبث لكن هذا مع الاحتمال .
- ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تنزيه المسجد عن كل أذى أو قذر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عرضت عليه أجور أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ويؤيد هذا قول الله عز وجل : (( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه )) .
فإن قال قائل : إذا وقع الأذى أو القذر في المسجد فمن المسؤول ؟ قلنا هذا فرض كفاية فرض كفاية على المسلمين عموما ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام : ( أريقوا على بوله سجلا من ماء ) فرض كفاية على المسلمين أن يطهروا المساجد فإذا كان هناك مسؤول فليبلغ المسؤول فحينئذ نقول : يجب إما أن يباشر الإنسان إزالة الأذى والقذر بنفسه وإما أن يبلغ المسؤول وإذا أبلغ المسؤول برئت ذمته لكن لو فرض أن المسؤول لم يقم بالواجب وجب على من علم به مع القدرة .
ومن فوائد هذا الحديث أن مسح الخفين النعلين بالتراب يطهرهما وظاهر الحديث العموم حتى لو فرض أن فيما بين ... شيء من الأذى فإنه معفو عنه ما دام ظاهر أصل الخف نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه ولو قلنا بأنه لا بد أن يدخل المسح إلى بين المخارز لكان في هذا مشقة وكان الغسل أسهل من ذلك لكن هذا مما جرى العفو عنه وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحة الشريعة وتيسير الشريعة وذلك أنه لو ألزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقة لاسيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمياه قليلة حول الماء حول المسجد ثم إن في إيجاب غسلها ضرر من وجه آخر وهو إفساد النعل لاسيما في النعال السابقة التي تخرز من الجلود ، فإن غسلها لا شك أنه يؤثر فيه ثم إذا غسلت ودخل بها المسجد من حين يغسلها لوث المسجد من جهة أخرى وهو الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة فلهذا تبين أن عين الصواب ما دل عليه الحديث لأنه أيسر وأوفق لقواعد الشريعة .
وقال بعض أهل العلم : يجب أن يغسل بناء على قاعدة عندهم وهي : " أنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور " .
أنت معنا اللي وراك أي أنت آه أي أنت معنا طيب الذين قالوا : لا بد أن تغسل النعال ... بناء على إيش ؟ على أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور .
كما قال صاحب * زاد المستقنع * : " لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره " يعني غير الماء الطهور فلما أورد عليهم ما ثبت من تطهير الخارج من بول وغائط بالأحجار وهو الذي يسمى الاستجمار قالوا : إنه مبيح وليس بمطهر هذا التمسح بالأحجار مبيح وليس بمطهر فلا نسلم أنه يطهره وأورد عليهم رفع الحدث بالتيمم قالوا أيضا : إنه مبيح ولهذا يكون التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار وقالوا : إنه لا يعفى عن أثر الاستجمار إلا في محله فقط فلو فرض أن اللباس صار رطبا وأصاب المكان فإنه ينجس اللباس لأن العفو عن محل الاستجمار إنما هو في محله للاستباحة لكن هذا القول كما تعرفون كما يتبين ضعيف جدا والصواب أن التيمم رافع وأن الاستجمار مطهر ومر علينا هذا في حديث ابن مسعود ( إنهما لا يطهران ) إذًا على هذا الرأي نقول : يجب على الإنسان إذا وطئ القذر في نعليه أن يغسلهما والصواب خلاف ذلك أن المسح كافي .
فإن قال قائل : إذا مسحهما عند المسجد بالتراب ففيه إشكال لأن أثر الأذى أو القذر سيكون في الأرض في طريق الناس إلى المسجد وربما تطؤه الأقدام وهي رطبة لاسيما في أيام الأمطار فما الجواب عن هذا الإشكال ؟
الجواب عن هذا الإشكال والله أعلم : أن هذا مما يعفى عنه أن هذا مما يعفى لأن القذر سوف يتفرق ويتبدل ويكون الغلبة ليش ؟ للتراب الغلبة للتراب وهذا مما يعفى عنه كما عفي عن استعمال الماء وصار المسح كافيا .
ويستفاد من هذا الحديث : " أن المشقة تجلب التيسير " المشقة تجلب التيسير ولكن التيسير في حدود الشريعة في حدود الشريعة ليس كل ما شق جاز أن ييسر وإلا لقلنا : إن الربا يجوز إذا دعا ضعف الاقتصاد إليه وما أشبه ذلك لكن نقول : المشقة تجلب التيسير في حدود الشريعة بمعنى أن الشريعة تلاحظ المشقة فتيسر ومن فوائد الحديث : أن ما زالت به النجاسة فهو مطهر أي شيء تزول به النجاسة فهو مطهر ووجه ذلك أن التراب هنا أزال النجاسة فطهرت النعال والخفاف بذلك هذا من جهة الأثر من جهة النظر : أن النجاسة عين قائمة بنفسها فإذا زالت عن المحل إيش ؟ طهر المحل لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا فتطهير ألبسة الصوف بالبخار نافع أو غير نافع ؟ نافع لأنه تزول النجاسة ويعود اللباس نظيفا جدا قد يكون أنظف من الماء العادي وعلى هذا أيضا إذا أدخلت الكيماويات على المجاري مجاري الأقذار وزالت الرائحة والطعم واللون يكون الماء طاهرا يتوضأ منه لأن الحكم يدور مع علته : هو نجس لوجود النجاسة هو طاهر لزوال النجاسة .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الصلاة في النعلين لقوله : ( وليصل فيهما ) وهذا محل بحث هل نقول : إن اللام للإباحة بدليل قوله : ( فليمسحهما ) يعني معناه أنه بعد مسحهما يجوز أن يصلي فيهما وعلى هذا فيكون هذا الحديث دالا على الإباحة ثم يؤخذ الاستحباب استحباب الصلاة في النعلين من دليل آخر أو نقول : إن اللام للأمر .
فيستفاد من هذا الحديث : استحباب الصلاة في النعلين ؟ يحتمل هذا وهذا ولكن أصل المسألة وهو الصلاة في النعلين سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه وكان الصحابة يصلون في نعالهم بل أمر بالصلاة في النعلين أن يصلي الإنسان فيهما أو يجعلهما عن يساره أو تحت قدميه وعليه فنقول : إن الصلاة في النعلين مباحة جائزة بل نقول : إنها سنة ولكن لنعلم أن السنن إذا ترتب عليها مفسدة صار تركها أفضل ومعلوم أننا إذا قلنا للناس : صلوا في النعال يترتب على هذا مفسدة تلويث الفرش وتطهير الفرش ليس بالأمر السهل والمشقة على من كان حول الإنسان والتهاون في احترام المساجد فمن ثم رأينا علماءنا رحمهم الله لا يفعلون هذا حتى العلماء الحريصين على تطبيق السنة لا يفعلونه خوفا من المفسدة وكنت أرى أن هذا من السنة وأفعله بقيت سنوات أفعله أصلي في النعلين فبدأ الناس بدل ما كانوا إذا دخلوا المسجد رفعوا نعالهم بأيديهم جعلوا يمشون بالنعال وإذا وصلوا الصف خلعوها فأتوا بالمفسدة وتركوا السنة فرأيت أن العدول عن هذا أولى خصوصا بعد أن فرشت المساجد بهذا الفراش وكانت بالأول مفروشة بالرمل فعلى كل حال إذا كانت المسألة سنة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( وإلا فليجعلها عن يساره أو تحت قدميه ) فالمسألة سنة ما هي واجبة فإذا ترتب على السنة مفسدة فإن تركها أولى نعم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن التراب طهور أعني حديث أي هريرة أن التراب طهور كما أن الماء طهور فيكون التراب في موضعه طهور وكما أن الماء كذلك طهور وعن معاوين بن الحكم رضي الله عنه قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) . رواه مسلم نعم نعم .