فوائد حديث : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ... ) . حفظ
الشيخ : نعم من فوائد الحديث : بارك الله فيكم : أن ظاهره أنه لو تكلم بغير قصد بغير قصد فإنها تبطل الصلاة لكن هذا فيه نظر كيف بغير قصد ؟ رجل سقط على رأسه شيء من الرف وأوجع رأسه فقال حين سقط عليه : أح نعم أح بمعنى أتوجع كلام مستقل هل نقول إن صلاته تبطل ؟ نعم لا تبطل لا تبطل لماذا ؟ لأن هذا غير مقصود غير مقصود خرج تلقائيا فلا يضره نعم والله راحت من فوائد هذا الحديث : أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أركان في الصلاة يعني أركان أي : لا تصح بدونها لأنه حصر قال : ( إنما هو ) أو ( إنما هي التسبيح ) وهذا هو القول الراجح أن التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التسبيح والتكبير من من لب الصلاة فلا تصح الصلاة بدونها ويدل لهذا أيضا أنه لما نزل قول الله تعالى : (( فسبح باسم ربك العظيم )) و(( سبح اسم ربك الأعلى )) قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى : ( اجعلوها في ركوعكم ) وفي الثانية : ( في سجودكم ) وأما القول بأنها سنة استدلالا بحديث المسيء في صلاته فقول ضعيف لأن بعض الأركان أركان لا إشكال فيها لم تذكر في المسيء في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للمسيء في صلاته ما أخل به فقط طيب إذًا التسبيح في الركوع والسجود واجب وقراءة القرآن منها واجب ومنها ما ليس بواجب قراءة الفاتحة واجبة لا بد منها بل إنها لا تصح الصلاة بدونها بنص الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أما التسبيح والتكبير فتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( استقبل القبلة وكبر ) ولأنها مفتاح الصلاة ولا يمكن الدخول للبيت إلا إيش ؟ إلا بمفتاح وأما البقية ففيها خلاف بين العلماء والصواب أنها من الواجبات إن تعمد الإنسان تركها بطلت صلاته وإلا فلا من فوائد هذا الحديث : أن من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر معاوية عقيل أين أنت ماذا قلت ؟ لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة ولو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة لوجوب الإبلاغ على النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخل الرجل الذي دخل وصلى بغير طمأنينة لما أخل بذلك علمه وهذا القول أعني أن من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه هو الراجح وهو أيضا هو الراجح لدلالة الحديث عليه وهو عدم الأمر به في مقام الحاجة أي : حاجة الأمر لو كان واجبا ولأنه يوافق القاعدة الشرعية وهي : " أن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا فلا شيء عليه " هذه قاعدة خذها معك لم نأخذها من كتاب فلان أخذناها من كتاب رب العالمين عز وجل " كل المحظورات في كل العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا فلا شيء عليه " الدليل قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى : ( قد فعلت ) وقوله : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) خذها من كلام رب العالمين فإذا كان هناك شخص جاهل قد تربى في البادية مثلا وكان الناس يأتون إليه وهو يصلي ويقول : السلام عليكم فيقول : وعليكم السلام مرحبا أبو فلان في حال الصلاة لكن ما يدري أنها حرام تبطل صلاته أو لا ؟ لا تبطل بناء على هذه القاعدة معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس لكنه جاهل ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة بقي النسيان هل تبطل الصلاة فيما لم تكلم ناسيا ؟ الجواب : لا على القول الراجح لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ولأن كليهما غير مقصود الجاهل ما قصد انتهاك الحرمات والناسي كذلك ما قصد انتهاك الحرمات أفهمتم إذًا نقول : من تكلم ناسيا أو جاهلا أو سبق لسانه أو تكلم بغير قصد فصلاته صحيحة إذا تكلم لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة فهل نقول : إنها لا تبطل الصلاة لأن هذا كلام لمصلحتها لا لمنافاتها وهذا يحصل أحيانا أحيانا يخطئ الإمام فنقول له : سبحان الله يعني مثلا يسجد مرة وحدة ثم يقوم فنقول : سبحان الله فيجلس فيقال له : سبحان الله يريد أن يسجد فيقال له : سبحان الله فماذا يصنع ؟ بعض العلماء يقول : إذا ارتبك الإمام إلى هذا الحد فإن تنبيهه بالكلام جائز ولا تبطل الصلاة لماذا ؟ لأنه لمصلحة الصلاة واستدلوا بحديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم مع الصحابة ومع ذي اليدين لمصلحة الصلاة ولكن هذا القول ليس بصحيح بل نقول : إذا تكلم بكلام الآدميين بطلت الصلاة ويعيدها من جديد وأما قصة ذي اليدين فإن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحاورته الصحابة كان قبل قبل أن يعلم بأنه سلم قبل التمام ولهذا لما أيد الصحابة ذا اليدين تقدم وصلى ما ترك وفرق بين من يكون في صلاة ولكن يتكلم لمصلحتها عمدا وبين من لا يعلم أنه في صلاة لظنه إيش ؟ لظنه تمامها فالاستدلال بحديث ذي اليدين فيه نظر فإذا قال قائل : هل مثلا للمأمومين أن يتكلموا في هذه الحال يتكلم واحد منهم فتفسد صلاته لإصلاح صلاة الآخرين ماذا تقولون ؟ نعم نقول : إذا لم يمكن إلا بهذا فيحتسب ويتكلم أما إذا أمكن بأن ينبهه بآية من كتاب الله مثل أن يقول : (( وكبره تكبيرا )) ويقول : (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) أو إذا كانت ركوع (( واركعوا مع الراكعين )) ويقصد التلاوة ما يقصد التنبيه يقصد التلاوة فإذا أمكن أن يكون الإنسان نبيها ينبه بشيء من القرآن بقصد قراءة القرآن فإنه لا يعدل إلى الكلام لحصول المقصود بدون إفساد الصلاة بقية الحديث ما ذكره المؤلف لكن فيه من أهم فوائده : أن المصلي إذا عطس يحمد الله سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا لأنه ذكر وجد سببه في الصلاة وهو لا ينافي الصلاة فيكون مشروعا لأن الصلاة كلها تسبيح وتكبير وقراءة قرآن وهذا القول هو الراجح خلافا لمن كره حمد المصلي إذا عطس فالصواب أنه سنة وهل يقاس عليه كل ذكر وجد سببه في الصلاة ؟ قاس بعض العلماء على ذلك كل ذكر وجد سببه في الصلاة وعلى هذا فإذا كان حول الإنسان من يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمصلي يستمعه فإنه يصلي عليه لكن نعم وأيضا لو سمع المؤذن وهو يصلي فإنه يتابعه ولكن هذا فيه نظر لأن الأصل ألا يتشاغل الإنسان بشيء سوى الصلاة استثنينا حمد العاطس لماذا ؟ لورود الدليل وما عدا ذلك ففي الصلاة شغل عما سواها فلا يشتغل ولو أننا فتحنا الباب لكان الإنسان إذا سمع من حوله من يقرأ * بلوغ المرام * جعل إيش يعمل ؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وفي هذا نظر ظاهر فالصواب أن يقول : الصلاة فيها شغل وما ورد التشاغل به في الصلاة فعلى العين والرأس وما سواه يبقى على الأصل ومن فوائد الحديث وهو أيضا من أهم ما يكون : حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يذكر الحكم ويذكر العلة الحكم في هذا الحديث ما هو ؟ ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) علته ( إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) وهذا ينبغي لكل إنسان يعلم أن يعلل إذا أمكنه لأنه إذا علل جمع بين الدليل النقلي والدليل العقلي وازداد طمأنينة المخاطب بفي الحكم وعرف به سمو الشريعة وأنها لا تأتي بحكم إلا وله علة ومناسبة وهذا من أحسن ما يكون في التعليم ولكن هذا إذا كان إذا كان لذكر العلة فائدة أما إذا لم يكن فائدة والمستفتي عامي نعم فلا يحسن أن تذكر له العلة أما الدليل اذكره له حتى يعرف أنه قد بني الحكم على دليل لكن علة ما يصلح لو ذكرت للعامي يجب أن يكون إبدال البر بمثله مثلا بمثل سواء بسواء والعلة في ذلك أنه مكيل مطعوم وقال بعض العلماء : العلة أنه مكيل فقط وقال آخرون : العلة أنه مطعوم فقط نعم ويش يكون فكره ؟ يشوش شو ها الكلام هذا ؟ لكن لو قلت : هذا حرام ربا انتهى فلكل مقام مقال لكن أنا أحب بالنسبة للدليل أن يذكر لكل إنسان الدليل كل إنسان خصوصا إذا رأيته أنه يستطعم منك ذكر الدليل أو رأيت أنه مشوش مستغرب اذكر له الدليل لأن ربط الناس بالأدلة الشرعية القرآن والسنة له أهمية كبيرة حتى يعرف الناس أنهم يمشون على على بصيرة وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكل مقام مقال لكن هذا هو الأصل هذا هو الأصل والذي أود أن يجري الناس عليه النية شرط في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) من أكل وهو صائم ناسيا فصومه تام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه ) وهكذا حتى يحصل ارتباط الناس بأدلة الكتاب والسنة نعم .