مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين .
مر علينا أنه يجوز للمصلي أن يشير إشارة مفهومة عنه ففي أي حديث هذا صالح نعم يعني حديث ابن عمر في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليهم وهو يصلي بالإشارة وهي مفهومة مر علينا أنه يكتفى بالإشارة في رد السلام لمن كان يصلي الوليد وليد ولا الوليد ؟
الطالب : وليد .
الشيخ : يا وليد نعم وأيضا قال كيف يرد عليهم وهذا يدل على أنه يكتفي بذلك طيب هل إشارة الأخرس التي تقوم مقام نطقه كإشارة المتكلم يلا يا عقيلي آه ويش السؤال ؟ نعم التي تقوم مقام نقطة هل هي كإشارة المتكلم إذًا تبطل الصلاة لا فيه غير السلام أي نعم تبطل الصلاة نعم ما تقولون ؟ الصواب لا تبطل الصلاة لأنه ما دام الإشارة المفهومة من المتكلم لا تبطل فمن الأخرس كذلك وليست ولا تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وأيضا في صلاة الكسوف لما دخلت إحدى النساء على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي فقالت آية فأشارت برأسها نعم إذًا إشارة الأخرس ولو مفهومة كإشارة الناطق ولا فرق يوجد الآن معهد الصم البكم كل كلامهم بالإشارة فهل لو جلس إلى جنبه صاحبه وصار يحدثه بالإشارة عنده هل نجعل هذا مبطلا للصلاة أو لا ؟ الظاهر أنه يبطل الصلاة لأن هذا كثير يعني وإذا قدرنا على يعني على أبلغ تقدير وأخف تقدير أنه فعل فالفعل إذا كثر وتوالى نعم يبطل الصلاة نعم هل يجوز للإنسان أن يتنحنح بدون حاجة ؟ نعم لا يجوز فإن فعل .
الطالب : ... .
الشيخ : تبطل صلاته ولا لا تبطل ؟
الطالب : لا تبطل الصلاة .
الشيخ : كيف لا يجوز وإذا فعله لا تبطل كل شيء قلنا إنه محرم في العبادة من أجل العبادة فإنه يبطلها هذه القاعدة كل شيء نقول إنه محرم في العبادة من أجل العبادة فإنه يبطلها هذا القاعدة الأكل للصائم محرم على الصائم من أجل الصيام إذا أكل طيب ... محرم على الصائم وغير الصائم لكن الأكل في حق الصائم فاغتاب يبطل صومه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأنه محرم في الصيام لا لأجل الصيام إذًا ... فالآن النحنحة لغير حاجة حرام في الصلاة فإذا تنحنح لغير الحاجة أجيبوا تبطل صلاته يحي .
الطالب : لا تبطل الصلاة .
الشيخ : لا تبطل .
الطالب : لأنه ليس كلاما .
الشيخ : إذًا هل نقول هذا مستثنى من القاعدة أو نقول إن النحنحة غير حرام ؟
الطالب : غير حرام .
الشيخ : النحنحة غير حرام صح ويجوز لهذا ... وهذا ليس ضرورة حتى نقول إنه يجوز عند الضرورة فهي جائزة لكنها تكره لغير حاجة لأنها حركة حركة ... أليس كذلك يا سعد .
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا نأخذ درس جديد .