فوائد حديث : ( أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ... ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد كثيرة : أعلاها وأهمها وأعظمها : حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يلاطف الصبيان إلى هذا الحد ومنها : ملاطفة الصبيان والشفقة عليهم والتواضع لهم لأن هذا مما يلين القلب ويرقق القلب ومنها : جواز العمل اليسير في الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد وهذا عمل ولو كان يبطل الصلاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل يجوز أو لا يجوز ؟ نقول : عند الحاجة ولو لإسكات الصبي يجوز ومع غير الحاجة يكره وبناء على هذا نقول : إن الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : واجبة مستحبة مباحة مكروهة محرمة فهي من من المسائل التي تجري فيها الأحكام الخمسة واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة يعني إذا لم تصح الصلاة بدونها صارت واجبة كيف ذلك ؟ لها صور لها صور عديدة منها : إذا رأى الإنسان على ثوبه نجاسة وعليه ثوب آخر فهنا لا بد أن يتحرك ماذا يصنع ؟ يخلع الثوب لأنه لو أبقاه مع علمه بالنجاسة بطلت الصلاة ومنها : لو اجتهد في القبلة واتجه إلى غير القبلة ثم أتاه إنسان وأخبره بأن اتجاهه معاكس للقبلة فماذا يجب عليه ؟ يجب عليه أن يتجه إلى القبلة وجوبا وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنهم في مسجد قباء فإنهم كانوا في صلاة الصبح متجهين إلى بيت المقدس بناء على الأصل فأتاهم آت وقال لهم : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فلما قال لهم هذا استقبلوها وكيف كان دورانهم ؟ يعني هل هو على اليمين أو على اليسار ؟ دوران كامل لأنهم استداروا فكانت ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبة دورة كاملة صار مكان الإمام مكان المأمومين وهذا وهذا العمل واجب ومنها : لو كان الرجل عادما للثوب فإنه يصلي يصلي عاريا يصلي عاريا (( فاتقوا الله ما استطعتم )) في أثناء الصلاة جاءه الخادم بالثوب هل يقول : والله دخلت بالصلاة ما عاد أتحرك ؟ لا يجب أن يتحرك ويلبس الثوب المهم إذًا الضابط للحركة الواجبة إيش هي ؟ ما تتوقف عليها صحة الصلاة طيب المستحب ما يتوقف عليه كمال الصلاة ما يتوقف عليه كمال الصلاة مثل التقدم إلى الصف كرجل يصلي في الصف الثاني فبانت فرجه في الصف الأول نقول : تقدم إليها والتقدم هنا مستحب لأنه من كمال الصلاة ومن ذلك لو كان رجلان يصليان سواء جماعة فدخل فجاء ثالث ليدخل معهما فهنا لا بد من حركة لا بد من حركة الحركة هنا سنة ولا واجبة ؟ سنة وهي أن يتقدم الإمام ليكون أمام المأمومين يتقدم الإمام يسأل بعض الناس هل يكبر الداخل قبل أن يجذب المأموم أو يقدم الإمام أو ينتظر حتى يجذب المأموم أو يقدم الإمام أيهما ؟ أنتم فاهمين السؤال يا جماعة دخل رجل واثنان يصليان سيصلي معهما هل نقول : قدم الإمام ثم كبر أو أخر المأموم ثم كبر أو نقول كبر ثم قدم الإمام أو أخر المأموم ؟ الأول ولا الثاني ؟ الأول الأول أولى لماذا ؟ لأنه إذا قدم الإمام أو أخر المأموم سيتفادى الحركة في صلاته سيدخل والمسألة قد تمت لا يقال : إن هذا يستلزم انفراد المأموم انفراد المأموم لأن هذا لا يضر هذا جزء يسير وابن عباس لما أخره الرسول عليه الصلاة والسلام من اليسار إلى اليمين حين مر من ورائه انفرد أو لم ينفرد ؟
الطالب : انفرد .
الشيخ : نعم انفرد لكن هذا انفراد لا يضر هذا انفراد لا يضر وعليه فإذا سألنا عن المسألة التي ذكرناها نقول : أخر المأموم أو قدم الإمام قبل أن تكبر طيب تأخير المأموم من اليسار إلى اليمين إذا كانا اثنين من الواجب أو من المستحب ؟ إن قلتم : من المستحب أخطأتم إن قلتم : من الواجب أخطأتم إن قلتم : من الحرام أخطأتم أكثر إن قلتم : من المكروه أخطأتم أكثر أقل نقول : إن قلنا بأنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فالحركة واجبة لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة وإن قلنا : بأنه سنة لأن كونه عن يمينه أفضل من كونه عن يساره وتصح الصلاة فالحركة مستحبة وهذه المسألة فيها خلاف والراجح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام أفضل وليس بواجب وأنها تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك غاية ما هناك أنه فعل والفعل المجرد الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة أصولية فقهية " أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب " فإن قال قائل : كون الرسول يتحرك وابن عباس يتحرك ألا يدل على الوجوب ؟ قلنا : لو كانت هذه الحركة محرمة يعني كثيرة بحيث تبطل الصلاة لقلنا هذا يدل على الوجوب لكن هذه حركة يسيرة لإكمال الصلاة فالقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه فيما إذا كانا اثنين وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن رحمه الله وتنزيله على القواعد واضح وتنزيله على القواعد واضح كما سمعتم بقينا بالحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة هي اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة مثاله : إنسان قام يصلح الغترة أو الطاقية أو العقال نعم أو ما أشبه ذلك حركة ما لها حاجة هذه مكروهة تنقص الصلاة لكن لا تبطلها فإن قيل : هل منها أن يحك جلده إذا التهب عليه ؟ مكروه ولا غير مكروه ؟ نقول : حك الجلد إذا التهب عليه أفضل من تركه يعني فتكون الحركة مستحبة لأن انشغال قلب الإنسان سبب الالتهاب أكثر من انشغاله بحركة يده لتبريد الحكة ومن المعلوم أننا نرتكب الأدنى قبل الأعلى طيب لو قال قائل : دائما يحك الإنسان وإذا به ينتقل الالتهاب إلى محل آخر أليس كذلك ؟ نعم بلى ما فيه إشكال أنا وإياكم سواء هذه تجري لي وتجري لكم لا شك هل يتابعه ؟ لا يتابع إلا إذا توالى وكثر لا يتابع إلا إذا توالى وكثر فإنه محرم ويش بقي ؟ المباحة هي اليسيرة ولحاجة أو الكثيرة للضرورة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة اليسيرة للحاجة عرفتموها كالحكة وما أشبه ذلك الكثيرة للضرورة كإنسان عدا عليه سبع وهو يصلي فأراد أن يدافع عن نفسه واقتضى ذلك اقتضى ذلك عملا كثيرا العمل هنا جائز ولا غير جائز ؟ جائز للضرورة أما إذا كان العمل كثيرا متواليا لغير ضرورة فإنه يبطل الصلاة طيب المحرم الكثير لغير ضرورة الكثير المتوالي لغير ضرورة هذا حرام ويبطل الصلاة فإذا قال قائل : ما هو الضابط في الكثير واليسير ؟ قلنا : الضابط العادة والعرف فإذا رأينا هذا الرجل يتحرك وحركات كثيرة لم تجر العادة بها فهو كثير ويمكن أن يقال ضابطه : أن من شاهده يعمل هذه الأعمال يظن أنه في غير صلاة يعني هذا هو الذي ينافي الصلاة من فوائد حديث أبي قتادة رضي الله عنه : جواز إدخال الصبيان المسجد وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بهذه الجارية دخل بهذه الجارية دخل بهذه الجارية فيجوز أن يؤتى بالصبيان إلى المسجد لكن بشرط ألا يخاف منهم أذى أو تشويشا نعم أذى أو تشويش ألا يخاف منهم أذى أو تشويش فإن خيف منهم ذلك فإنهم يمنعون ولكن كيف الطريق إلى منعهم كيف الطريق إلى منعهم هل نحن نباشر المنع أو نتصل بآبائهم الثاني أولى الثاني أولى أن نتصل بالآباء لأنك لو منعت هذا الصبي وقام يصيح عند الباب أو ضربته إن كان ممن يتأدب بالضرب فسيؤثر هذا من ؟ على أبيه على نفسه واضح لكن حتى على أبيه أيضا سيقول : ليش ما علمتني أنا أمنع عيالي ؟ مو أنت أما إذا لم يعلم له أب فأي إنسان يراه وهو يؤذي الناس ويشوش عليهم فله إخراجه أما إذا لم يكن منهم أذية فلا ومن فوائد هذا الحديث أو نأخذ أسئلة .
الطالب : انفرد .
الشيخ : نعم انفرد لكن هذا انفراد لا يضر هذا انفراد لا يضر وعليه فإذا سألنا عن المسألة التي ذكرناها نقول : أخر المأموم أو قدم الإمام قبل أن تكبر طيب تأخير المأموم من اليسار إلى اليمين إذا كانا اثنين من الواجب أو من المستحب ؟ إن قلتم : من المستحب أخطأتم إن قلتم : من الواجب أخطأتم إن قلتم : من الحرام أخطأتم أكثر إن قلتم : من المكروه أخطأتم أكثر أقل نقول : إن قلنا بأنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فالحركة واجبة لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة وإن قلنا : بأنه سنة لأن كونه عن يمينه أفضل من كونه عن يساره وتصح الصلاة فالحركة مستحبة وهذه المسألة فيها خلاف والراجح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام أفضل وليس بواجب وأنها تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك غاية ما هناك أنه فعل والفعل المجرد الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة أصولية فقهية " أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب " فإن قال قائل : كون الرسول يتحرك وابن عباس يتحرك ألا يدل على الوجوب ؟ قلنا : لو كانت هذه الحركة محرمة يعني كثيرة بحيث تبطل الصلاة لقلنا هذا يدل على الوجوب لكن هذه حركة يسيرة لإكمال الصلاة فالقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه فيما إذا كانا اثنين وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن رحمه الله وتنزيله على القواعد واضح وتنزيله على القواعد واضح كما سمعتم بقينا بالحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة هي اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة مثاله : إنسان قام يصلح الغترة أو الطاقية أو العقال نعم أو ما أشبه ذلك حركة ما لها حاجة هذه مكروهة تنقص الصلاة لكن لا تبطلها فإن قيل : هل منها أن يحك جلده إذا التهب عليه ؟ مكروه ولا غير مكروه ؟ نقول : حك الجلد إذا التهب عليه أفضل من تركه يعني فتكون الحركة مستحبة لأن انشغال قلب الإنسان سبب الالتهاب أكثر من انشغاله بحركة يده لتبريد الحكة ومن المعلوم أننا نرتكب الأدنى قبل الأعلى طيب لو قال قائل : دائما يحك الإنسان وإذا به ينتقل الالتهاب إلى محل آخر أليس كذلك ؟ نعم بلى ما فيه إشكال أنا وإياكم سواء هذه تجري لي وتجري لكم لا شك هل يتابعه ؟ لا يتابع إلا إذا توالى وكثر لا يتابع إلا إذا توالى وكثر فإنه محرم ويش بقي ؟ المباحة هي اليسيرة ولحاجة أو الكثيرة للضرورة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة اليسيرة للحاجة عرفتموها كالحكة وما أشبه ذلك الكثيرة للضرورة كإنسان عدا عليه سبع وهو يصلي فأراد أن يدافع عن نفسه واقتضى ذلك اقتضى ذلك عملا كثيرا العمل هنا جائز ولا غير جائز ؟ جائز للضرورة أما إذا كان العمل كثيرا متواليا لغير ضرورة فإنه يبطل الصلاة طيب المحرم الكثير لغير ضرورة الكثير المتوالي لغير ضرورة هذا حرام ويبطل الصلاة فإذا قال قائل : ما هو الضابط في الكثير واليسير ؟ قلنا : الضابط العادة والعرف فإذا رأينا هذا الرجل يتحرك وحركات كثيرة لم تجر العادة بها فهو كثير ويمكن أن يقال ضابطه : أن من شاهده يعمل هذه الأعمال يظن أنه في غير صلاة يعني هذا هو الذي ينافي الصلاة من فوائد حديث أبي قتادة رضي الله عنه : جواز إدخال الصبيان المسجد وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بهذه الجارية دخل بهذه الجارية دخل بهذه الجارية فيجوز أن يؤتى بالصبيان إلى المسجد لكن بشرط ألا يخاف منهم أذى أو تشويشا نعم أذى أو تشويش ألا يخاف منهم أذى أو تشويش فإن خيف منهم ذلك فإنهم يمنعون ولكن كيف الطريق إلى منعهم كيف الطريق إلى منعهم هل نحن نباشر المنع أو نتصل بآبائهم الثاني أولى الثاني أولى أن نتصل بالآباء لأنك لو منعت هذا الصبي وقام يصيح عند الباب أو ضربته إن كان ممن يتأدب بالضرب فسيؤثر هذا من ؟ على أبيه على نفسه واضح لكن حتى على أبيه أيضا سيقول : ليش ما علمتني أنا أمنع عيالي ؟ مو أنت أما إذا لم يعلم له أب فأي إنسان يراه وهو يؤذي الناس ويشوش عليهم فله إخراجه أما إذا لم يكن منهم أذية فلا ومن فوائد هذا الحديث أو نأخذ أسئلة .