وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم .
وله وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم .
وله عن أبي هريرة نحوه ، دون الكلب .
ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره ، وقيد المرأة بالحائض .
حفظ
الشيخ : " وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) وله عن أبي هريرة نحوه ، دون الكلب " قوله صلى الله عليه وسلم : ( يقطع صلاة الرجل ) ( يقطع ) أي : يفسد لأن القطع معناه عدم الوصل ومعلوم أنك إذا قطعت الحبل انفصل بعضه عن بعض فلا يمكن أن ينبني آخر الصلاة على أولها إذا حصل واحد من هذه الأمور وقوله : ( صلاة الرجل ) بناء على الغالب فالرجولة ليست شرطا لأن المرأة والرجل في هذا الحكم سواء وقوله : (المسلم ) ليس قيدا أيضا .