فوائد حديث : ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه ... ) . حفظ
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد منها:
أنّ هذه الثّلاثة تقطع الصّلاة سواء كان ذلك في صلاة النّفل أو الفريضة، وسواء كان المصلّي إماما أو مأموما أو منفردا، ولكن سبق أنّ المأموم سترته سترة إمامه، وعلى هذا فيخرج من هذا العموم.
ومن فوائد هذا الحديث بيان فوائد السّترة وهي أنّها تمنع من بطلان الصّلاة إذا مرّ من ورائها واحد من هذه الثّلاثة وقوله ( إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّحل )، وإذا قلنا بأنّ السترة تجزئ فيما دون ذلك كفت السّترة ولو دون ذلك.
ومنها أنّ المرأة الصّغيرة لا تقطع الصّلاة فلو مرّت فتاة صغيرة بين يدي المصلّي فإنّ صلاته باقية على صحّتها
ومنها أنّه لا فرق بين أن تكون المرأة المارّة غافلة أو منتبهة لأنّ الحديث مطلق، طيب فإن دفعت بدون قصد فهل تقطع الصّلاة أو لا تقطع؟ هذا عندي فيه تردّد وهذا يقع أحيانا في الزّحام تدفع المرأة حتى تمرق بين يدي المصلّي فهل نقول إنّ هذا بغير اختيارها فلا يقال إنّها مرّت أو يقال إنّ إشغال المصلّي بمرور المرأة بين يديه لا فرق فيه بين أن تكون باختيارها أو بغير اختيارها؟ فإذا رجعنا إلى الأصل قلنا الأصل صحّة الصّلاة، الأصل صحّة الصّلاة فلا يمكن أن نبطلها إلاّ بشيء مؤكّد
فإن قال قائل كيف نجيب عن اعتراض عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها حيث أنكرت هذا؟ وقالت: ( شبّهتمونا بالكلاب والحمير، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو يصلّي ) فالجواب عن هذا من وجهين:
الوجه الأوّل أنّه لا يمكن أن نعارض قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بقول أحد كائنا من كان حتى لو كان أفقه الصّحابة وأشدّهم اتّصالا بالرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّنا إنّما أمرنا باتّباع من؟
الطالب : الرّسول.
الشيخ : الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم
ثانيا أنّ اعتراضها رضي الله عنها لا وجه له، لأنّ الحديث ورد في غير الصّورة التي ذكرت ، الحديث وارد في إيش؟
الطالب : المرور.
الشيخ : في المرور، وهي لم تمرّ، هي مضطجعة بين يدي الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولم تمرّ فيكون هذا الاعتراض لا وجه له، وقولها رضي الله عنها: " شبّهتمونا بالكلاب " جوابه سهل أن يقال إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك وليس القصد الحطّ من قدر المرأة أو أن تكون كالكلب والحمار، لكن لمّا كان المصلّي مقبلا على الله عزّ وجلّ كان مرور المرأة بين يديه يخشى إيش؟ أن يفتنه ويتعلّق قلبه بها وليس ذلك من باب الإهانة لها أو قرنها بالحمار والكلب.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الحمار يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا أو أسودا أو أبيض للعموم، الحمار.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب الأسود يقطع الصّلاة، وهل الأسود وصف طردي غير معتبر أو هو وصف معتبر؟ الثّاني، الجواب الثاني لأنّ أبا ذرّ سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن اشتراط أن يكون أسودا فبيّن له أنّ الأسود شيطان.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب يقطع الصّلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا.
ومن فوائده أنّ غير الأسود لا يقطع الصّلاة، ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقع صفراء والأغلب السّواد هل يقطع الصّلاة؟ الجواب لا، لا يقطع الصّلاة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم اشترط أن يكون أسود إلاّ أنّ بعض العلماء ألحق بالأسود الخالص ما فوق عينيه بياض لأنّ هذا يعني الأسود الخالص قد لا يوجد إلاّ قليلا، وقال إنّ الذي فوق عينيه بياض يصير يلحق بالأسود.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك لقوله: ( الكلب الأسود شيطان ).
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب الأسود لا يباح صيده لأنّه شيطان فلا يباح صيده، ولذلك يحرم اقتناؤه ولو للصّيد أو الماشية أو الزّرع، قال أهل العلم: " ويقتل بكلّ حال " بخلاف الكلاب الأخرى فلا تقتل إلاّ إذا حصل منها إيذاء لا يندفع إلاّ بالقتل فتقتل وأمّا بدون سبب فلا.
ومن فوائد هذا الحديث حرص الصّحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم والأسرار في التّشريع لأنّ أبا ذرّ سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الحكمة في كون الأسود يقطع الصّلاة وغيره لا يقطع.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الأحكام الشّرعيّة معلّلة بالحكمة ولكن التّعليل قد يكون معلوما لنا وقد يكون مجهولا لنا، وقد يكون معلوما لكلّ أحد وقد يكون معلوما لبعض النّاس، والعلماء رحمهم الله يسمّون ما لا تعرف علّته بالحكم التّعبّدي أي أنّ وظيفتنا أن نتعبّد لله بهذا سواء علمنا الحكمة أو لا لأنّ هذه حقيقة العبوديّة، ولهذا ( لمّا سئلت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة ) نعم؟
السائل : يا شيخ بعد المفارقة؟
الشيخ : لا، لا ما يقطع لأنّه انفصل عن الإمام الآن.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
أنّ هذه الثّلاثة تقطع الصّلاة سواء كان ذلك في صلاة النّفل أو الفريضة، وسواء كان المصلّي إماما أو مأموما أو منفردا، ولكن سبق أنّ المأموم سترته سترة إمامه، وعلى هذا فيخرج من هذا العموم.
ومن فوائد هذا الحديث بيان فوائد السّترة وهي أنّها تمنع من بطلان الصّلاة إذا مرّ من ورائها واحد من هذه الثّلاثة وقوله ( إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّحل )، وإذا قلنا بأنّ السترة تجزئ فيما دون ذلك كفت السّترة ولو دون ذلك.
ومنها أنّ المرأة الصّغيرة لا تقطع الصّلاة فلو مرّت فتاة صغيرة بين يدي المصلّي فإنّ صلاته باقية على صحّتها
ومنها أنّه لا فرق بين أن تكون المرأة المارّة غافلة أو منتبهة لأنّ الحديث مطلق، طيب فإن دفعت بدون قصد فهل تقطع الصّلاة أو لا تقطع؟ هذا عندي فيه تردّد وهذا يقع أحيانا في الزّحام تدفع المرأة حتى تمرق بين يدي المصلّي فهل نقول إنّ هذا بغير اختيارها فلا يقال إنّها مرّت أو يقال إنّ إشغال المصلّي بمرور المرأة بين يديه لا فرق فيه بين أن تكون باختيارها أو بغير اختيارها؟ فإذا رجعنا إلى الأصل قلنا الأصل صحّة الصّلاة، الأصل صحّة الصّلاة فلا يمكن أن نبطلها إلاّ بشيء مؤكّد
فإن قال قائل كيف نجيب عن اعتراض عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها حيث أنكرت هذا؟ وقالت: ( شبّهتمونا بالكلاب والحمير، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو يصلّي ) فالجواب عن هذا من وجهين:
الوجه الأوّل أنّه لا يمكن أن نعارض قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بقول أحد كائنا من كان حتى لو كان أفقه الصّحابة وأشدّهم اتّصالا بالرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّنا إنّما أمرنا باتّباع من؟
الطالب : الرّسول.
الشيخ : الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم
ثانيا أنّ اعتراضها رضي الله عنها لا وجه له، لأنّ الحديث ورد في غير الصّورة التي ذكرت ، الحديث وارد في إيش؟
الطالب : المرور.
الشيخ : في المرور، وهي لم تمرّ، هي مضطجعة بين يدي الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولم تمرّ فيكون هذا الاعتراض لا وجه له، وقولها رضي الله عنها: " شبّهتمونا بالكلاب " جوابه سهل أن يقال إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك وليس القصد الحطّ من قدر المرأة أو أن تكون كالكلب والحمار، لكن لمّا كان المصلّي مقبلا على الله عزّ وجلّ كان مرور المرأة بين يديه يخشى إيش؟ أن يفتنه ويتعلّق قلبه بها وليس ذلك من باب الإهانة لها أو قرنها بالحمار والكلب.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الحمار يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا أو أسودا أو أبيض للعموم، الحمار.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب الأسود يقطع الصّلاة، وهل الأسود وصف طردي غير معتبر أو هو وصف معتبر؟ الثّاني، الجواب الثاني لأنّ أبا ذرّ سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن اشتراط أن يكون أسودا فبيّن له أنّ الأسود شيطان.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب يقطع الصّلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا.
ومن فوائده أنّ غير الأسود لا يقطع الصّلاة، ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقع صفراء والأغلب السّواد هل يقطع الصّلاة؟ الجواب لا، لا يقطع الصّلاة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم اشترط أن يكون أسود إلاّ أنّ بعض العلماء ألحق بالأسود الخالص ما فوق عينيه بياض لأنّ هذا يعني الأسود الخالص قد لا يوجد إلاّ قليلا، وقال إنّ الذي فوق عينيه بياض يصير يلحق بالأسود.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك لقوله: ( الكلب الأسود شيطان ).
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب الأسود لا يباح صيده لأنّه شيطان فلا يباح صيده، ولذلك يحرم اقتناؤه ولو للصّيد أو الماشية أو الزّرع، قال أهل العلم: " ويقتل بكلّ حال " بخلاف الكلاب الأخرى فلا تقتل إلاّ إذا حصل منها إيذاء لا يندفع إلاّ بالقتل فتقتل وأمّا بدون سبب فلا.
ومن فوائد هذا الحديث حرص الصّحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم والأسرار في التّشريع لأنّ أبا ذرّ سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الحكمة في كون الأسود يقطع الصّلاة وغيره لا يقطع.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الأحكام الشّرعيّة معلّلة بالحكمة ولكن التّعليل قد يكون معلوما لنا وقد يكون مجهولا لنا، وقد يكون معلوما لكلّ أحد وقد يكون معلوما لبعض النّاس، والعلماء رحمهم الله يسمّون ما لا تعرف علّته بالحكم التّعبّدي أي أنّ وظيفتنا أن نتعبّد لله بهذا سواء علمنا الحكمة أو لا لأنّ هذه حقيقة العبوديّة، ولهذا ( لمّا سئلت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة ) نعم؟
السائل : يا شيخ بعد المفارقة؟
الشيخ : لا، لا ما يقطع لأنّه انفصل عن الإمام الآن.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.