إذا مرت المرأة بين يدي المصلي من غير رضا منه إما من غفلة منه فهل تنقطع صلاته ؟ حفظ
السائل : إذا مرّ واحد من هذه الثّلاثة.
الشيخ : نعم.
السائل : عن غير رضا منه.
الشيخ : نعم.
السائل : إمّا بغفلة منه أو جبرا عنه.
الشيخ : نعم.
السائل : أو جهلا منه بالحكم والحال.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل تنقطع صلاته؟
الشيخ : ظاهر الحديث أنّها تنقطع على كلّ حال حتى لو فرض أنّه لا يدري أنّها لا تقطع الصّلاة وتغافل عن منعها فإنّها تنقطع، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : عن غير رضا منه.
الشيخ : نعم.
السائل : إمّا بغفلة منه أو جبرا عنه.
الشيخ : نعم.
السائل : أو جهلا منه بالحكم والحال.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل تنقطع صلاته؟
الشيخ : ظاهر الحديث أنّها تنقطع على كلّ حال حتى لو فرض أنّه لا يدري أنّها لا تقطع الصّلاة وتغافل عن منعها فإنّها تنقطع، نعم.