هل يشمل في مسألة قطع المرأة للصلاة الأم والأخت مثلا لأن العلة هنا منتفية وهي الفتنة ؟ حفظ
السائل : المرأة الظاهر أنّه يشمل الأمّ والأخت وما غير ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم، لكن العلّة المستنبطة لا يلزم اطّرادها هذه قاعدة خذها معك، العلّة المستنبطة لا يلزم اطّرادها أمّا ما علّل به الشّرع فيلزم اطّراده.