ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره ، وقيد المرأة بالحائض . حفظ
الشيخ : وعلى آله وصحبه أجمعين، نأخذ درسا جديدا قال: " ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض. ".
أتى المؤلّف رحمه الله بهذه الأحاديث مع أنّ الأوّل يغني يعني الذي أورده مسلم من باب التّقوية وفي بعضها زيادة وفي بعضها نقص، لكن قوله: " قيّد المرأة بالحائض " هل المراد الحائض بالفعل أو التي قد حاضت؟ الثاني هو المراد يعني البالغة، وأخذ من هذا الحديث أنّ الحيض يحصل به البلوغ لأنّها تصل به الأنثى إلى أن توصف بأنّها امرأة فيحصل به البلوغ، بلوغ الأنثى يحصل بواحد من أربعة أمور: أولا إنزال المنيّ والثاني إنبات العانة والثالث تمام خمس عشرة سنة والرّابع الحيض. والحمل؟ الحمل لا يحصل به البلوغ لكنّه علامة عليه، والبلوغ إنّما حصل بالإنزال السّابق للحمل لأنّه لا يمكن أن تحمل المرأة إلاّ بإنزال وعلى هذا فيقال الحامل بالغ لا شكّ، لكن بماذا حصل البلوغ؟ بالإنزال السّابق للحمل وليس بالحمل، ولكن الحمل دليل وعلامة على أنّها قد بلغت.