وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطاً ، ثم لا يضره من مر بين يديه ) . أخرجه أحمد وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن . حفظ
الشيخ : ثمّ قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الصّحابة: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطاً، ثم لا يضره من مر بين يديه ). أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. ".
قوله: ( إذا صلّى أحدكم فليجعل ) إذا صلّى أي إذا أراد أن يصلّي قطعا، ولو أخذنا بظاهرها لكان إذا فرغ من الصّلاة فهذا غير مراد قطعا، إذا صلّى أي إذا أراد أحدكم أن يصلّي
فإن قال قائل ما الفائدة على إطلاق الفعل على إرادته؟ قلنا الفائدة من ذلك أن يتبيّن للمخاطب أنّ المراد الإرادة الجازمة، التي يترتّب عليها أو التي يستلزم إيش؟ الفعل هذا هو فائدة التّعبير بالفعل عن إرادته ولذلك لو أنّ إنسانا أراد أن يصلّي لكن سيصلّي بعد ساعة أو ساعتين ما يقال هذا الفعل المقابل للإرادة، لكن الفعل يكون مقابل للإرادة إذا عبر اذا كانت الإرادة قريبة من الفعل
وقوله: ( فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ) شيئا أي شيئا فوق العصا بدليل قوله؟
الطالب : ...
الشيخ : ( فإن لم يجد فلينصب عصا ) يعني إن لم يجد معناه إنّ التّحوّل من حال عليا إلى حال دونها، وعليه فيكون المراد بشيء وإن كان نكرة فالمراد به شيئا فوق العصا، مثل؟
الطالب : مؤخرة الرّحل.
الشيخ : مؤخرة الرّحل، مثل مؤخرة الرّحل، ( فإن لم يجد فلينصب عصا ) ينصبها قائمة وليس يضجعه على الأرض اللهمّ إلاّ إذا كانت الأرض صلبة لا يمكن أن يغرزه فيها فحينئذ يضعه عرضا يضعه عرضا لا طولا، ( فلينصب عصا، فإن لم يكن -أي لم يكن عصا- فليخط خطاً ) كيف يخطّ خطّا؟ هل يخطّه طولا أو عرضا؟ عرضا، وقال بعضهم ينبغي أن يجعله مقوّسا يجعله مقوّسا لكن الحديث كما ترون مطلق ولا شكّ أن المراد به العرض، لكن هل يجعله مقوّسا أو يجعله ممدودا؟ الأمر في هذا واسع
( ثمّ لا يضرّه من مرّ بين يديه )، بين يديه أي من وراء هذه السّترة، وليس المراد بين يديه أي بينه وبين السّترة، بل مرّ بين يديه من وراء هذه السّترة، قال ابن حجر رحمه الله: " أخرجه أحمد وابن ماجه وصحّحه ابن حبّان ولم يصب من زعم أنّه مضطرب " وهو ابن الصّلاح رحمه الله، قال: " من زعم أنّه مضطرب " لم يبيّن اسمه لفائدتين: الفائدة الأولى أنّه لا داعي لذكر الاسم لأنّ المقصود هو الحكم، ثانيا أنّه ربّما يكون أحد من النّاس غير ابن الصّلاح يزعم أنّه مضطرب فيكون عدم التّعيين مفيدا للعموم أي كلّ من زعم، والاضطراب هو اختلاف الرّواة في حديث بحيث لا يمكن الجمع ولا التّرجيح، والنّسخ معروف أنّه لا بدّ من تأخّر النّاسخ، فإذا وجدنا حديثا اختلف فيه الرّواة سواء في سنده أو متنه على وجه لا يمكن الجمع ولا التّرجيح علمنا بأنّه ايش؟ مضطرب إلاّ أن نعلم تأخّر أحد الحكمين فيكون ناسخا.