وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقطع الصلاة شيء ، وادرأوا ما استطعتم ) . أخرجه أبو داود ، وفي سنده ضعف . حفظ
الشيخ : ثمّ نعود إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يقطع الصلاة شيء ) الصّلاة منصوبة، كيف تكون منصوبة وهي تلي الفعل والمعروف أنّ الفاعل يكون مرفوعا؟ نعم آدم؟
الطالب : مفعول به.
الشيخ : مفعول به! تلي الفعل يا رجل! نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أقول الآن هي تلي الفعل كيف تقول مفعول به وهي تلي الفعل؟ هل يجيء المفعول به مقدّما على الفاعل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أعندك شاهد من القرآن؟
الطالب : كثير.
الشيخ : نبغى من الكثير واحدا.
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت تمام، طيب إذن الصّلاة مفعول مقدّم، ( لا يقطع الصّلاة شيء ) وشيء نكرة في سياق النّفي فتعمّ كلّ شيء،
( وادرأوا ما استطعتم ) يعني ادفعوا من أراد أن يمرّ ما استطعتم فهاهنا حكمان: الأوّل أنّ الصّلاة لا يقطعها شيء، أيّ شيء يمرّ لا يقطعها: امرأة، رجل، حمار، كلب، بعير، شاة، أيّ شيء
الحكم الثاني الدّفع ( ادرأوا ما استطعتم ) وهذا يعمّ دفع كلّ من أراد أن يمرّ بين يدي المصلّي سواء كان يقطع الصّلاة أو لا، والحديث يقول المؤلّف رحمه الله " أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف " وعليه فلا يثبت به حكم ما دام ضعيفا ولم يرد من وجوه متعدّدة تعضده حتى يصل إلى درجة الحسن فإنّه لا عمل عليه، يا فراس إيش قلت؟ الضّعيف لا يعمل به إذا لم يرد من وجوه متعدّدة تجبر ضعفه حتى يصل إلى درجة الحسن، وإذا قدّرنا أنّه صحّ، صحّ بغيرها أو صار حسنا بغيره فإنّه يقال إنّه عامّ وأحاديث قطع الصّلاة في موضوع الكلب الأسود والمرأة والحمار مخصّصة، وتخصيص العامّ موجود بكثرة في الكتاب والسّنّة أفهمتم الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فنقول إنّ هذا الحديث ضعيف، وإن صحّ فإنّه عامّ مخصوص بالأحاديث الدّالّة على أنّ مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاّة.