وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك ) . رواه النسائي والترمذي وحسنه . حفظ
الشيخ : طيب نبدأ الدرس اليوم قال: " وعنه -أي عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ) " ( إذا رأيتم ) كلمة رأيتم يحتمل أنّ المراد بالرّؤية العلم، ويحتمل أن يراد بالرّؤية رؤية البصر والاحتمالان لا يتناقضان لأنّ من رأى القائل ببصره فقد إيش؟
الطالب : علم.
الشيخ : فقد علم، ومن كان أعمى ولكن سمع فقد علم، وعلى هذا فإذا أردنا أن نجعلها أعمّ قلنا المراد بالرّؤية هنا رؤية العلم
( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ) الفرق أنّ البائع هو الذي طلبت منه السّلعة والمبتاع هو الذي طلب السّلعة وهذا التّعريف أعمّ من أن نقول البائع من باع المتاع والمبتاع من بذل النّقود لأنّه أحيانا يكون البيع هو المطلوب فلهذا نقول الفرق بينهما أنّ البائع سلعته مطلوبة والمشتري نعم طالب، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب إذا باع ثوبا بعمامة أيّهما المبيع؟
الطالب : الثوب.
الشيخ : الثوب طيب، إذا باع ثوبا بدينار؟
الطالب : الثوب.
الشيخ : الثوب، إذا باع دينارا بثوب؟
الطالب : الدينار
الشيخ : لا، إذا باع دينارا بثوب.
الطالب : الدينار
الشيخ : كيف؟ نقول أيّهما الأقوى الآن المطلوب الدّينار وإلاّ الثّوب؟
الطالب : الدّينار.
الشيخ : الدّينار لأنّه هو المبيع، والمعروف عند الفقهاء أنّ ما دخلت عليه الباء فهو الثّمن لأنّ الباء للمعاوضة والبدليّة فما دخلت عليه الباء فهو الثّمن، والثّمن يكون باذله من؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : المشتري، سواء كان الذي دخلت عليه الباء هو النّقود أو المتاع وعليه فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار فالثّمن؟
الطالب : الدينار.
الشيخ : الدّينار، وإذا قلت بعت عليك دينارا بثوب؟ فالثّمن الثّوب تمام
( من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك ) قولوا، الأمر موجّه للجميع فهل هو مطلوب من كلّ فرد أو المقصود الجمع دون المجموع؟ الثاني هو المراد الثاني هو المراد والمعنى الأوّل محتمل فعلى الثاني إذا قالها واحد من النّاس كفى وعلى الأوّل لا بدّ أن يقول ذلك كلّ من سمعه
وأيّهما أبلغ في الزّجر؟ أنّه للجميع أنّه للجميع ( فقولوا له لا أربح الله تجارتك ) أي لا جعل فيها ربحا والتّجارة هي الأموال التي يطلب فيها الرّبح من أيّ نوع كانت من ثياب أو أواني أو أخشاب أو حديد أو سيّارات أو مكائن أو غيرها، كلّ ما يطلب فيه الرّبح فهو تجارة ولهذا ندعو عليه بما يناقض قصده لأنّه هو إنّما باع واشترى في المسجد لقصد الرّبح فندعو عليه بما يناقض قصده لا أربح الله تجارتك
" يقول أخرجه رواه النّسائي والتّرمذي وحسّنه "، ويقال في تعليل هذا ما قلنا في تعليل إنشاد الضّالّة أي أنّ المساجد لم تبن لهذا أي للبيع والشّراء وإنّما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصّلاة وما أشبه ذلك.