وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ) . رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف . حفظ
الشيخ : قال: " وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ) . رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف ."
قوله عليه الصّلاة والسّلام إن صحّ الحديث عنه ( لا تقام الحدود ) الحدود جمع حدّ وهي في اللّغة المنع، ومنه حدود الأرض تمنع من دخول الجيران بعضهم على بعض، والمراد بها هنا العقوبات المقدّرة على المعاصي فنقول الحدود جمع حدّ وهي عقوبة مقدّرة شرعا في معصية للتّكفير عن صاحبها ومنع غيره منها لأنّ الحدود تكفير ولننظر في الحدود: حدّ الزّنا، حدّ القذف، حدّ السّرقة، حدّ قطّاع الطّريق، هذه أربعة، إيش بعد؟
الطالب : الخمر.
الشيخ : حدّ الخمر مختلف فيه والصّحيح أنّه ليس حدّا كما سيأتي إن شاء الله، السّادس قتل المرتدّ عدّه بعضهم وليس بصحيح، لأنّ قتل المرتدّ ليس حدّا بدليل أنّ المرتدّ لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القتل، والحدّ لا يرفع بعد القدرة عليه، طيب القصاص؟
الطالب : لا.
الشيخ : عدّه بعضهم من الحدود وهو غلط، لأنّ القصاص حق للآدميّ قال تعالى: (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف )) الحدود الواضحة التي ما فيها إشكال: حدّ الزّنا، حدّ السّرقة، حدّ قطّاع الطّريق، حدّ القذف، أربعة لا إشكال فيها
( لا تقام الحدود في المساجد ) والحكمة من ذلك أنّه يخشى من تلوّث المسجد هذا من وجه، يخشى من أفعال منكرة فيه تقع من المحدود أو من النّاس الذين يحضرون يخشى من الصّراخ والعويل في المساجد وهذا ينافي حرمته
( في المساجد ولا يستقاد فيها ) أي لا يقتصّ في المساجد سواء كان القصاص في النّفس أو فيما دونها، مثال القصاص بالنّفس أن يقتل رجل آخر ويتمّ شروط القصاص فيقتصّ منه، فيما دونها قال الله تعالى: (( العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاص )) فلا يستقاد في المساجد ولو بما دون النّفس وذلك لما ذكرنا آنفا
قوله عليه الصّلاة والسّلام إن صحّ الحديث عنه ( لا تقام الحدود ) الحدود جمع حدّ وهي في اللّغة المنع، ومنه حدود الأرض تمنع من دخول الجيران بعضهم على بعض، والمراد بها هنا العقوبات المقدّرة على المعاصي فنقول الحدود جمع حدّ وهي عقوبة مقدّرة شرعا في معصية للتّكفير عن صاحبها ومنع غيره منها لأنّ الحدود تكفير ولننظر في الحدود: حدّ الزّنا، حدّ القذف، حدّ السّرقة، حدّ قطّاع الطّريق، هذه أربعة، إيش بعد؟
الطالب : الخمر.
الشيخ : حدّ الخمر مختلف فيه والصّحيح أنّه ليس حدّا كما سيأتي إن شاء الله، السّادس قتل المرتدّ عدّه بعضهم وليس بصحيح، لأنّ قتل المرتدّ ليس حدّا بدليل أنّ المرتدّ لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القتل، والحدّ لا يرفع بعد القدرة عليه، طيب القصاص؟
الطالب : لا.
الشيخ : عدّه بعضهم من الحدود وهو غلط، لأنّ القصاص حق للآدميّ قال تعالى: (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف )) الحدود الواضحة التي ما فيها إشكال: حدّ الزّنا، حدّ السّرقة، حدّ قطّاع الطّريق، حدّ القذف، أربعة لا إشكال فيها
( لا تقام الحدود في المساجد ) والحكمة من ذلك أنّه يخشى من تلوّث المسجد هذا من وجه، يخشى من أفعال منكرة فيه تقع من المحدود أو من النّاس الذين يحضرون يخشى من الصّراخ والعويل في المساجد وهذا ينافي حرمته
( في المساجد ولا يستقاد فيها ) أي لا يقتصّ في المساجد سواء كان القصاص في النّفس أو فيما دونها، مثال القصاص بالنّفس أن يقتل رجل آخر ويتمّ شروط القصاص فيقتصّ منه، فيما دونها قال الله تعالى: (( العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاص )) فلا يستقاد في المساجد ولو بما دون النّفس وذلك لما ذكرنا آنفا