إن العبد إذا كوتب فلمن يكون ولاءه ؟ حفظ
الشيخ : أي نعم يقول إنّ العبد إذا كوتب فلمن يكون ولاؤه؟ يكون ولاؤه لمن أعتقه بنصّ الحديث.
السائل : ... اعتقوه
الشيخ : أيه لكن إذا اشترى نفسه من سيّده؟
السائل : باع على نفسه.
الشيخ : باع على نفسه يكون له، العموم ( إنّما الولاء لمن أعتق ) هذا عامّ.
السائل : ...
الشيخ : يكون للذي كاتبه، واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو أعتق عبدا من الزّكاة وإعتاق العبيد من الزّكاة جائز فلمن يكون ولاؤه؟ المذهب ولاؤه لمن أعتقه حتى في الزّكاة، والقول الثاني أنه ليس لمن أعتقه ولكنّه لأهل الزّكاة، لأهل الزّكاة، يعني بمعنى يضمّ إلى الزّكاة التي يجنيها الإمام، ومن العلماء من يقول إنّه يصرف في بيت المال، وبيت المال أوسع من الزّكاة، نعم يا سليم.
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ... في نفس المسجد ... بعضهم أكثر الناس إذا قام ... لكن يفعلونه الناس
الشيخ : إيه.
السائل : ما أدري يا شيخ هل لها أثر أو لا؟