تتمة فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ... ) . حفظ
الشيخ : قلنا إنّه يجب الرّكوع وأنّ حدّ الواجب إيش؟ أن يتمكّن من مسّ ركبتيه بيديه وصلنا إلى هذا؟
الطالب : الطّمأنينة.
الشيخ : طيب الطّمأنينة، ذكرنا أنّ الظّهر ينحني لكن إذا كان لا يستطيع أن ينحني فماذا يصنع يومئ يؤمي برأسه وينحني بقدر ما يستطيع وهذا يأتينا إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار، وإذا كان أحدب صفته راكعا وقائما على حدّ سواء فماذا يصنع بالنّيّة ينوي الرّكوع، ولهذا عبارة الفقهاء وينويه أحدب لا يمكنه، يعني ينوي الرّكوع الأحدب الذي لا يمكنه، قال ابن عقيل رحمه الله كفلك في العربيّة، كفلك في العربيّة، وش معناها؟ أنّ الفلك تصلح للمفرد والجمع فتقال في المفرد وتقال في الجمع، قال الله تبارك وتعالى: نعم (( والفلك التي تجري في البحر )) هذا وش؟ مفرد وإلاّ جمع؟
الطالب : ...
الشيخ : لا (( الفلك التي تجري )).
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟ مفرد يا إخوان تجري للمفرد، وقوله: (( حتّى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم )) هذه جمع، ولا شكّ أنّ التّشبيه هذا قاله على سبيل التّقريب، وإلاّ ما يشبّه الفقه بالنّحو
ويذكر أنّ أبا يوسف صاحب أبي حنيفة والكسائي كانا عند الرّشيد أو هارون الرّشيد، فادّعى الكسائي أنّ من كان جيّدا في علم النّحو أمكنه أن يفتي في الفقه، يعني أنّه إذا أجاد فنّا من فنون العلم يمكنه أن يدرك الفنّ الآخر فقال له أبو يوسف أرأيت لو سهى في سجود السّهو هل عليه سجود سهو؟ قال الكسائي لا، ما عليه سجود سهو، قال من أين أخذت هذا من قواعدك؟ قال من النّحو، قال عندي قاعدة أن المصغّر لا يصغّر أن المصغّر لا يصغّر! والسّجود بالنّسبة للصّلاة مصغّر، هذه ذكرت في حاشية: " الرّوض المربع " والله أعلم بصحّتها
طيب نرجع إلى كلامنا، إذا كان الإنسان لا يمكنه الرّكوع لكن يمكنه القيام فماذا يصنع؟ يومئ بالرّكوع ويحني ظهره بقدر المستطاع، إذا كان ظهره منحنيا كالرّاكع فكيف يركع؟
الطالب : بالنّيّة.
الشيخ : بالنّيّة طيب
( ثمّ اركع حتى تطمئنّ راكعا، ثمّ ارفع حتى تعتدل قائما وتطمئنّ قائما ) يعني لا بدّ من الاعتدال والطّمأنينة بعد الرّكوع، الطّمأنينة بإيش؟ هي على ما قال الفقهاء السّكون وإن قلّ، وعلى القول الآخر السّكون بقدر الذّكر الواجب، ومعلوم أنّ القيام بعد الرّكوع ليس فيه ذكر واجب إلاّ قول ربّنا ولك الحمد للإمام والمنفرد، أمّا المأموم فإنه يقول ربّنا ولك الحمد في حال نهوضه من الرّكوع
( ثمّ اسجد حتّى تطمئنّ ساجدا ) ولم يبيّن في هذا الحديث كيف السّجود ولا على أيّ عضو يسجد ولكن قد جاءت به السّنّة في مواضع آخرى يسجد على الأعضاء السّبعة وهي الجبهة ويتبعها الأنف واليدان أي الكفّان، والرّكبتان وإيش وأطراف القدمين، ويقال ( حتى تطمئنّ ساجدا ) ما قيل في ( حتى تطمئنّ راكعا ). ثم نعم
ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الرّفع من السّجود والجلوس بين السّجدتين لقوله: ( ثمّ ارفع حتى تطمئنّ جالسا ) أفهمت؟ طيب، هل نقول يكتفى بقوله ( ثمّ ارفع ) نعم ( حتى تطمئنّ جالسا ) ونقول نكتفي بالقول إنّ الجلوس بين السّجدتين من الأركان، أو لا بدّ نقول الرّفع من السّجود والجلوس؟ يعني نعدّهما شيئين؟ الجواب الثاني الثاني لأنّنا نقول الرّفع والثاني نعم الجلوس
فإن قال قائل إذا جلس فقد رفع فلا حاجة أن نقول الرّفع فالجواب أنّه قد يكون هناك حاجة، لو أنّه كان ساجدا وسمع وجبة، وجبة إيش؟
الطالب : صوت صوت .
الشيخ : ايش سقطة أو شيء له صوت ثمّ فزع وهو ساجد وقام، وقال ما دام قمت أبي أجلس وأخلّيه رفع من السّجود، يستقيم وإلاّ لا يسقيم؟
الطالب : لا يستقيم.
الشيخ : لا يستقيم، لأنّه لا بدّ أن يكون الرّفع متعبّدا به لله عزّ وجلّ أي ناويا أنّه من الصّلاة وهذا ما نوى، هذا هو السّرّ أنّ بعض أهل العلم قال الرّفع من السّجود والجلوس بين السّجدتين، وإن كان بعضهم قال يغني عن قولنا الرّفع من السّجود نقول الجلوس بين السّجدتين طيب
( ثمّ ارفع حتى تطمئنّ جالسا ) ومن فوائد هذا الحديث أنّ الإنسان إذا جلس بعد السّجدة الأولى أجزأه الجلوس على أيّ صفة كانت لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في هذا الحديث لم يقيّده بصفة لكن دلّت السّنّة أنّ الجلوس يختلف بين التّشهّدين وبين الجلسة بين السّجدتين، في التّشهّدين، إذا كان في الصّلاة تشهّدان يكون الجلوس للتشهد الأوّل إيش؟ افتراشا، والجلوس للتّشهّد الثاني تورّكا ووضع اليدين سواء، في الجلوس بين السّجدتين يكون افتراشا ويكون اقعاء نعم على قول بعض العلماء والصّحيح أنّه لا إقعاء فيه، ووضع اليدين قال الفقهاء إنّهما تكونان مبسوطتين على الفخذين ولكن السّنّة تدلّ على أنّ وضع اليدين بين السّجدتين كوضعهما في التّشهدين
( ثمّ اسجد حتى تطمئنّ ساجدا ) السّجدة الثانية، ويقال فيها كما قلنا في الجملة الأولى
فمن فوائد هذا الحديث أنّ السّجود مرّتين ركن من أركان الصّلاة فلو نسي إحدى السّجدتين في الرّكعة الأخيرة وسلّم فهل تصحّ صلاته؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، طيب لو أتى بسجود السّهو؟
الطالب : لا تصحّ.
الشيخ : ما تصحّ، لأنّ سجود السّهو لا يغني عن الرّكن لكن لو ترك التّشهّد الأوّل صحّ، ولهذا أخطأ بعض المأمومين الذي سها عن السّجدة الثانية للرّكعة الأخيرة وتشهّد وسلّم فقيل له أنّه نسي السّجدة الأخيرة فانصرف وسجد سجدتين للسّهو فخاطبه بعض المأمومين قالوا ما سجدنا إلاّ مرّة واحدة، قال هاتان السّجدتان تجبران ما نقص ماذا تقولون؟ خطأ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وجهله نوعه؟
الطالب : مركّب.
الشيخ : مركّب، فالسّجدتان لا تجزئان عن الأركان ولهذا لم يكتف النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بهما حين سلّم قبل أن يتمّ.
طيب يقول من فوائد هذا الحديث جواز الإحالة على المعلوم لقوله: ( ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلّها ) وقد جاء تعليم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على هذا الوجه فإنّ عمر رضي الله عنه لما سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الكلالة قال له: ( ألم تكفك آية ... ) فأحاله على آخر سورة النّساء فإنّها صريحة في تبيين معنى الكلالة فالإحالة لا بأس بها في مسائل العلم لكن بشرط أن تكون معلومة أما إذا أحال على شيء قد يخفى فيقول مثلا الحكم كذلك بشرط هذا ما ... حتى تعرف المسألة المحال عليها وأمّا مع الجهالة فلا يجوز، انتهى الكلام على الفوائد فيما نعلم الآن، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.