تتمة فوائد حديث : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء .. ) . حفظ
الشيخ : من فوائد الحديث أوّلا الرّدّ على الجبريّة بقوله: ( إذا قمت ) فأثبت للإنسان قياما بإرادته ومن وجه آخر ( فأسبغ الوضوء ) فيه ردّ على الجبريّة لأنّنا لو قلنا إنّ الإنسان مجبر على عمله ما صحّ أن نأمره بشيء لأنّنا إذا وجّهنا إليه أمرا بشيء وهو مجبر صار هذا من تكليف ما لا يطاق.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الوضوء شرط لصحّة الصّلاة لقوله ( أسبغ الوضوء ثمّ ) وهو كذلك، وإسباغ الوضوء يعني إكماله وهو نوعان: إكمال واجب وهو أن يقتصر فيه على مرّة واحدة مرتّبا وإسباغ كامل وهو أن يأتي به مرّتين أو ثلاثا، فقد جاءت السّنّة بمرّة مرّة ومرّتين مرّتين، وثلاثا ثلاثا، وعلى وجه مختلف جاءت السّنّة أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرّتين ورجليه مرّة فليفعل الإنسان هذا وهذا لتحصل له السّنّة على جميع وجوهها
وفإن قال قائل لم يذكر النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الغسل من الجنابة فالجواب أنّ الغسل من الجنابة بالنّسبة للوضوء قليل نادر قليل نادر والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يتكلّم على الكثير الغالب ونحن نعلم من طريق آخر أنّه لا بدّ لمن قام إلى الصّلاة أن يغتسل من الجنابة كما في الآية الكريمة (( وإن كنتم جنبا فاطّهروا )).
ومن فوائد الحديث وجوب استقبال القبلة لقوله: ( ثمّ استقبل القبلة ) والقبلة إن كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة شرّفها الله وجب أن يستقبل عينها وإن كان لا يمكنه ذلك استقبل الجهة حتّى لو كان في المسجد الحرام إذا كان لا يمكنه فليتحرّ الجهة وليصلّ إليها وكان النّاس يعانون في المسجد الحرام من تحرّي الاتّجاه إلى الكعبة لكن الرّئاسة العامّة للحرمين بارك الله فيهم جعلوا الآن خطوطا في الأماكن التي ليس فيها بلاط متّجهة للكعبة من أجل أن يكون التّحرّي منضبطا ويسقط استقبال القبلة في ثلاثة أمور، في ثلاثة أحوال يسقط استقبال القبلة في ثلاثة أحوال أو في الأصح في ثلاث أحوال: العجز ودليل ذلك قول الله تعالى: (( فاتّقوا الله ما استطعتم )) كإنسان مريض على سريره لا يستطيع أن يتّجه فيسقط عنه الاستقبال.
الثاني: الخوف لقول الله تعالى: (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )) والخائف إذا كان هاربا لا يتسنّى له أن يقف ليستقبل القبلة لأنّه؟ أجيبوا؟
الطالب : خائف.
الشيخ : لأنّه خائف لو وقف أدركه العدوّ، لو وقف إذا كان هاربا من نار أدركته النّار، لو وقف إذا كان هاربا من وادٍ أدركه الماء المهمّ الخائف
الثالث: النّافلة في السّفر النّافلة في السّفر فإنّه يسقط استقبال القبلة ويتّجه الإنسان حيث كان وجهه دليل هذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كان يصلّي النّافلة على راحلته حيثما توجّهت به والأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فإن لم يفعل فلا حرج هذه مواضع أو ثلاثة أحوال يسقط بها استقبال القبلة.
ومن فوائد هذا الحديث وجوب التّكبير، التّكبيرة الأولى لقوله يا محمود؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، الحديث بين يديك الآن، من يعرف؟ لقوله؟
الطالب : ( فكبّر ).
الشيخ : لقوله: ( فكبّر ) يعني قل الله أكبر هذه التّكبيرة لا يمكن أن يدخل الإنسان في الصّلاة إلاّ بها، لو وقف واستشعر عظمة الله عزّ وجلّ وقال الله أجلّ، الله أعظم فإنّ ذلك لا يجزئه لا بدّ أن يأتي بالتّكبيرة، والتّكبيرة لها شروط إن شئتم ذكرناها وإن شئتم تركناها؟
الطالب : نذكرها.
الشيخ : نذكرها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الحمد لله طيب أن نقول الله أكبر بهذا اللّفظ ولا يجزئ غيرها إلاّ لإنسان لا يستطيع والتّكبيرات غير تكبيرة الإحرام قيل إنّها سنّة وقيل إنّها واجبة والقائلون بأنّها واجب يستثنون تكبيرة واحدة وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا فهنا يكبّر للإحرام قائما وإذا أهوى إلى الرّكوع فالتّكبير في حقّه سنّة وعلّلوا ذلك بأنّه اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد فاكتفي بإحداهما وهي تكبيرة الإحرام ولأنّ الإنسان يأتي في الغالب مستعجلا فلا يتمكّن من التّكبيرة فصارت في حقّه غير واجبة.
من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة ما تيسّر من القرآن بعد التّكبيرة لقوله: ( فكبّر ثمّ اقرأ ) وعلى هذا لو قرأ قبل أن يكبّر فقراءته غير معتدّ بها لابد أن يكون القراءة بعد دخوله في الصّلاة لقوله: ( ثمّ اقرأ ما تيسّر ).
ومن فوائد هذا الحديث أنّه لا بدّ من قراءة والقراءة لابد من عمل لا بدّ فيها من عمل وهو تحريك الفم والشّفتين وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصحّ يعني لو أمرّ القرآن على قلبه فإنّه لا يصحّ لأنّه لم يقرأ ولهذا نقول إنّ من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ لا بدّ أن يقرأها بالنّطق فلو أمرّها على قلبه لم تنفعه
وهل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي أن يبيّن الحروف؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال لا بدّ أن يسمع نفسه ومنهم من قال النّصّ عامّ فإذا نطق بالقرآن مبيّنا للحروف فإنّه نعم يكفيه وهذا القول أقرب للصّواب الحقيقة ... لأنّه يصدق عليه أنّه قرأ ولأنّنا لو قلنا إنّه يشترط أن يسمع نفسه لانفتح على الإنسان باب الوسواس وصار يقول هل أنا أسمعت نفسي أو لا، ثمّ إن رفع صوته زيادة هاه؟ شوّش على النّاس فالرّاجح أنّه لا يشترط أن يسمع نفسه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهل نقول هذا في كلّ قول اعتبر فيه النّطق أنه لا بدّ أن يسمع نفسه أو لا؟ مثلا لو طلّق الإنسان زوجته وقال زوجتي طالق بكلام لم يسمعه لكنّه نطق به فهل تطلق أو لا؟ نقول أما على القول بأنّه لا يشترط إسماع النّفس فإنّها تطلق وأمّا على القول بأنّه يشترط إسماع النفس فقالوا إنّها تطلق أيضا احتياطا للطّلاق وأوجبنا إسماع نفسه في القراءة احتياطا نعم للرّكن أن يأتي به، والقول الرّاجح في الأمرين أنّه لا يشترط إسماع نفسه لا في الطّلاق ولا في القراءة لكن لو طلّق وسواسا لأنّ بعض النّاس نسأل الله العافية يصاب بوسواس في الطّلاق وطلّق لكن بغير إرادة هل يقع الطّلاق أو لا؟ لا يقع الطّلاق لأنّه مغلوب عليه وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( لا طلاق في إغلاق ).
من فوائد هذا الحديث تيسير هذه الشّريعة الإسلاميّة التي أسأل الله أن يتوفّاني وإيّاكم عليها.
الطالب : اللهمّ آمين.
الشيخ : كلّها يسر ولهذا قال: ( ما تيسّر معك من القرآن ) وهكذا كلّ أوامر الشّريعة على هذا الأساس مبنية على هذا الأساس يا إخوان، اسمع قول الله عزّ وجلّ: (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) واسمع قوله: (( وما جعل عليكم في الدّين من حرج )) واسمع توصية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رسله الذين يبعثهم إلى دعوة النّاس يقول: ( يسّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا، فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين ) ومن تأمّل الشّريعة وجدها مبنيّة على ذلك، إن جئت الأوامر من أصلها وجدتها ميسّرة، إن جئت الأوامر حين الصّعوبة تجد أنّها تيسّر والحمد لله
فإن قال قائل هل يقرأ القرآن بلغته أو باللّغة العربيّة فالجواب باللّغة العربيّة لأنّه لا يصدق عليه أنّه قرأ القرآن إلاّ إذا أدّاه باللّغة العربيّة أفهمتم؟ اقرأ ما تيسّر من القرآن، اللغة غير العربيّة ما تسمّى قرآنا فإن قال قائل إذا كان لا يستطيع إلاّ لغته؟ نقول الحمد لله يأتي بدل القرآن بالذّكر الذي ذكر في أثناء هذا الحديث احمد الله وكبّره وهلّله لأنّ الذّكر لا يشترط أن يكون باللّغة العربيّة فنقول أنت عاجز عن الفاتحة ... هلّل واحمد وكبّر بلغتك.
من فوائد هذا الحديث أنّ الذي يلي القراءة الرّكوع ( ثمّ اركع ) فلو سها واستفتح ثمّ ركع ثمّ قام وقرأ الفاتحة فإنّ ذلك لا يصلح بل عليه أن يعيد الرّكوع مرّة ثانية لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رتّب هذه الأركان بثمّ
ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرّكوع والطّمأنينة فيه لقوله اركع وسبق لنا تعريفه ومقدار الواجب منه، وكذلك مقدار الواجب من الطّمأنينة.
ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرّفع من الرّكوع لقوله: ( ثمّ ارفع ) وهل يشترط قصد الركوع أو لا قصدي وهل يشترط قصد الرّفع من الرّكوع أو لا؟ الجواب نعم يشترط، وعلى هذا فلو إنسانا كان راكعا ثمّ سمع وجبة يعني سقوط شيء ثمّ فزع قام هل يعتدّ بهذا القيام أو لا يعتدّ؟
الطالب : لا يعتدّ.
الشيخ : قام يا جماعة، يقول أنا قمت خلاص يكفي الرّكوع اللي مضى، فالجواب أنّه لا يكفي لماذا؟ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نصّ ( ثمّ ارفع ) فلا بدّ من إرادة الرّفع ونيّة الرفع.
ومن فوائد هذا الحديث أنّه لا بدّ من القيام التّامّ بعد الرّكوع لقوله: ( حتّى تعتدل قائما ) واللفظة الأخرى: ( حتى تطمئنّ ) فلو رفع قليلا من الرّكوع وهو منحنٍ لم يجزئ اللهم إلاّ أن يصيبه شيء ما يستطيع أن يستقيم فهنا نقول اتّق الله ما استطعت لأنّه أحيانا يصاب الإنسان بما يسمّى بشدّ العصب ما يستطيع ينهض فنقول اتّق الله ما استطعت
ومن فوائد هذا الحديث وجوب السّجود بعد الرّفع من الرّكوع لقوله: ( اسجد ) وهذا مطلق لكن جاء في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه لا بدّ من السّجود على سبعة أعظم: الجبهة ويتبعها الأنف والكفّين والرّكبتين وأطراف القدمين وبأيّهما يبدأ أبالرّكبتين أو باليدين؟ الحديث هنا ليس فيه شيء فإذا رجعنا إلى الأصل بقطع النّظر عن ورود السّنّة رأينا أنّ التّرتيب الجسديّ أن يبدأ بإيش؟ بالرّكبتين يبدأ بالركبتين، ثمّ بالكفّين، ثمّ الجبهة مع الأنف وهذا هو المطابق للحالة الطّبيعيّة وهو أيضا المطابق للسّنّة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) والبعير إذا برك يبرك بإيش؟ يبدأ بإيش؟
الطالب : باليدين.
الشيخ : باليدين، هذا معروف هذا معروف يبدأ باليدين، كلّ إنسان يشاهد البعير إذا برك يبدأ بيديه فينحطّ مقدّم جسمه قبل مؤخّره وقد جاء في نفس الحديث المذكور ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) وهذه مفرّعة على ما سبق فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا منهم من أخذ بآخر الحديث ومنهم من لم يأخذ به وقال الأصل في الحديث الجملة الأولى وهي المطابقة أيضا للأحاديث الأخرى مثل ( إذا سجد أحدكم فلا يفرش يديه افتراش السّبع ) وقالوا العمل على الجملة الأولى فماذا نصنع في الجملة الثانية؟ قال ابن القيّم رحمه الله في " زاد المعاد " إنّها منقلبة على الرّاوي وقال إنّ انقلاب الشّيء على الرّاوي ليس بغريب وذكر لهذا أمثلة في نفس الباب " زاد المعاد " وصدق رحمه الله أنّها منقلبة عند التّأمّل لأنه إذا قال لا يبرك كما يبرك البعير كان يتوقّع السّامع أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه لكن قال ( وليضع يديه )، حاول بعض الإخوان الذين يقولون إنه يضع يديه قبل وقال إنّ ركبتي البعير في يديه، فنقول إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير بل قال: ( فلا يبرك كما يبرك ) فالنّهي عن الكيفيّة لا عن العضو الذي يسجد عليه وهذا واضح لمن تأمّله فتقديم الرّكبتين إذن موافق للتّرتيب الطبيعي في البدن وهو أيضا موافق للسّنّة أي على الرّكبتين وهو كذلك، طيب نمشي إلى الأسئلة نعم.
السائل : الأسئلة
الشيخ : طيب
السائل : أحسن الله إليك ... اللغة العربيّة.
الشيخ : وهو يحسن؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، لا يصحّ.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم لأنّه ترك واجبا.
السائل : وإذا كان جاهلا؟
الشيخ : إذا كان جاهلا لا يضرّ إن شاء الله لا يضر.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الوضوء شرط لصحّة الصّلاة لقوله ( أسبغ الوضوء ثمّ ) وهو كذلك، وإسباغ الوضوء يعني إكماله وهو نوعان: إكمال واجب وهو أن يقتصر فيه على مرّة واحدة مرتّبا وإسباغ كامل وهو أن يأتي به مرّتين أو ثلاثا، فقد جاءت السّنّة بمرّة مرّة ومرّتين مرّتين، وثلاثا ثلاثا، وعلى وجه مختلف جاءت السّنّة أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرّتين ورجليه مرّة فليفعل الإنسان هذا وهذا لتحصل له السّنّة على جميع وجوهها
وفإن قال قائل لم يذكر النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الغسل من الجنابة فالجواب أنّ الغسل من الجنابة بالنّسبة للوضوء قليل نادر قليل نادر والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يتكلّم على الكثير الغالب ونحن نعلم من طريق آخر أنّه لا بدّ لمن قام إلى الصّلاة أن يغتسل من الجنابة كما في الآية الكريمة (( وإن كنتم جنبا فاطّهروا )).
ومن فوائد الحديث وجوب استقبال القبلة لقوله: ( ثمّ استقبل القبلة ) والقبلة إن كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة شرّفها الله وجب أن يستقبل عينها وإن كان لا يمكنه ذلك استقبل الجهة حتّى لو كان في المسجد الحرام إذا كان لا يمكنه فليتحرّ الجهة وليصلّ إليها وكان النّاس يعانون في المسجد الحرام من تحرّي الاتّجاه إلى الكعبة لكن الرّئاسة العامّة للحرمين بارك الله فيهم جعلوا الآن خطوطا في الأماكن التي ليس فيها بلاط متّجهة للكعبة من أجل أن يكون التّحرّي منضبطا ويسقط استقبال القبلة في ثلاثة أمور، في ثلاثة أحوال يسقط استقبال القبلة في ثلاثة أحوال أو في الأصح في ثلاث أحوال: العجز ودليل ذلك قول الله تعالى: (( فاتّقوا الله ما استطعتم )) كإنسان مريض على سريره لا يستطيع أن يتّجه فيسقط عنه الاستقبال.
الثاني: الخوف لقول الله تعالى: (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )) والخائف إذا كان هاربا لا يتسنّى له أن يقف ليستقبل القبلة لأنّه؟ أجيبوا؟
الطالب : خائف.
الشيخ : لأنّه خائف لو وقف أدركه العدوّ، لو وقف إذا كان هاربا من نار أدركته النّار، لو وقف إذا كان هاربا من وادٍ أدركه الماء المهمّ الخائف
الثالث: النّافلة في السّفر النّافلة في السّفر فإنّه يسقط استقبال القبلة ويتّجه الإنسان حيث كان وجهه دليل هذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كان يصلّي النّافلة على راحلته حيثما توجّهت به والأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فإن لم يفعل فلا حرج هذه مواضع أو ثلاثة أحوال يسقط بها استقبال القبلة.
ومن فوائد هذا الحديث وجوب التّكبير، التّكبيرة الأولى لقوله يا محمود؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، الحديث بين يديك الآن، من يعرف؟ لقوله؟
الطالب : ( فكبّر ).
الشيخ : لقوله: ( فكبّر ) يعني قل الله أكبر هذه التّكبيرة لا يمكن أن يدخل الإنسان في الصّلاة إلاّ بها، لو وقف واستشعر عظمة الله عزّ وجلّ وقال الله أجلّ، الله أعظم فإنّ ذلك لا يجزئه لا بدّ أن يأتي بالتّكبيرة، والتّكبيرة لها شروط إن شئتم ذكرناها وإن شئتم تركناها؟
الطالب : نذكرها.
الشيخ : نذكرها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الحمد لله طيب أن نقول الله أكبر بهذا اللّفظ ولا يجزئ غيرها إلاّ لإنسان لا يستطيع والتّكبيرات غير تكبيرة الإحرام قيل إنّها سنّة وقيل إنّها واجبة والقائلون بأنّها واجب يستثنون تكبيرة واحدة وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا فهنا يكبّر للإحرام قائما وإذا أهوى إلى الرّكوع فالتّكبير في حقّه سنّة وعلّلوا ذلك بأنّه اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد فاكتفي بإحداهما وهي تكبيرة الإحرام ولأنّ الإنسان يأتي في الغالب مستعجلا فلا يتمكّن من التّكبيرة فصارت في حقّه غير واجبة.
من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة ما تيسّر من القرآن بعد التّكبيرة لقوله: ( فكبّر ثمّ اقرأ ) وعلى هذا لو قرأ قبل أن يكبّر فقراءته غير معتدّ بها لابد أن يكون القراءة بعد دخوله في الصّلاة لقوله: ( ثمّ اقرأ ما تيسّر ).
ومن فوائد هذا الحديث أنّه لا بدّ من قراءة والقراءة لابد من عمل لا بدّ فيها من عمل وهو تحريك الفم والشّفتين وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصحّ يعني لو أمرّ القرآن على قلبه فإنّه لا يصحّ لأنّه لم يقرأ ولهذا نقول إنّ من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ لا بدّ أن يقرأها بالنّطق فلو أمرّها على قلبه لم تنفعه
وهل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي أن يبيّن الحروف؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال لا بدّ أن يسمع نفسه ومنهم من قال النّصّ عامّ فإذا نطق بالقرآن مبيّنا للحروف فإنّه نعم يكفيه وهذا القول أقرب للصّواب الحقيقة ... لأنّه يصدق عليه أنّه قرأ ولأنّنا لو قلنا إنّه يشترط أن يسمع نفسه لانفتح على الإنسان باب الوسواس وصار يقول هل أنا أسمعت نفسي أو لا، ثمّ إن رفع صوته زيادة هاه؟ شوّش على النّاس فالرّاجح أنّه لا يشترط أن يسمع نفسه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهل نقول هذا في كلّ قول اعتبر فيه النّطق أنه لا بدّ أن يسمع نفسه أو لا؟ مثلا لو طلّق الإنسان زوجته وقال زوجتي طالق بكلام لم يسمعه لكنّه نطق به فهل تطلق أو لا؟ نقول أما على القول بأنّه لا يشترط إسماع النّفس فإنّها تطلق وأمّا على القول بأنّه يشترط إسماع النفس فقالوا إنّها تطلق أيضا احتياطا للطّلاق وأوجبنا إسماع نفسه في القراءة احتياطا نعم للرّكن أن يأتي به، والقول الرّاجح في الأمرين أنّه لا يشترط إسماع نفسه لا في الطّلاق ولا في القراءة لكن لو طلّق وسواسا لأنّ بعض النّاس نسأل الله العافية يصاب بوسواس في الطّلاق وطلّق لكن بغير إرادة هل يقع الطّلاق أو لا؟ لا يقع الطّلاق لأنّه مغلوب عليه وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( لا طلاق في إغلاق ).
من فوائد هذا الحديث تيسير هذه الشّريعة الإسلاميّة التي أسأل الله أن يتوفّاني وإيّاكم عليها.
الطالب : اللهمّ آمين.
الشيخ : كلّها يسر ولهذا قال: ( ما تيسّر معك من القرآن ) وهكذا كلّ أوامر الشّريعة على هذا الأساس مبنية على هذا الأساس يا إخوان، اسمع قول الله عزّ وجلّ: (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) واسمع قوله: (( وما جعل عليكم في الدّين من حرج )) واسمع توصية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رسله الذين يبعثهم إلى دعوة النّاس يقول: ( يسّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا، فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين ) ومن تأمّل الشّريعة وجدها مبنيّة على ذلك، إن جئت الأوامر من أصلها وجدتها ميسّرة، إن جئت الأوامر حين الصّعوبة تجد أنّها تيسّر والحمد لله
فإن قال قائل هل يقرأ القرآن بلغته أو باللّغة العربيّة فالجواب باللّغة العربيّة لأنّه لا يصدق عليه أنّه قرأ القرآن إلاّ إذا أدّاه باللّغة العربيّة أفهمتم؟ اقرأ ما تيسّر من القرآن، اللغة غير العربيّة ما تسمّى قرآنا فإن قال قائل إذا كان لا يستطيع إلاّ لغته؟ نقول الحمد لله يأتي بدل القرآن بالذّكر الذي ذكر في أثناء هذا الحديث احمد الله وكبّره وهلّله لأنّ الذّكر لا يشترط أن يكون باللّغة العربيّة فنقول أنت عاجز عن الفاتحة ... هلّل واحمد وكبّر بلغتك.
من فوائد هذا الحديث أنّ الذي يلي القراءة الرّكوع ( ثمّ اركع ) فلو سها واستفتح ثمّ ركع ثمّ قام وقرأ الفاتحة فإنّ ذلك لا يصلح بل عليه أن يعيد الرّكوع مرّة ثانية لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رتّب هذه الأركان بثمّ
ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرّكوع والطّمأنينة فيه لقوله اركع وسبق لنا تعريفه ومقدار الواجب منه، وكذلك مقدار الواجب من الطّمأنينة.
ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرّفع من الرّكوع لقوله: ( ثمّ ارفع ) وهل يشترط قصد الركوع أو لا قصدي وهل يشترط قصد الرّفع من الرّكوع أو لا؟ الجواب نعم يشترط، وعلى هذا فلو إنسانا كان راكعا ثمّ سمع وجبة يعني سقوط شيء ثمّ فزع قام هل يعتدّ بهذا القيام أو لا يعتدّ؟
الطالب : لا يعتدّ.
الشيخ : قام يا جماعة، يقول أنا قمت خلاص يكفي الرّكوع اللي مضى، فالجواب أنّه لا يكفي لماذا؟ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نصّ ( ثمّ ارفع ) فلا بدّ من إرادة الرّفع ونيّة الرفع.
ومن فوائد هذا الحديث أنّه لا بدّ من القيام التّامّ بعد الرّكوع لقوله: ( حتّى تعتدل قائما ) واللفظة الأخرى: ( حتى تطمئنّ ) فلو رفع قليلا من الرّكوع وهو منحنٍ لم يجزئ اللهم إلاّ أن يصيبه شيء ما يستطيع أن يستقيم فهنا نقول اتّق الله ما استطعت لأنّه أحيانا يصاب الإنسان بما يسمّى بشدّ العصب ما يستطيع ينهض فنقول اتّق الله ما استطعت
ومن فوائد هذا الحديث وجوب السّجود بعد الرّفع من الرّكوع لقوله: ( اسجد ) وهذا مطلق لكن جاء في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه لا بدّ من السّجود على سبعة أعظم: الجبهة ويتبعها الأنف والكفّين والرّكبتين وأطراف القدمين وبأيّهما يبدأ أبالرّكبتين أو باليدين؟ الحديث هنا ليس فيه شيء فإذا رجعنا إلى الأصل بقطع النّظر عن ورود السّنّة رأينا أنّ التّرتيب الجسديّ أن يبدأ بإيش؟ بالرّكبتين يبدأ بالركبتين، ثمّ بالكفّين، ثمّ الجبهة مع الأنف وهذا هو المطابق للحالة الطّبيعيّة وهو أيضا المطابق للسّنّة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) والبعير إذا برك يبرك بإيش؟ يبدأ بإيش؟
الطالب : باليدين.
الشيخ : باليدين، هذا معروف هذا معروف يبدأ باليدين، كلّ إنسان يشاهد البعير إذا برك يبدأ بيديه فينحطّ مقدّم جسمه قبل مؤخّره وقد جاء في نفس الحديث المذكور ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) وهذه مفرّعة على ما سبق فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا منهم من أخذ بآخر الحديث ومنهم من لم يأخذ به وقال الأصل في الحديث الجملة الأولى وهي المطابقة أيضا للأحاديث الأخرى مثل ( إذا سجد أحدكم فلا يفرش يديه افتراش السّبع ) وقالوا العمل على الجملة الأولى فماذا نصنع في الجملة الثانية؟ قال ابن القيّم رحمه الله في " زاد المعاد " إنّها منقلبة على الرّاوي وقال إنّ انقلاب الشّيء على الرّاوي ليس بغريب وذكر لهذا أمثلة في نفس الباب " زاد المعاد " وصدق رحمه الله أنّها منقلبة عند التّأمّل لأنه إذا قال لا يبرك كما يبرك البعير كان يتوقّع السّامع أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه لكن قال ( وليضع يديه )، حاول بعض الإخوان الذين يقولون إنه يضع يديه قبل وقال إنّ ركبتي البعير في يديه، فنقول إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير بل قال: ( فلا يبرك كما يبرك ) فالنّهي عن الكيفيّة لا عن العضو الذي يسجد عليه وهذا واضح لمن تأمّله فتقديم الرّكبتين إذن موافق للتّرتيب الطبيعي في البدن وهو أيضا موافق للسّنّة أي على الرّكبتين وهو كذلك، طيب نمشي إلى الأسئلة نعم.
السائل : الأسئلة
الشيخ : طيب
السائل : أحسن الله إليك ... اللغة العربيّة.
الشيخ : وهو يحسن؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، لا يصحّ.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم لأنّه ترك واجبا.
السائل : وإذا كان جاهلا؟
الشيخ : إذا كان جاهلا لا يضرّ إن شاء الله لا يضر.