فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ... ) . حفظ
الشيخ : نعم فنأخذ من هذا الحديث فوائد منها:
حرص الصّحابة رضي الله عنهم على تتبّع أفعال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها جواز النّظر إلى الإمام، ولننظر هل هذه الفائدة ممكن أن نأخذها من هذا الحديث أو لا؟ الظاهر أنّنا نأخذها وأنّها ليست إبلاغا من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لابن عمر يعني أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يقل إنّي أرفع يديّ إذا كبّرت، واضح؟ ولو كان الأمر كذلك لكان ابن عمر رضي الله عنه يذكره لأنّ نسبته إلى قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبلغ، ويدلّ على جواز نظر المأموم للإمام ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أثناء صلاة الكسوف حين قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم للصّحابة ( وذلك حينما رأيتموني تقدّمت ) لمّا عرضت عليّ الجنّة ( وذلك حينما رأيتموني تأخّرت ) حينما عرضت عليه النّار ويدلّ لذلك أنّ الصّحابة رضي الله عنهم لمّا سئلوا ( كيف تعلمون أن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقرأ؟ قالوا: نعرف ذلك باضطراب لحيته ) أي تحرّكها، وهذا يدلّ على أنّ المأموم يرى الإمام، ويدلّ لذلك وهو الدّليل الخامس أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حينما صلّى على المنبر أوّل ما صنع قال: ( فعلت ذلك لتأتمّوا بي ولتعلّموا صلاتي ) وهذا يدلّ على أنّهم يرونه، ولكن هل هذا سنّة مع كلّ إمام من أجل أن يتحرّى المأموم متابعته أو سنّة في إمام يقتدى به ويتأسّى به لعلمه ولتطبيقه السّنّة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الظّاهر الثاني، أنّه إذا كان إنسان حوله والرّجل معروف، والإمام معروف بعلمه وإيش؟ ولتطبيقه السّنّة لأنّ ما كلّ عالم يطبّق السّنّة وأمّا إذا لم يكن عالما فالمسألة واضحة أنّه لا يقتدى به، الظّاهر لي الثاني والله أعلم، الظّاهر الثاني أنّه إذا كان الإمام ذا علم ودين يعمل بالسّنّة فإنّه لا بأس أن ينظر إليه المأموم من أجل أن يتعلّم صلاته كيف يتعلّم، لكن بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى الالتفات فإن أدّى إلى الالتفات لكون المأموم بعيدا في أقصى الصّفّ فلا يفعل لأنّ الأصل في الالتفات في الصّلاة أنّه مكروه.
من فوائد هذا الحديث مشروعيّة رفع اليدين حذو المنكبين جميعا هكذا جميعا هكذا ليس اليمنى قبل اليسرى لا، جميعا
فإن قال قائل ما هي الفائدة من ذلك؟ فالجواب أنّها زينة للصّلاة وإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عزّ وجلّ وهي زينة للصّلاة.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الرّفع يكون إلى حذو المنكبين وفي حديث مالك بن حويرث ( حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ) وفيه حديث ثالث لم يذكره المؤلّف ( حتى يحاذي شحمة أذنيه ) فهل الصّفة واحدة ويكون الذي ذكره أنه حذو منكبيه اعتبر أسفل الكفّ والذي ذكر إلى فروع الأذنين اعتبر أعلى الكفّ أو هي صفات متعدّدة؟ الظاهر الثاني وأنّ الأمر في هذا واسع، إذا رفع اليدين إلى حذو المنكبين فسنّة، إلى شحمة الأذنين فسنّة، إلى فروع الأذنين فسنّة، وأمّا مبالغة بعض النّاس أو تساهل بعض النّاس فمخالف للسّنّة، بعض النّاس تشوفه إذا بغى يكبّر صحيح هذا أو لا؟ نعم فوق الرّأس هذا ما هو صحيح، طيب بعض النّاس يكبّر إلى حذو الصّدر يرفع إلى حذو الصدر هذا أيضا خلاف السّنّة. وهل يكون هذا بدعة أو تقصير في السّنّة؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : فيه احتمال، الرّجل يتعبّد لله بهذا، يتعبّد لله بهذا، لكن نظرا لأنّه يرى أنّها السّنّة يخرج بهذا عن البدعة ويكون ذلك جاهلا فيعلمّ يعلم ويقال هذا ليس من السّنّة طيب لو قال في الدّعاء رفع يديه إلى أعلى صدره أو إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر؟ هذا لا بأس وكلّما ازداد ابتهال الإنسان إلى الله ازداد رفع اليدين حتّى إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه كثيرا حتّى يرى الرّائي أنّ ظاهر الكفّ إلى السّماء وليس كما فهم بعض العلماء أنّه جعل ظاهر الكفّ إلى السّماء ثمّ زاد على ذلك وقال إذا كان الدّعاء لجلب خير فامدد يديك هكذا وإن كان لدفع شرّ فقل هكذا، هذا لا صحّة له، والصّواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّه للمبالغة في رفع اليدين صارت ظهورهما إلى السّماء.
طيب من فوائد هذا الحديث مشروعيّة رفع اليدين إذا كبّر للرّكوع وإذا رفع رأسه من الرّكوع هذه ثلاث مواضع، بقي موضع رابع ثبت أيضا في الصّحيح عن ابن عمر وهو إذا قام من التّشهّد الأوّل إذا قام من التّشهّد الأوّل ووجه ذلك أنّ الصّلاة بعد التّشهّد الأوّل تخالف هيئتها قبل التّشهّد الأوّل يقتصر فيها على الفاتحة وتخفّف ركعاتها وسجداتها أكثر ممّا سبق فكأنّه دخل في صلاة جديدة ولكن متى يرفع إذا قام للتّشهّد الأوّل؟ يرفع إذا قام، وأمّا ما ذكر عن بعض الإخوة الحريصين على اتّباع السّنّة أنّه يرفع وهو جالس فهذا غلط لا شكّ إنّما يرفع إذا قام، وهل يرفع في بقيّة الانتقالات؟ الجواب اسمع ابن عمر يقول: ( كان لا يفعل ذلك في السّجود ) ورُوِي عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( أنّه كان يرفع يديه في كلّ خفض ورفع )، كلّما خفض وكلّما رفع، لكنّ هذا الحديث غير صحيح
أوّلا لأنّه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصّحّة لأنّ حديث ابن عمر في الصّحيحين وهذا ليس فيه
ثانيا فإنّه كما قال ابن القيّم رحمه الله في " زاد المعاد " إنّ الرّاوي وهم فأراد أن يقول يكبّر كلّما خفض ورفع فقال يرفع يديه كلّما خفض ورفع، فإن قال قائل ألستم تقولون إنّ المثبت مقدّم على النّافي على الوجه الأوّل؟ فالجواب نعم نقول هذا لكن ابن عمر الآن يعتبر في قوله ( وكان لا يفعل ذلك في السّجود ) يعتبر مثبتا في الواقع لأنّ الرّجل يراقب الصّلاة من أوّلها إلى آخرها ويقول يرفع يديه في كذا ولا يرفع في كذا، هذا إثبات وليس كالإثبات والنّفي المطلق، صحيح الإثبات والنّفي المطلق فيه زيادة علم مع المثبت فيقدّم، لكن أمّا رجل يفصّل يقول كان يفعل كذا في كذا وكان لا يفعل هذا في كذا صحيح أنّه متابع وأنه ... متيقّن ولذلك كان القول الرّاجح أنّه لا يسنّ رفع اليدين إلاّ في هذه المواضع الأربعة وهي؟ مش
الطالب : تكبيرة الإحرام.
الشيخ : عند تكبيرة الإحرام.
الطالب : الرّكوع.
الشيخ : عند الرّكوع.
الطالب : الرّفع منه.
الشيخ : عند الرّفع منه.
الطالب : عند القيام ..
الشيخ : عند القيام من التّشهّد الأوّل، طيّب لو قال قائل إذا كان هناك رجل مسبوق وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات من الظّهر مثلا وقام يقضي للرّابعة هل يرفع يديه أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هل يرفع ونقول إن هذا قام من تشهّد فهو كمن لو قام من التّشهّد الأوّل أو لا يرفع؟ هذا محلّ نظر قد نقول بالقياس وقد نقول بعدم القياس لأنّ العبادات؟
الطالب : توقيفيّة.
الشيخ : ما فيها قياس تبقى على ما هي عليه، وقد نقول إنّ هذه الحال النّادرة لم تقع من النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهي في الحقيقة قيام من تشهّد فتشبه تماما القيام من التّشهّد الأوّل والأمر في هذا واسع عندي أنّه إذا رفع فلا ننهاه وإذا لم يرفع فلا نأمره
طيب لكن هنا سؤال متى يكون الرّفع؟ هل هو مع ابتداء التّكبير؟ أو بعد التّكبير؟ أو قبل التّكبير؟ فالجواب أنّ كلاّ سنّة، ورد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه إذا كبّر رفع، وورد أنّه يرفع ثمّ يكبّر وورد أنّه يرفع مع التّكبير، حديث أبي حميد يقول: ( يرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ثمّ يكبّر ) فيكون الرّفع قبل، حديث ابن عمر: ( يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصّلاة ) فيكون الرّفع؟ بعد لأنّه لا يعدّ مفتتحا للصّلاة إلاّ إذا كبّر، فيه حديث أيضا بس ما ذكره المؤلّف أنّه يكبّر مع الرّفع فيكون هذا ممّا اختلفت فيه السّنّة، كبّر أوّلا ثمّ ارفع، ارفع أوّلا ثمّ كبّر، اجعل التّكبير مع الرّفع، أسئلة؟ نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، بعض الأئمّة يجهل حالهم يعني إذا جاء المصلّي يصلّي خلفه لا يعلم إن كان مجتهدا أم ليس من أهل الاجتهاد أو يتحرّى السّنّة ..
الشيخ : من جهة إيش؟
السائل : من جهة المتابعة، إذا جاء المأموم يقول أنا أنظر إليه لأتابعه لعموم حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قوله: ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ).
الشيخ : نعم.
السائل : فيقول أنظر إليه لأئتمّ به فلا أعلم حاله هل هو مجتهد أم هو ؟ فيأخذ بعموم الحديث فهل له ذلك؟
الشيخ : هذا يمكن أن يأتّم به بدون نظر، الإئتمام به بدون نظر ممكن.
السائل : هو يقدم ... الإمام مثلا يقدّم الرّكبتين.
الشيخ : طيب.
السائل : والمأموم مثلا يعتقد أنّ تقديم الرّكبتين خلاف السّنّة.
الشيخ : نعم.
السائل : فيقول أنظر إليه هل يقدّم الرّكبتين أم يقدّم اليدين.
الشيخ : هذا مو لازما المتابعة فيه، يعني مثلا لو فرضنا أنّ الإمام ما يرى الرّفع باليدين، وأنا أراه فأرفع، لا يرى التّورّك في التّشهّد الأخير وأنا أراه، أتورّك، المنهيّ عنه المخالفة مثل أن أتأخّر عنه أو أتقدّم عليه هذا منهيّ عنه نعم.
حرص الصّحابة رضي الله عنهم على تتبّع أفعال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها جواز النّظر إلى الإمام، ولننظر هل هذه الفائدة ممكن أن نأخذها من هذا الحديث أو لا؟ الظاهر أنّنا نأخذها وأنّها ليست إبلاغا من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لابن عمر يعني أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يقل إنّي أرفع يديّ إذا كبّرت، واضح؟ ولو كان الأمر كذلك لكان ابن عمر رضي الله عنه يذكره لأنّ نسبته إلى قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبلغ، ويدلّ على جواز نظر المأموم للإمام ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أثناء صلاة الكسوف حين قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم للصّحابة ( وذلك حينما رأيتموني تقدّمت ) لمّا عرضت عليّ الجنّة ( وذلك حينما رأيتموني تأخّرت ) حينما عرضت عليه النّار ويدلّ لذلك أنّ الصّحابة رضي الله عنهم لمّا سئلوا ( كيف تعلمون أن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقرأ؟ قالوا: نعرف ذلك باضطراب لحيته ) أي تحرّكها، وهذا يدلّ على أنّ المأموم يرى الإمام، ويدلّ لذلك وهو الدّليل الخامس أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حينما صلّى على المنبر أوّل ما صنع قال: ( فعلت ذلك لتأتمّوا بي ولتعلّموا صلاتي ) وهذا يدلّ على أنّهم يرونه، ولكن هل هذا سنّة مع كلّ إمام من أجل أن يتحرّى المأموم متابعته أو سنّة في إمام يقتدى به ويتأسّى به لعلمه ولتطبيقه السّنّة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الظّاهر الثاني، أنّه إذا كان إنسان حوله والرّجل معروف، والإمام معروف بعلمه وإيش؟ ولتطبيقه السّنّة لأنّ ما كلّ عالم يطبّق السّنّة وأمّا إذا لم يكن عالما فالمسألة واضحة أنّه لا يقتدى به، الظّاهر لي الثاني والله أعلم، الظّاهر الثاني أنّه إذا كان الإمام ذا علم ودين يعمل بالسّنّة فإنّه لا بأس أن ينظر إليه المأموم من أجل أن يتعلّم صلاته كيف يتعلّم، لكن بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى الالتفات فإن أدّى إلى الالتفات لكون المأموم بعيدا في أقصى الصّفّ فلا يفعل لأنّ الأصل في الالتفات في الصّلاة أنّه مكروه.
من فوائد هذا الحديث مشروعيّة رفع اليدين حذو المنكبين جميعا هكذا جميعا هكذا ليس اليمنى قبل اليسرى لا، جميعا
فإن قال قائل ما هي الفائدة من ذلك؟ فالجواب أنّها زينة للصّلاة وإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عزّ وجلّ وهي زينة للصّلاة.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الرّفع يكون إلى حذو المنكبين وفي حديث مالك بن حويرث ( حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ) وفيه حديث ثالث لم يذكره المؤلّف ( حتى يحاذي شحمة أذنيه ) فهل الصّفة واحدة ويكون الذي ذكره أنه حذو منكبيه اعتبر أسفل الكفّ والذي ذكر إلى فروع الأذنين اعتبر أعلى الكفّ أو هي صفات متعدّدة؟ الظاهر الثاني وأنّ الأمر في هذا واسع، إذا رفع اليدين إلى حذو المنكبين فسنّة، إلى شحمة الأذنين فسنّة، إلى فروع الأذنين فسنّة، وأمّا مبالغة بعض النّاس أو تساهل بعض النّاس فمخالف للسّنّة، بعض النّاس تشوفه إذا بغى يكبّر صحيح هذا أو لا؟ نعم فوق الرّأس هذا ما هو صحيح، طيب بعض النّاس يكبّر إلى حذو الصّدر يرفع إلى حذو الصدر هذا أيضا خلاف السّنّة. وهل يكون هذا بدعة أو تقصير في السّنّة؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : فيه احتمال، الرّجل يتعبّد لله بهذا، يتعبّد لله بهذا، لكن نظرا لأنّه يرى أنّها السّنّة يخرج بهذا عن البدعة ويكون ذلك جاهلا فيعلمّ يعلم ويقال هذا ليس من السّنّة طيب لو قال في الدّعاء رفع يديه إلى أعلى صدره أو إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر؟ هذا لا بأس وكلّما ازداد ابتهال الإنسان إلى الله ازداد رفع اليدين حتّى إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه كثيرا حتّى يرى الرّائي أنّ ظاهر الكفّ إلى السّماء وليس كما فهم بعض العلماء أنّه جعل ظاهر الكفّ إلى السّماء ثمّ زاد على ذلك وقال إذا كان الدّعاء لجلب خير فامدد يديك هكذا وإن كان لدفع شرّ فقل هكذا، هذا لا صحّة له، والصّواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّه للمبالغة في رفع اليدين صارت ظهورهما إلى السّماء.
طيب من فوائد هذا الحديث مشروعيّة رفع اليدين إذا كبّر للرّكوع وإذا رفع رأسه من الرّكوع هذه ثلاث مواضع، بقي موضع رابع ثبت أيضا في الصّحيح عن ابن عمر وهو إذا قام من التّشهّد الأوّل إذا قام من التّشهّد الأوّل ووجه ذلك أنّ الصّلاة بعد التّشهّد الأوّل تخالف هيئتها قبل التّشهّد الأوّل يقتصر فيها على الفاتحة وتخفّف ركعاتها وسجداتها أكثر ممّا سبق فكأنّه دخل في صلاة جديدة ولكن متى يرفع إذا قام للتّشهّد الأوّل؟ يرفع إذا قام، وأمّا ما ذكر عن بعض الإخوة الحريصين على اتّباع السّنّة أنّه يرفع وهو جالس فهذا غلط لا شكّ إنّما يرفع إذا قام، وهل يرفع في بقيّة الانتقالات؟ الجواب اسمع ابن عمر يقول: ( كان لا يفعل ذلك في السّجود ) ورُوِي عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( أنّه كان يرفع يديه في كلّ خفض ورفع )، كلّما خفض وكلّما رفع، لكنّ هذا الحديث غير صحيح
أوّلا لأنّه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصّحّة لأنّ حديث ابن عمر في الصّحيحين وهذا ليس فيه
ثانيا فإنّه كما قال ابن القيّم رحمه الله في " زاد المعاد " إنّ الرّاوي وهم فأراد أن يقول يكبّر كلّما خفض ورفع فقال يرفع يديه كلّما خفض ورفع، فإن قال قائل ألستم تقولون إنّ المثبت مقدّم على النّافي على الوجه الأوّل؟ فالجواب نعم نقول هذا لكن ابن عمر الآن يعتبر في قوله ( وكان لا يفعل ذلك في السّجود ) يعتبر مثبتا في الواقع لأنّ الرّجل يراقب الصّلاة من أوّلها إلى آخرها ويقول يرفع يديه في كذا ولا يرفع في كذا، هذا إثبات وليس كالإثبات والنّفي المطلق، صحيح الإثبات والنّفي المطلق فيه زيادة علم مع المثبت فيقدّم، لكن أمّا رجل يفصّل يقول كان يفعل كذا في كذا وكان لا يفعل هذا في كذا صحيح أنّه متابع وأنه ... متيقّن ولذلك كان القول الرّاجح أنّه لا يسنّ رفع اليدين إلاّ في هذه المواضع الأربعة وهي؟ مش
الطالب : تكبيرة الإحرام.
الشيخ : عند تكبيرة الإحرام.
الطالب : الرّكوع.
الشيخ : عند الرّكوع.
الطالب : الرّفع منه.
الشيخ : عند الرّفع منه.
الطالب : عند القيام ..
الشيخ : عند القيام من التّشهّد الأوّل، طيّب لو قال قائل إذا كان هناك رجل مسبوق وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات من الظّهر مثلا وقام يقضي للرّابعة هل يرفع يديه أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هل يرفع ونقول إن هذا قام من تشهّد فهو كمن لو قام من التّشهّد الأوّل أو لا يرفع؟ هذا محلّ نظر قد نقول بالقياس وقد نقول بعدم القياس لأنّ العبادات؟
الطالب : توقيفيّة.
الشيخ : ما فيها قياس تبقى على ما هي عليه، وقد نقول إنّ هذه الحال النّادرة لم تقع من النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهي في الحقيقة قيام من تشهّد فتشبه تماما القيام من التّشهّد الأوّل والأمر في هذا واسع عندي أنّه إذا رفع فلا ننهاه وإذا لم يرفع فلا نأمره
طيب لكن هنا سؤال متى يكون الرّفع؟ هل هو مع ابتداء التّكبير؟ أو بعد التّكبير؟ أو قبل التّكبير؟ فالجواب أنّ كلاّ سنّة، ورد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه إذا كبّر رفع، وورد أنّه يرفع ثمّ يكبّر وورد أنّه يرفع مع التّكبير، حديث أبي حميد يقول: ( يرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ثمّ يكبّر ) فيكون الرّفع قبل، حديث ابن عمر: ( يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصّلاة ) فيكون الرّفع؟ بعد لأنّه لا يعدّ مفتتحا للصّلاة إلاّ إذا كبّر، فيه حديث أيضا بس ما ذكره المؤلّف أنّه يكبّر مع الرّفع فيكون هذا ممّا اختلفت فيه السّنّة، كبّر أوّلا ثمّ ارفع، ارفع أوّلا ثمّ كبّر، اجعل التّكبير مع الرّفع، أسئلة؟ نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، بعض الأئمّة يجهل حالهم يعني إذا جاء المصلّي يصلّي خلفه لا يعلم إن كان مجتهدا أم ليس من أهل الاجتهاد أو يتحرّى السّنّة ..
الشيخ : من جهة إيش؟
السائل : من جهة المتابعة، إذا جاء المأموم يقول أنا أنظر إليه لأتابعه لعموم حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قوله: ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ).
الشيخ : نعم.
السائل : فيقول أنظر إليه لأئتمّ به فلا أعلم حاله هل هو مجتهد أم هو ؟ فيأخذ بعموم الحديث فهل له ذلك؟
الشيخ : هذا يمكن أن يأتّم به بدون نظر، الإئتمام به بدون نظر ممكن.
السائل : هو يقدم ... الإمام مثلا يقدّم الرّكبتين.
الشيخ : طيب.
السائل : والمأموم مثلا يعتقد أنّ تقديم الرّكبتين خلاف السّنّة.
الشيخ : نعم.
السائل : فيقول أنظر إليه هل يقدّم الرّكبتين أم يقدّم اليدين.
الشيخ : هذا مو لازما المتابعة فيه، يعني مثلا لو فرضنا أنّ الإمام ما يرى الرّفع باليدين، وأنا أراه فأرفع، لا يرى التّورّك في التّشهّد الأخير وأنا أراه، أتورّك، المنهيّ عنه المخالفة مثل أن أتأخّر عنه أو أتقدّم عليه هذا منهيّ عنه نعم.