التماس الحكمة والتعليل لا يترتب عليه الحكم إنما الحكم على القول فأشكل علي شيخ أن القول بالتورك في الصلاة التي فيها تشهدان يشرع والتي ليس فيها تشهدان لا يشرع لأنه تخلف ..... ؟ حفظ
السائل : شيخ معروف أنّ التماس الحكمة والتّعليل.
الشيخ : نعم.
السائل : أن التماس الحكمة والتّعليل لا يترتّب عليه الحكم لأنّ الحكم على القول، فأشكل عليّ يا شيخ أنّ قولنا التّورّك في الصّلاة التي فيها تشهّدان يشرع، والصّلاة التي ليس فيها تشهّدان لا يشرع لأنّه إذا تخلف إذا وجد أنّ الفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني، قلنا إنّ التّورّك في الصّلاة التي فيها تشهدّان لطول المدّة فيستريح وللفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني قلنا إذا تخلّف هذا الشّرط الفرق بين التّشهّد الاستراحة يبقى الفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني لم يوجد فلذلك لا يتورّك يعني بنينا على تعليل الحكم فأشكل عليّ.
الشيخ : لا، الحمد لله من السّنّة، ما من التّعليل، لكن من الحكمة هو هذا الفرق وطول المكث، طول المكث يشاركه التّشهّد إذا لم يكن في الصّلاة إلاّ تشهّد واحد، وقد قلنا ... إنّ هذا جزء علّة.
السائل : ...
الشيخ : عندنا عموم أيضا ( وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى ) هذا عموم.
السائل : لكن أشكل عليّ ...
الشيخ : نفصّل بحديث أبي حميد أنّه إذا تشهّد التّشهّد الأخير يتورّك، ثمّ إنّ طلب العلّة في الواقع إن طلب العلة أحيانا يكون مشروعا، لمّا ( نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الرّطب بالتّمر قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم ) سئل عن بيع التمر بالرّطب فقال: ( أينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم ) فنهى عنه، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : أن التماس الحكمة والتّعليل لا يترتّب عليه الحكم لأنّ الحكم على القول، فأشكل عليّ يا شيخ أنّ قولنا التّورّك في الصّلاة التي فيها تشهّدان يشرع، والصّلاة التي ليس فيها تشهّدان لا يشرع لأنّه إذا تخلف إذا وجد أنّ الفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني، قلنا إنّ التّورّك في الصّلاة التي فيها تشهدّان لطول المدّة فيستريح وللفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني قلنا إذا تخلّف هذا الشّرط الفرق بين التّشهّد الاستراحة يبقى الفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني لم يوجد فلذلك لا يتورّك يعني بنينا على تعليل الحكم فأشكل عليّ.
الشيخ : لا، الحمد لله من السّنّة، ما من التّعليل، لكن من الحكمة هو هذا الفرق وطول المكث، طول المكث يشاركه التّشهّد إذا لم يكن في الصّلاة إلاّ تشهّد واحد، وقد قلنا ... إنّ هذا جزء علّة.
السائل : ...
الشيخ : عندنا عموم أيضا ( وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى ) هذا عموم.
السائل : لكن أشكل عليّ ...
الشيخ : نفصّل بحديث أبي حميد أنّه إذا تشهّد التّشهّد الأخير يتورّك، ثمّ إنّ طلب العلّة في الواقع إن طلب العلة أحيانا يكون مشروعا، لمّا ( نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الرّطب بالتّمر قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم ) سئل عن بيع التمر بالرّطب فقال: ( أينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم ) فنهى عنه، نعم؟