تقرير مسألة حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية . حفظ
الشيخ : هل صلاة العيد صلاة وإلاّ لا؟ والاستسقاء؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : الحمد لله، كيف تسأل؟ لا الجنازة أيضا صلاة لا بدّ من قراءة الفاتحة فيها، ذكرنا سجود السّهو وسجود الشّكر وسجود التّلاوة ما فيها قراءة لأنّ ما فيها قيام واستدلّوا بقول الله تبارك وتعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون )) وقالوا هذا عامّ والمأموم تبع لإمامه واستدلّوا أيضا بمعنى معقول وهو أنه كيف نلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهريّة وقد سمعها من الإمام وأمّن عليها والسّامع المؤمّن كالفاعل بدليل قول الله تبارك وتعالى في قصّة موسى وهارون قال موسى عليه الصّلاة والسّلام: (( ربّنا إنّك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربّنا ليضلّوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم )) فقال الله تعالى: (( قد أجيبت دعوتكما )) ومعلوم أنّ الدّاعي موسى نصّ القرآن، ولكنّ هارون كان يؤمّن فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة لهارون فدلّ ذلك على أنّ قراءة الإمام في الجهريّة التي يسمعها المأموم ويؤمّن عليها قراءة له فاستدلّ إذن بالنّصّ والمعنى وقالوا إذا لم نقل إنّ قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهريّة فما فائدة الجهر حينئذ؟ وما الفائدة من كون الإمام يقرأ والمأموم يقرأ وهذا القول كما ترى قول قويّ جدّا أثرا ونظرا ولكن
القول الرّابع أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد واستدلّوا بعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وبقوله: ( لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) أو ( بأم الكتاب فإنه لا لمن لم يقرأ بها ) وهذا قاله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حين انفتل من صلاة الفجر وهو نصّ في موضع النّزاع وأجابوا عمّا استدلّ به القائلون بالتّفصيل بين السّرّيّة والجهريّة بأنّ قوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) عامّ مخصّص بإيش؟
الطالب : بالأدلّة
الشيخ : بالأدلّة الدّالّة على وجوب قراءة الفاتحة فيكون المعنى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلاّ في الفاتحة فلا بدّ منها، واستدلّوا على المعنى المعقول والقياس بأنّه لا فائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا كان لا يغني عن قراءة المأموم بأنّ هذا قياس في مقابلة النّصّ فلا يعتبر. وحقيقة فإنّنا نشهد الله عزّ وجلّ أنّه لولا حديث عبادة بن الصّامت لكان القول الواضح الجليّ أنّ المأموم إذا سمع قراءة إمامه فلا قراءة عليه لأنّه يسمعها ويؤمّن عليها فهي كقراءته بنفسه لكن ماذا نقول وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد انفتل من صلاة الفجر لا تفعلوا إلا بأمّ القرآن نعم على هذا القول يقولون إنّها تسقط على المأموم إذا كان مسبوقا ولم يدرك قراءة الفاتحة واستدلّ هؤلاء بحديث أبي بكرة رضي الله عنه ( حين دخل المسجد والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم راكع فركع قبل أن يدخل في الصّفّ ثمّ دخل في الصّفّ فلمّا سأل النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بعد سلامه من فعل هذا؟ قال أنا، قال له: زادك الله حرصا ) -يرحمك الله- ( قال له: زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الرّكعة التي لم يدرك منها إلاّ الرّكوع وما بعده، ولو كان لم يدركها لأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بقضائها كما أمر الذي لا يطمئنّ في صلاته أن يعيد صلاته وهذا واضح فيستثنى من ذلك على هذا القول المسبوق
طيب إذا أدرك بعض الفاتحة ثمّ ركع الإمام يعني دخل مع الإمام وأدرك بعض الفاتحة ثمّ ركع الإمام هل نقول إنّه يكمّلها ثمّ يتابع ولو رفع الإمام من الرّكوع؟ الجواب لا، إن تمكّن من إدراكها قبل أن يرفع فعل وإن لم يتمكّن نعم فإنّه يركع لأنّه الآن مسبوق وهو يريد أن يدرك الرّكوع ولو أكمل الفاتحة لفاته الرّكوع، فيه قول خامس أشدّ من هذه الأقوال يقول إنّ قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق والذي أدرك الصّلاة من أوّلها وإلى هذا ذهب بعض المتأخّرين ومنهم الشّوكاني في شرح المنتقى وقال لا تسقط وأجاب عن حديث أبي بكرة بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال له ( لا تعد ) قال: ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولكنّ هذه الإجابة ساقطة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( لا تعد ) وكلمة لا تعد ننظر هل المعنى لا تعد إلى السّرعة في إدراك الرّكعة؟ أو المعنى لا تعد إلى الرّكوع قبل أن تدخل في الصّف لأنّ كلّ هذا وقع من أبي بكرة أو المعنى لا تعد إلى الاعتداد بالرّكوع إذا لم تدرك الفاتحة كل هذا محتمل، فلننظر نقول أمّا الأوّل لا تعد إلى الإسراع فهذا إيش هو؟
الطالب : ...
الشيخ : صحيح، يقال لا تعد، والثاني لا تركع قبل الدّخول في الصّفّ كذلك صحيح لا تركع حتّى تدخل في الصّفّ، الثالث فيه احتمال فيه احتمال ولكن يبعده أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يأمره بإلغاء هذه الرّكعة ولو كان هذا العمل مردودا أي عدم قراءة الفاتحة في حال السّبق لو كان مردودا لبيّنه النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم له كما بيّن ذلك لمن؟ ايش نعم لمن صلّى ولم يطمئنّ، إذن الصّواب الآن في هذه المسألة أنّ قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السّريّة والجهريّة إلاّ المسبوق، وكما قلت لكم لولا حديث عبادة بن الصّامت لكان القول المتعيّن هو التّفريق بين السّريّة والجهريّة وأنّ الإنسان إذا سمع قراءة الإمام الفاتحة سقطت عنه لأنّه استمعها وأمّن عليها.
الطالب : كذلك.
الشيخ : الحمد لله، كيف تسأل؟ لا الجنازة أيضا صلاة لا بدّ من قراءة الفاتحة فيها، ذكرنا سجود السّهو وسجود الشّكر وسجود التّلاوة ما فيها قراءة لأنّ ما فيها قيام واستدلّوا بقول الله تبارك وتعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون )) وقالوا هذا عامّ والمأموم تبع لإمامه واستدلّوا أيضا بمعنى معقول وهو أنه كيف نلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهريّة وقد سمعها من الإمام وأمّن عليها والسّامع المؤمّن كالفاعل بدليل قول الله تبارك وتعالى في قصّة موسى وهارون قال موسى عليه الصّلاة والسّلام: (( ربّنا إنّك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربّنا ليضلّوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم )) فقال الله تعالى: (( قد أجيبت دعوتكما )) ومعلوم أنّ الدّاعي موسى نصّ القرآن، ولكنّ هارون كان يؤمّن فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة لهارون فدلّ ذلك على أنّ قراءة الإمام في الجهريّة التي يسمعها المأموم ويؤمّن عليها قراءة له فاستدلّ إذن بالنّصّ والمعنى وقالوا إذا لم نقل إنّ قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهريّة فما فائدة الجهر حينئذ؟ وما الفائدة من كون الإمام يقرأ والمأموم يقرأ وهذا القول كما ترى قول قويّ جدّا أثرا ونظرا ولكن
القول الرّابع أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد واستدلّوا بعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وبقوله: ( لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) أو ( بأم الكتاب فإنه لا لمن لم يقرأ بها ) وهذا قاله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حين انفتل من صلاة الفجر وهو نصّ في موضع النّزاع وأجابوا عمّا استدلّ به القائلون بالتّفصيل بين السّرّيّة والجهريّة بأنّ قوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) عامّ مخصّص بإيش؟
الطالب : بالأدلّة
الشيخ : بالأدلّة الدّالّة على وجوب قراءة الفاتحة فيكون المعنى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلاّ في الفاتحة فلا بدّ منها، واستدلّوا على المعنى المعقول والقياس بأنّه لا فائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا كان لا يغني عن قراءة المأموم بأنّ هذا قياس في مقابلة النّصّ فلا يعتبر. وحقيقة فإنّنا نشهد الله عزّ وجلّ أنّه لولا حديث عبادة بن الصّامت لكان القول الواضح الجليّ أنّ المأموم إذا سمع قراءة إمامه فلا قراءة عليه لأنّه يسمعها ويؤمّن عليها فهي كقراءته بنفسه لكن ماذا نقول وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد انفتل من صلاة الفجر لا تفعلوا إلا بأمّ القرآن نعم على هذا القول يقولون إنّها تسقط على المأموم إذا كان مسبوقا ولم يدرك قراءة الفاتحة واستدلّ هؤلاء بحديث أبي بكرة رضي الله عنه ( حين دخل المسجد والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم راكع فركع قبل أن يدخل في الصّفّ ثمّ دخل في الصّفّ فلمّا سأل النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بعد سلامه من فعل هذا؟ قال أنا، قال له: زادك الله حرصا ) -يرحمك الله- ( قال له: زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الرّكعة التي لم يدرك منها إلاّ الرّكوع وما بعده، ولو كان لم يدركها لأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بقضائها كما أمر الذي لا يطمئنّ في صلاته أن يعيد صلاته وهذا واضح فيستثنى من ذلك على هذا القول المسبوق
طيب إذا أدرك بعض الفاتحة ثمّ ركع الإمام يعني دخل مع الإمام وأدرك بعض الفاتحة ثمّ ركع الإمام هل نقول إنّه يكمّلها ثمّ يتابع ولو رفع الإمام من الرّكوع؟ الجواب لا، إن تمكّن من إدراكها قبل أن يرفع فعل وإن لم يتمكّن نعم فإنّه يركع لأنّه الآن مسبوق وهو يريد أن يدرك الرّكوع ولو أكمل الفاتحة لفاته الرّكوع، فيه قول خامس أشدّ من هذه الأقوال يقول إنّ قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق والذي أدرك الصّلاة من أوّلها وإلى هذا ذهب بعض المتأخّرين ومنهم الشّوكاني في شرح المنتقى وقال لا تسقط وأجاب عن حديث أبي بكرة بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال له ( لا تعد ) قال: ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولكنّ هذه الإجابة ساقطة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( لا تعد ) وكلمة لا تعد ننظر هل المعنى لا تعد إلى السّرعة في إدراك الرّكعة؟ أو المعنى لا تعد إلى الرّكوع قبل أن تدخل في الصّف لأنّ كلّ هذا وقع من أبي بكرة أو المعنى لا تعد إلى الاعتداد بالرّكوع إذا لم تدرك الفاتحة كل هذا محتمل، فلننظر نقول أمّا الأوّل لا تعد إلى الإسراع فهذا إيش هو؟
الطالب : ...
الشيخ : صحيح، يقال لا تعد، والثاني لا تركع قبل الدّخول في الصّفّ كذلك صحيح لا تركع حتّى تدخل في الصّفّ، الثالث فيه احتمال فيه احتمال ولكن يبعده أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يأمره بإلغاء هذه الرّكعة ولو كان هذا العمل مردودا أي عدم قراءة الفاتحة في حال السّبق لو كان مردودا لبيّنه النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم له كما بيّن ذلك لمن؟ ايش نعم لمن صلّى ولم يطمئنّ، إذن الصّواب الآن في هذه المسألة أنّ قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السّريّة والجهريّة إلاّ المسبوق، وكما قلت لكم لولا حديث عبادة بن الصّامت لكان القول المتعيّن هو التّفريق بين السّريّة والجهريّة وأنّ الإنسان إذا سمع قراءة الإمام الفاتحة سقطت عنه لأنّه استمعها وأمّن عليها.