ما السبيل إلى تحصيل العلم النافع .؟ وكيف نوفق بين الأحاديث المتعارضة ومن ذلك حديث النهي عن وضع الخاتم في الخنصر وحديث لبسه صلى الله عليه وسلم الخاتم في الخنصر .؟ حفظ
السائل : أما السؤال الأول الذى سوف نفتتح به هذه الأسئلة فهو السؤال الأول الذى سؤله للشيخ ، والشيخ سيجيب إن شاء الله ؟
الشيخ : يجب على طلاب العلم جميعا إذا أرادوا التفقة فعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنهج الذى سبق منا بيانه يجب أن يتوسعوا فى معرفة أصلين اثنين من أصول علوم الشريعة ، أما الأصل الأول فهو المعروف عند الفقهاء بأصول الفقه ، أما الأصل الآخر فهو المعروف بأصول علم الحديث ، ولا يتمكن طالب العلم من أن يكون فعلا طالب علم ، أو أن يصير ويترقي فى درجات هذا العلم حتى يصبح عالما يلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم إلا إذا اعتمد على هذين الأصلين :أصول علم الفقة وأصول علم الحديث لأنه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ ، والهدى من الضلال ، من هذه القواعد الفقهية الأصولية قول العلماء : " إذا تعارض نصان أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه " والمقصود بالنصين هو لا شك هو القرآن والسنة ولا ثالث لهما إلا كما ذكرنا استعانة على فهمهما ، فإذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما ؟ وجوه التوفيق كثير وكثيرة جدا ، مجملة فى بعض كتب الحديث ، وقد أشار إليها الحافظ العراقى فى شرحه لمقدمة علوم الحديث لابن الصلاح إلى أكثر من مائة وجه ، مائة وجه بوجه من هذه الوجوه أو بأكثر يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين ، أو بين آية وحديث ، من هذه الوجوه التى تتعلق بالجواب عن السؤال الأول الذى كان أن هناك حديثا فى صحيح ابن ماجه أن النبى نهى عن وضع خاتم فى الخنصر ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع ذلك ، للإجابة عن هذا الإشكال كيف ينهى وكيف يفعل ؟ تأتى هذه القاعدة الهامة "إذا تعارض حاظر من الحظر أي مانع ومبيح قدم الحاضر على المبيح " ، وبهذه القاعدة تزول إشكالات وكثيرة جدا ، بعض الناس يتنبه لها فيكون الصواب بجانبه ، والبعض الآخر لا يتنبه فيقع فى الخطأ أو في التأويل الذى يلزم منه كثير أو قليل من التعطيل ، مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما ، قال ( الفخذ عورة ) وحصر عن فخذه ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بأكثر من أربع وتزوج هو عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع . كيف التوفيق ؟ القاعدة : " إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح " والآن نهى أن يتختم في الخنصر ، النهى هو المقدم ، أما هو تختم وأنا أذكر هذا وأقول تحفظا حسب ما جاء فى السؤال لأني لا أستحضره لكن اذا وجد الحديث هكذا أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تختم بالصورة التى نهى فحينئذ لا إشكال ، لأن النهي مقدم على الفعل ، لماذا يقدم النهي على الفعل ؟ بل هناك قاعدة ثانية هي أوسع من القاعدة الأولى ، القاعدة الأولى تقول: " إذا تعارض حاظر والمبيح قُدم الحاظر على المبيح" ، القاعدة الثانية تقول : " إذا تعارض القول والفعل قُدم القول على الفعل "، سواء كان حاظرا أو أمرا أو غير ذلك . فحينئذ الجمع بين الحديثين المختلفين المتعلقين بالتختم وهو أن نقدم نهيه عليه السلام لأنه أولا حاظر وثانيا لأنه قول والقول مقدم على الفعل ، لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل بعامة ؟ وتقديم الحاظر على المبيح بخاصة ؟ أما فيما يتعلق بتقديم القول على الفعل لأن القول تشريع عام لجميع المسلمين ، أما فعله عليه الصلاة والسلام فلأنه يحتمل أمرا من ثلاث أمور ، الأمر الأول أن يكون على الأصل ، والأصل هو الإباحة الأصل هو براءة الذمة ، بينما تأتى بعد ذلك أحكام جديدة، ويمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة أو ضرورة ، فمن أجل ذلك لا يترك قوله عليه السلام، ويمكن أخيراً أن يكون من الأمور الخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم التى لا يشاركه فيها أحد من المسلمين . أما تقديم الحاضر على المبيح فذلك أولى لأنه أولا قول ، وثانيا أنه حاضر والأصل فى الأشياء الإباحة ، فإذا فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فعلا ولم يكن من خصوصياته ، ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة ألحت عليه به ، حينئذ يقال كان هذا في الأمر الأول قبل أن يأتي التشريع الجديد ، فمن أجل هاتين القاعدتين " الحاظر مقُدم على المبيح" و " القول مقُدم على الفعل" لا تتعارض الأدلة عند طلاب العلم فى مثل الأمثلة التى ذكرناها آنفا ، وهي كثيرة وكثيرة جدا .
الشيخ : يجب على طلاب العلم جميعا إذا أرادوا التفقة فعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنهج الذى سبق منا بيانه يجب أن يتوسعوا فى معرفة أصلين اثنين من أصول علوم الشريعة ، أما الأصل الأول فهو المعروف عند الفقهاء بأصول الفقه ، أما الأصل الآخر فهو المعروف بأصول علم الحديث ، ولا يتمكن طالب العلم من أن يكون فعلا طالب علم ، أو أن يصير ويترقي فى درجات هذا العلم حتى يصبح عالما يلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم إلا إذا اعتمد على هذين الأصلين :أصول علم الفقة وأصول علم الحديث لأنه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ ، والهدى من الضلال ، من هذه القواعد الفقهية الأصولية قول العلماء : " إذا تعارض نصان أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه " والمقصود بالنصين هو لا شك هو القرآن والسنة ولا ثالث لهما إلا كما ذكرنا استعانة على فهمهما ، فإذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما ؟ وجوه التوفيق كثير وكثيرة جدا ، مجملة فى بعض كتب الحديث ، وقد أشار إليها الحافظ العراقى فى شرحه لمقدمة علوم الحديث لابن الصلاح إلى أكثر من مائة وجه ، مائة وجه بوجه من هذه الوجوه أو بأكثر يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين ، أو بين آية وحديث ، من هذه الوجوه التى تتعلق بالجواب عن السؤال الأول الذى كان أن هناك حديثا فى صحيح ابن ماجه أن النبى نهى عن وضع خاتم فى الخنصر ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع ذلك ، للإجابة عن هذا الإشكال كيف ينهى وكيف يفعل ؟ تأتى هذه القاعدة الهامة "إذا تعارض حاظر من الحظر أي مانع ومبيح قدم الحاضر على المبيح " ، وبهذه القاعدة تزول إشكالات وكثيرة جدا ، بعض الناس يتنبه لها فيكون الصواب بجانبه ، والبعض الآخر لا يتنبه فيقع فى الخطأ أو في التأويل الذى يلزم منه كثير أو قليل من التعطيل ، مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما ، قال ( الفخذ عورة ) وحصر عن فخذه ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بأكثر من أربع وتزوج هو عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع . كيف التوفيق ؟ القاعدة : " إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح " والآن نهى أن يتختم في الخنصر ، النهى هو المقدم ، أما هو تختم وأنا أذكر هذا وأقول تحفظا حسب ما جاء فى السؤال لأني لا أستحضره لكن اذا وجد الحديث هكذا أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تختم بالصورة التى نهى فحينئذ لا إشكال ، لأن النهي مقدم على الفعل ، لماذا يقدم النهي على الفعل ؟ بل هناك قاعدة ثانية هي أوسع من القاعدة الأولى ، القاعدة الأولى تقول: " إذا تعارض حاظر والمبيح قُدم الحاظر على المبيح" ، القاعدة الثانية تقول : " إذا تعارض القول والفعل قُدم القول على الفعل "، سواء كان حاظرا أو أمرا أو غير ذلك . فحينئذ الجمع بين الحديثين المختلفين المتعلقين بالتختم وهو أن نقدم نهيه عليه السلام لأنه أولا حاظر وثانيا لأنه قول والقول مقدم على الفعل ، لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل بعامة ؟ وتقديم الحاظر على المبيح بخاصة ؟ أما فيما يتعلق بتقديم القول على الفعل لأن القول تشريع عام لجميع المسلمين ، أما فعله عليه الصلاة والسلام فلأنه يحتمل أمرا من ثلاث أمور ، الأمر الأول أن يكون على الأصل ، والأصل هو الإباحة الأصل هو براءة الذمة ، بينما تأتى بعد ذلك أحكام جديدة، ويمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة أو ضرورة ، فمن أجل ذلك لا يترك قوله عليه السلام، ويمكن أخيراً أن يكون من الأمور الخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم التى لا يشاركه فيها أحد من المسلمين . أما تقديم الحاضر على المبيح فذلك أولى لأنه أولا قول ، وثانيا أنه حاضر والأصل فى الأشياء الإباحة ، فإذا فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فعلا ولم يكن من خصوصياته ، ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة ألحت عليه به ، حينئذ يقال كان هذا في الأمر الأول قبل أن يأتي التشريع الجديد ، فمن أجل هاتين القاعدتين " الحاظر مقُدم على المبيح" و " القول مقُدم على الفعل" لا تتعارض الأدلة عند طلاب العلم فى مثل الأمثلة التى ذكرناها آنفا ، وهي كثيرة وكثيرة جدا .