عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت ، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . ووقع في المعرفة لابن منده : عن صالح بن خوات عن أبيه . حفظ
الشيخ : قال : " عن صالح بن خوات ( عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ) " قوله : ( عمن صلى ) ، ( عمن صلى ) مبهم وإبهام الراوي آه إبهام الراوي لا يضر ، نعم أقوال الصحابي أنا قلت الراوي ، إبهام الصحابي لا يضر لأن أهل العلم بالحديث يقولون : إن جهالة الراوي لا تقدح في صحة الحديث ، الصحابي سبحان الله جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث وذلك لأن الصحابة كلهم ، كلهم عدول عند أهل السنة ، كلهم عدول إلا من ثبت في حقه ما يُنافي ذلك وهذا في المبهم لا يتحقق ، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام إذا كان قد صدر عن أحد منهم ما صدر من الذنوب فإن لديه مكفرات تُكفِّر هذه الذنوب كثيرا ، منها مثلا فضل سابقته في الإسلام وجهاده كما في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حيث إيش ؟ جَسَّ على المسلمين في مكاتبته قريشا ، ولما استأذن عمر رضي الله عنه أن يقتله قال : ( وما يدريك ) يقوله النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) المهم أن جهالة الصحابي لا تضر هذا هو المعروف عند أهل العلم بالحديث .
وقوله : ( يوم ذات الرقاع ) : الرقاع جمع رقعة وهي الرقاع من الجلود أو نحوها ، وسميت بذلك لأنهم كانوا مشاة كثير منهم ، ونقِبَت أقدامهم من الأرض فصاروا يلبسون أو يلفون على أرجلهم رِقَاعًا للوقاية فسميت بهذا الاسم .
وقوله : ( صلاة الخوف ) هل ترونها مصدرا أو مفعولا به ؟ في الإعراب يعني هي مصدر ولا مفعولا به ؟ مفعولًا به ، لا مفعولًا مطلقًا ، أو لا ؟ نعم وهو كذلك : مفعولا مفعول به لا مصدرا يعني لا مفعول مطلق ، طيب إذا قلت : صليت صلاة الظهر ها مفعول به نعم لأن الفعل وقع عليها لأن الفعل وقع عليها هذا هو الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق المفعول به يكون الفعل وقع عليه والمفعول المطلق يكون دالا على أحد مدلولَي الفعل الذي هو المعنى .
قال : ( أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه وطائفةٌ ) أو وطائفةً ؟ ( صفت ) نعم ( صفت معه وطائفةً ) ولا وطائفةٌ ؟ يجوز الأمران نعم ؟
قال ابن مالك :
" وجائز رفعك معطوفا على *** منصوب إن بعد أن تستكملا " نعم .
( وطائفةً وجاه العدو ) وجاه أي : مقابل قبل وجهه ، و( العدو ) المراد به الكافر ، فالكافر عدو للمؤمن بلا شك : (( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء )) فأعداء ، الأعداء هو من عاداك من أجل الدين لأن عداوته والعياذ بالله أصيلة في قلبه " .
يقول : ( وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ) متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . ووقع في * المعرفة * لابن منده : عن صالح بن خوَّات عن أبيه "
.
طيب هذا الحديث صورته : قسَمَهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين ، قسمهم إلى قسمين ولا بد أنه أعلمهم بذلك قبل أن يصلي وإلا ما عرفوا كيف يتصرفون : طائفة وجاه العدو تحجزه أن يهجم عليهم ، وطائفة أخرى تصلي معه ، صلت معه الركعة الكاملة ولما قام بقي قائما عليه الصلاة والسلام وأولئك ، والذين معه أتموا لأنفسهم يعني ركعوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا وانصرفوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده بقي وحده .
في هذه الحال هل هو إمام ولا لا ؟ الآن ما معه أحد الآن ليس معه أحد .
الطالب : لكن ما يصلي شيئًا .
الشيخ : ما يصلي شيئا ، ثبت قائمًا ولا بد أنه يقرأ لأن الصلاة ما فيها سكوت فلا بد أنه يقرأ لكن ما نعرف ماذا قرأ به .
جاءت الطائفة الأخرى التي كانت وجاه العدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم فكبروا ودخلوا معه وركعوا معه وسجدوا معه حتى جلس للتشهد ، وهم قاموا ولا انتظروا تسليمه ؟ قاموا وهو باق على جلوسه ، ثم قرؤوا وركعوا وسجدوا وجلسوا للتشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام .
ثم بعد ذلك سلم بهم سلم بهم ، شوف العدل في الإسلام الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت معه التسليم أدركت معه التسليم ، فكان ذلك من تمام العدل والنبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يكونوا جماعة واحدة وإلا بإمكانه أن يقول : أنتم في هذا الوقت احرسوا وأنتم صلوا معي ، ويقول للحارسين في الوقت الثاني : صلوا معي وأولئك يحرسون يمكن يجزئهم هذه التجزئة لكن من أجل أن يشعروا بأنهم أمة واحدة وطائفة واحدة جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام ينقسمون هذا الانقسام ، وإن حصل فيه شيء من المخالفات لكنها تغتفر من أجل المصلحة والاجتماع .
هذه ، هذه الصلاة فإذا قال قائل : ما شرط هذه الصلاة ؟ مع الشرط الأول الذي سبق، قلنا : شرطها ألا يكون العدو في جهة القبلة فإن كان العدو في جهة القبلة ما نصلي هذه الصلاة نصلي بصفة أخرى لا صفة أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث الثاني أو اللي بعده نصلي صفة أخرى .
طيب إذا كان العدو يمين أو يسار أو خلف في هذه الجهات الثلاث كلها نصلي هذه الصلاة نعم .
الطالب : إذا كانت صلاة المغرب .
الشيخ : نعم بتأتينا إن شاء الله ، تأتينا إن شاء الله .
طيب هذه نصلي هذه الصلاة هذه الصلاة أو هذه الصفة توافق ظاهر القرآن ولهذا قال الإمام أحمد في صلاة الخوف : " إنها جائزة على جميع الوجوه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم " قال : وأما حديث سهل يعني هذا الحديث سهل بن أبي حثمة " وأما حديث سهل فأنا أختاره " .
وإنما اختاره رحمه الله من أجل موافقته لظاهر القرآن شوف القرآن (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )) .
الشيخ : لا لا .
الطالب : ذهبوا وأتوا .
الشيخ : لا ، قبل سلام الإمام وقضت الثانية ما فاتتها قبل سلام الإمام وتطويل القيام في الركعة الثانية على الأولى ، وتطويل التشهد وإن كان هذا فيه عن سهل بن أبي حثمة ، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد : أما حديث سهل فأنا أختاره حديث سهل ، سهل بن أبي حثمة الذي رواه عنه صالح بن خوات فيكون عندنا الآن تعارض تعيين مسلم وتعيين ابن منده فأيهما يقدَّم ؟ أي نعم نقول : يقدم مسلم إذا تعذر الجمع إذا تعذر الجمع عملنا بالترجيح ، لكن الجمع هنا غير متعذر كيف يمكن ؟ رواه عن هذا وعن أبيه عن سهل وعن أبيه فحينئذ يكون الجمع غير متعذر .
وكلما أمكن الجمع فهو أولى لأننا إذا رجحنا فمعناه إلغاء إحدى الروايتين مثلًا إي نعم ، ها لظاهر القرآن في قوله : (( فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) ومن قوله في الطائفة الثانية : (( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )) أما الطائفة الأولى : ما أدركت الصلاة كلها حقيقة وحكما ، لأنه قال : (( فلتقم طائفة )) والثانية أدركتها حقيقة وحكما ، أدركتها حقيقة وحكما لأنه قال : (( فليصلوا معك )) ولأن الطائفة الثانية كبَّرت مع الإمام وسلمت مع الإمام ، والطائفة الأولى كبَّرت مع الإمام وسلمت قبل الإمام .
طيب في القرآن ذكر الله عز وجل : (( وليأخذوا أسلحتهم )) فيجب أخذ السلاح في حال الصلاة ما نصلي ونخلي أسلحتنا بالأرض يجب أن نأخذ الأسلحة نعم وحمل السلاح هنا واجب أو سنة ؟ وإذا قلنا بالوجوب فهل تصح الصلاة بدونه أو لا تصح ؟ نعم الصحيح أنه يجب أو يستحب حسب الحاجة وعند الشك نقول : الأصل في الأمر الوجوب ، فيجب الحمل .
ثم هل تصح الصلاة بدونه أم لا ؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح بدونه والصواب أن الصلاة تصح بدونه لأن هذا ما يعود إلى الصلاة وإنما يعود إلى الحذر وحفظ النفس فليس له تعلق بالصلاة .
ثم إن الله عز وجل قال في الطائفة الثانية : (( فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )) وفي الأولى قال : (( وليأخذوا أسلحتهم )) ، وهنا أوجب أمرين : أخذ الحذر والأسلحة لماذا ؟ لأن في الطائفة الثانية قد يكون العدو عرف أنهم يصلون فتأهب للهجوم ، بخلاف الطائفة الأولى العدو قد يكون غافلًا وهذا من براعة القرآن ومن حكمة الله عز وجل في إرشاد عباده إلى ما فيه مصلحتهم وإلى الحذر من أعدائهم .
قال : (( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )) ثم إن أهل العلم قالوا في هذا الباب : يجوز أن يُحمل السلاح ولو كان نَجِسًا للضرورة حتى لو فُرِض أن فيه نجاسة من دماء لم تُغَسل نعم أو على القول بنجاسة دم الآدمي أو من ، أو لو كانت من جلود نجسة أو ما أشبه ذلك .
الآن الأسلحة غير ، اختلفت الآن اختلفت الأسلحة ولكن على كل حال اللي يحمل منها يحمل واللي ما يحمل لا بد أن يكون عنده أحد يكون حارسًا له ، وحارسًا للمقاتلين .
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث صالح بن خوات .