هل النزول في نمرة وعُرَنَة من النسك وما حكم دخول عرفة قبل الزوال.؟ و ما حكم خطبة عرفة.؟ و ما حكم القصر والجمع في عرفة ومزدلفة.؟ وما حكم النزول بالمحصَّب يوم الثالث عشر بعد الزوال.؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني يقول السائل هل هذه الأفعال من النسك أولا : النزول في نمرة ثم عرنة ؟ وما حكم دخول عرفة قبل الزوال ؟ هذه الفقرة الأولى .
الشيخ : نعم نقف عند هذه الفقرة ، الذي نراه أن النزول في نمرة ثم في عرنة أنما كان تهيئا للوقوف في عرفة .والوقوف فى عرفة فى اعتقادى فيه حكمان الوجوب والركنية ، أما الوجوب: فهو من بعد صلاة الظهر غلى غروب الشمس ، أما الركنية: فساعة من ليل أو نهار كما جاء فى الحديث الصحيح لما جاءه رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة ،فقال له بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة ، وأنه أدرك النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى جمع في المزدلفة قال له صلى الله عليه وآله وسلم ( من صلى صلاتنا هذه في جمع ، ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه و تم حجه ) ، فالوقوف فى عرفة ساعة من ليل أو نهار هو الركن ، أما الوقوف من بعد صلاة الظهر فى مسجد نمرة إلى غروب الشمس فهذا هو الواجب الذي ينبغى على كل مسلم أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا تجاوبا منه مع قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم ( خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا! ) أو ( بعد عامكم هذا ) ، ولذلك فقوله عليه السلام فى هذا الحديث ( خذوا عني مناسككم ) هو كقوله ع فى الصلاة ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، فكل ما ثبت من أفعال النبى صلى الله عليه وآله وسلم في الحج و في الصلاة فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلت القرينة على أنه ليس للوجوب وإنما هو للسّنية .
وعلى ذلك فالوقوف بعرفة هو النسك ، أما ما قبل ذلك فهو التهئ ، و فى اعتقادى أنه قد تغيرت الوسائل والأسباب اليوم وتذلل الكثير منها بما خلق الله عَزّ وجل للمسلمين فى هذا العصر من أسباب ، فلا نرى النزول فى عرنة بخاصة ، وأما أن يجتمع المسلمون لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم فى مسجد نمرة فهذه عبادة ، وينبغى أن نقتدى فيها بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم .هذا ما عندى جوابا على هذه الفقرة . نعم
السائل : أما الفقرة الثانية فعن خطبة عرفة ؟
الشيخ : هى تدخل فى عموم ما ذكرت آنفا لابد من الخطبة لأنها عبادة وطاعة وليس هناك ما يدل على أنها لاليست من الواجبات
السائل : خطبة ولا اثنين يا شيخ ؟
الشيخ : واحدة
السائل : قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين فى عرفة ومزدلفة ؟
الشيخ : الأصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمر مختلف فيه بين علماء المسلمين ، ما بين قال : أن القصر واجب وهذا هو الذى ندين الله به ، ومابين قال : بأن القصر يجوز والأفضل التمام ، وإذا كان من الثابت فى الأدلة العامة بالنسبة لكل مسافر أنه يجب عليه القصر ، فبالأولى أنه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة ومزدلفة ، والجمع يمكن أقول يمكن وأنا أعنى ما أقول يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقا بمناسك الحج ولكن ممكن لبعض الناس ألا يروا ذلك بخلاف القصر ، لأن الأدلة السابقة التى أشرنا إليها آنفا تلزمنا بالقصر فى كل سفر ومن باب أولى أن تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن النبي قصر فيها لقد جاء فى صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضى اللَّهُ تعالى عَنه لو أدركت النبى صلى الله عليه وآله وسلم لسألته قال عمر : عما كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ قال قد سألت رسول الله عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ، يشير إلى أن قصر الصلاة فيما إذا ضرب المسلمون فى الأرض كان مشروطا بقوله تعالى (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) من أجل هذا الشرط جاء السؤال من بعض الناس منهم عمر بن الخطاب كما فى صحيح مسلم ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا ؟ فربنا يقول (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ، فأجاب بقوله : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )، وإذا كان الكريم تصدق على عباده المؤمنين فكيف يستنكف أحدهم عن أن يقبل صدقة رب العالمين ! هذا فيما لو لم يكن هناك ما يُلزم الأخذ بالقصر لأنه هو الأصل الذي جاء فى حديث عائشة قالت رضى اللَّهُ عَنها " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر "، فإذن علينا أن نلتزم الأصل الذى لم يأت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا فضلا عن أن يأتى قولا يخرجنا عنه ، و ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم وقصر ، كما أنه أفطر وصام فى رمضان فى السفر ، فهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم بل قد جاء فى صحيح مسلم عن أنس رضى اللَّهُ عَنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ساعة خروجه من المدينة حتى رجع اليها ما زال يقصر يصلى ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة ، هذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم بعامة القصر ، فمن باب أولى أن نقصر فى عرفة وفي مزدلفة ، أما الجمع فالأصل فيه أنه رخصة لكن الأولى أن نتمسك بهما خشية أن يكونا من مناسك الحج . هذا ما أدين الله به . والله أعلم . غيره
السائل : الفقرة الرابعة : النزول بالمُحصب يوم الثالث عشر بعد الزوال ؟
الشيخ : هذا أمر اختلف السلف فيه ، منهم من قال سنة ، ومنهم من قال لحاجة ، وهذا هو الذى نطمئن إليه إن شاء الله ، ولكل إنسان أن يفعل ما يراه صوابا . نعم .
السائل :الفقرة الخامسة: الذهاب من طريق معين ، مثلا دخوله مكة من كداء والخروج من باب حزورة وهكذا ؟
الشيخ : المخالفة بين الطريقين من هديه عليه السلام فمن تيسر له ذلك فهو السنة ، ومن لا فلا حرج .
الشيخ : نعم نقف عند هذه الفقرة ، الذي نراه أن النزول في نمرة ثم في عرنة أنما كان تهيئا للوقوف في عرفة .والوقوف فى عرفة فى اعتقادى فيه حكمان الوجوب والركنية ، أما الوجوب: فهو من بعد صلاة الظهر غلى غروب الشمس ، أما الركنية: فساعة من ليل أو نهار كما جاء فى الحديث الصحيح لما جاءه رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة ،فقال له بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة ، وأنه أدرك النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى جمع في المزدلفة قال له صلى الله عليه وآله وسلم ( من صلى صلاتنا هذه في جمع ، ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه و تم حجه ) ، فالوقوف فى عرفة ساعة من ليل أو نهار هو الركن ، أما الوقوف من بعد صلاة الظهر فى مسجد نمرة إلى غروب الشمس فهذا هو الواجب الذي ينبغى على كل مسلم أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا تجاوبا منه مع قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم ( خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا! ) أو ( بعد عامكم هذا ) ، ولذلك فقوله عليه السلام فى هذا الحديث ( خذوا عني مناسككم ) هو كقوله ع فى الصلاة ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، فكل ما ثبت من أفعال النبى صلى الله عليه وآله وسلم في الحج و في الصلاة فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلت القرينة على أنه ليس للوجوب وإنما هو للسّنية .
وعلى ذلك فالوقوف بعرفة هو النسك ، أما ما قبل ذلك فهو التهئ ، و فى اعتقادى أنه قد تغيرت الوسائل والأسباب اليوم وتذلل الكثير منها بما خلق الله عَزّ وجل للمسلمين فى هذا العصر من أسباب ، فلا نرى النزول فى عرنة بخاصة ، وأما أن يجتمع المسلمون لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم فى مسجد نمرة فهذه عبادة ، وينبغى أن نقتدى فيها بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم .هذا ما عندى جوابا على هذه الفقرة . نعم
السائل : أما الفقرة الثانية فعن خطبة عرفة ؟
الشيخ : هى تدخل فى عموم ما ذكرت آنفا لابد من الخطبة لأنها عبادة وطاعة وليس هناك ما يدل على أنها لاليست من الواجبات
السائل : خطبة ولا اثنين يا شيخ ؟
الشيخ : واحدة
السائل : قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين فى عرفة ومزدلفة ؟
الشيخ : الأصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمر مختلف فيه بين علماء المسلمين ، ما بين قال : أن القصر واجب وهذا هو الذى ندين الله به ، ومابين قال : بأن القصر يجوز والأفضل التمام ، وإذا كان من الثابت فى الأدلة العامة بالنسبة لكل مسافر أنه يجب عليه القصر ، فبالأولى أنه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة ومزدلفة ، والجمع يمكن أقول يمكن وأنا أعنى ما أقول يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقا بمناسك الحج ولكن ممكن لبعض الناس ألا يروا ذلك بخلاف القصر ، لأن الأدلة السابقة التى أشرنا إليها آنفا تلزمنا بالقصر فى كل سفر ومن باب أولى أن تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن النبي قصر فيها لقد جاء فى صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضى اللَّهُ تعالى عَنه لو أدركت النبى صلى الله عليه وآله وسلم لسألته قال عمر : عما كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ قال قد سألت رسول الله عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ، يشير إلى أن قصر الصلاة فيما إذا ضرب المسلمون فى الأرض كان مشروطا بقوله تعالى (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) من أجل هذا الشرط جاء السؤال من بعض الناس منهم عمر بن الخطاب كما فى صحيح مسلم ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا ؟ فربنا يقول (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ، فأجاب بقوله : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )، وإذا كان الكريم تصدق على عباده المؤمنين فكيف يستنكف أحدهم عن أن يقبل صدقة رب العالمين ! هذا فيما لو لم يكن هناك ما يُلزم الأخذ بالقصر لأنه هو الأصل الذي جاء فى حديث عائشة قالت رضى اللَّهُ عَنها " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر "، فإذن علينا أن نلتزم الأصل الذى لم يأت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا فضلا عن أن يأتى قولا يخرجنا عنه ، و ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم وقصر ، كما أنه أفطر وصام فى رمضان فى السفر ، فهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم بل قد جاء فى صحيح مسلم عن أنس رضى اللَّهُ عَنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ساعة خروجه من المدينة حتى رجع اليها ما زال يقصر يصلى ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة ، هذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم بعامة القصر ، فمن باب أولى أن نقصر فى عرفة وفي مزدلفة ، أما الجمع فالأصل فيه أنه رخصة لكن الأولى أن نتمسك بهما خشية أن يكونا من مناسك الحج . هذا ما أدين الله به . والله أعلم . غيره
السائل : الفقرة الرابعة : النزول بالمُحصب يوم الثالث عشر بعد الزوال ؟
الشيخ : هذا أمر اختلف السلف فيه ، منهم من قال سنة ، ومنهم من قال لحاجة ، وهذا هو الذى نطمئن إليه إن شاء الله ، ولكل إنسان أن يفعل ما يراه صوابا . نعم .
السائل :الفقرة الخامسة: الذهاب من طريق معين ، مثلا دخوله مكة من كداء والخروج من باب حزورة وهكذا ؟
الشيخ : المخالفة بين الطريقين من هديه عليه السلام فمن تيسر له ذلك فهو السنة ، ومن لا فلا حرج .