إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبيت بمزدلفة وكذا زوجها لمساعدتها فما الحكم.؟ حفظ
السائل : إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبيت فى مزدلفة وكذا زوجها لمساعدتها فما الحكم ؟
الشيخ : لم تستطع المبيت في المزدلفة ؟ نعم ، البيات في المزدلفة فيما أفهم من السنة هو كالوقوف في عرفة ، أي منه ما هو واجب وهو البيات بالمزدلفة ، ومنه ما هو ركن وهو صلاة الفجر فى المزدلفة ، فإذا كانت هذه المريضة لا تستطيع أن تبات فبحسبها أن تحتاط هي وزوجها فتصلى صلاة الفجر في المزدلفة ، فإن كان لم يتيسر لها ذلك حينئذ يأتى الحكم العام من كان يرى أن صلاة الفجر بالمزدلفة كالبيات حكمهما واحد وهو الوجوب، فقد يكفره بدم ، ومن كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق ( من صلى صلاتنا هذه، في جمع وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه ) ، من كان يرى العمل بهذا الحديث فحينئذ حكمها وحكمه هو معها كما لو لم يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ، عليه أن يتم الحج وأن يقدم هديا وأن يقضى هذا الحج القابل وإن كان حج عدة مرات . هذا رأيي في هذه المسألة .