مناقشة علمية بين الشيخ الألباني و الشيخ العبيلان في مسألة حج التمتع ومسألة تارك الصلاة . حفظ
الشيخ : إنسان حج قارنا وساق الهدي ماذا تقول في حجته ؟
السائل : والله على كلام عامة العلماء حجه صحيح .
الشيخ : طيب وأنت ؟
السائل : والله في نفسي شيء ، أنا أرى أن الشارع عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يترفهوا ويتحللوا ولما أتى علي إلى فاطمة وأنكر عليها قال صدقت صدقت ، فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي ... هذا قصدي يا شيخ .
الشيخ : سامحك الله يا شيخ ، أليس هذا هو طريقة أهل الرأي ؟
السائل : نعم نعم ، رد الأدلة بالأدلة .
الشيخ : لما تقول هذا ؟
السائل : أنا أستأنس به لكن أستأنس بافعل ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ( افعل ولا حرج ) .
الشيخ : يا أخي أجبتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت ؟ قل لا .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : إذا طبق افعل ولا حرج ، يعني هل صارت القضية بقى حسب رغباتنا وشهواتنا ؟
السائل : مش هذا قصدي يا شيخ ... .
الشيخ : يا أخي أنت قصدك رفع الحرج فاهم أنا عليك ، رفع الحرج مش على كيفنا ... .
السائل : ما أتكلم في الرمي بعد الزوال ... .
الشيخ : أنا هيك ما أتكلم في الرمي بس أقرب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله نعم ، أقرب لك هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله يعني (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) طيب الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل الطواف يومين ثلاثة ماذا يفعل ؟ هل يحل له نساءه ؟
السائل : ما يحل له نساءه .
الشيخ : طيب ادفع الحرج عنه ... .
السائل : بس التحلل الأول ثبت فيه حديث نص مستقل ( إذا رميتم الجمرة .. )
الشيخ : الحل الأول ليس خلافنا ، التحلل الأول تحلل الأصغر ، الآن أقول لك أخر الطواف هل تحل له ؟
السائل : لكن هل يقع في حرج لو ما واقع النساء ؟
الشيخ : وإلا كيف ما يقع في الحل ، رب رجل شهواني شبق ... .
السائل : ... لكن أتصور شيخ الإسلام قال بإحرامه ويعود ولا يلمس الطيب ... .
الشيخ : يعني مس الطيب الآن أخطر ؟ أم مس النساء ؟
السائل : أنا أقصد بس ... .
الشيخ : لا معليش بس أنت سلم نفسك للنص ولا تعالج النص بالرأي ... .
السائل : لا مش هذا قصدي ... .
الشيخ : أنا لا أتكلم عن قصدك بارك الله فيك ، أتكلم عن لفظك .
السائل : قصدي ذكرت فيما استفدت أولى بأهل العلم والمفتيين أن يسهلوا وييسروا للناس وأنت تقول يسروا على قدر الدليل هذا قصدك ، بس أنا كنت أقول يعني أليست تلك الأحاديث يعني التي فيها مع قوتها وصراحتها وكثرتها مثل ( افعل ولا حرج ) ... ؟
الشيخ : يا أخي الله يرضى عليك ، هذه واردة في أماكن معينة هل تتعداها إلى غيرها ؟ تقول لا ، هل تتعداها إلى غيرها ؟ قل لا قل نعم .
السائل : ما أتعداها إلى غيرها .
الشيخ : طيب أنت تتعدى .
السائل : في هذه المسألة فقط يا شيخ ، يعني الرمي قبل الزوال يا شيخ ما أشعر في ذلك حرج ، يمكن الرمي يمتد إلى الليل .
الشيخ : أنا عم أحكي معك في الرمي الآن ؟ أنا أوسع منك في الرمي لكن أقول لك قضية أن يعود إلى إحرامه كما كان من قبل ، هذا ما فيه عندنا رخصة في ذلك عندنا أمر نبوي فإما أن يكون صحيحا عندك فيجب اتباعه ونشره وإما أن يكون غير صحيح فنستريح منه ... .
السائل : وإن لم يفعل المحرم في الحج ؟
الشيخ : كأي شيء وهو محرم فهو آثم ، ... .لكن أنت وأنا مستويان هنا يعني الذي يكفر تارك الصلاة لا يفرق ، وأنا الذي أحكم بأنه مسلم ليس بكافر لا أفرق ، فلماذا استعمال لغة العواطف أنه لو ما صلى في عمره ولا مرة هذه لغة العواطف .
سائل آخر : الذي لا يصلي في عمره قط ربما الظاهر أنه يكذب شريعة الله .
الشيخ : هذا أمره إلى الله ، لكن انظر الآن كيف العمل يختلف ، هذا الذي لم يصل في عمره قط أو ضيع صلاة في عمره فقط هذا أو ذاك إذا عرض على النطع ضرب الرأس وقيل له إما أن تصلي وإما القتل ، فآثر القتل على الصلاة يموت مرتدا ، لماذا ؟ لأنه قام الدليل المادي ، أما بينه وبين ربه ما صلى البتة أو صلى قليلا أو كثيرا إلى آخره ، فهذا بماذا نخرجه عن الملة ؟ والفرض أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، لكن أنا أتعجب من أهل العلم خاصة في بلادكم هنا الذين يلقنونكم بأن تارك الصلاة كافر وبقيد كسلا مش جحدا ، جحدا ما فيه خلاف نعم ، كيف لا يرون حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين أن المؤمنين لما يدخلون الجنة يقولون يا ربنا إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا ما نراهم دخلوا النار ، فيقول الله انظروا من وجدتم منهم في النار فأخرجوهم فيخرجون خلقا كثيرا ، ثم يقولون يا ربنا قد أخرجنا خلقا كثيرا ، قال فانظروا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار ، هؤلاء يكونون مصلين ؟
السائل : دخلوا النار لأجل لسبب آخر ... .
الشيخ : ما انتبهت الوجبة الأولى قالوا كانوا يصلون وا وا الخ ، قال أخرجوهم من النار ، وفي وجبة أخرى .
سائل آخر :قسيم للأول .
الشيخ : هذه جماعة أخرى ، ليسوا ... .
سائل آخر : يصلون في بيوتهم وما يصلون في الجماعات ، القسيم الأول ... .
الشيخ : خرجت عن الموضوع .
السائل : أحسن الله إليك و( حديث بين الرجل وبين ... ) .
سائل آخر : القسيم الأول يصلون معنا الظاهر يصلون معنا في الجماعة في المساجد ، والقسيم الثاني الذين في النار بقوا لعلهم صلوا لكن في البيوت ؟ .
الشيخ : لعله .
السائل : هذا احتمال وارد .
الشيخ : لا ، ليس واردا ، اسمع تتمة الحديث ( أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا فيقولون يا ربنا قد أخرجنا من النار من أذنت لنا ، قال انظروا من كان في قلبه مثقال نصف دينار أو وزن نصف دينار فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن يخرجوا من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان ، ثم يقول الله شفعت الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون وبقيت شفاعتي فيقول أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط ).
سائل آخر : خيرا قط .
الشيخ : خيرا قط .
السائل : لم يقل لا إله إلا الله ؟
الشيخ : أيش رأيك لم يعمل خيرا قط .
السائل : يعني لم يقل لا إله إلا الله ؟
الشيخ : لا ، الإيمان أنت الآن تستعجل إما أن ترد الحديث أو تؤمن به ، ما أظن ما أظن لكن تبقى إما الثانية لا ترد الحديث لأن الحديث متفق عليه ، إذا لماذا تؤول الحديث بالتأويل الذي لا يقول به مسلم ؟ يعني ما قالوا لا إله إلا الله ، هذا هو فانظروا ( أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط ) يعني من الأعمال الصالحة ، أما الإيمان فلا بد منه لأنه هو الأساس ، فإذا هذا الحديث لا يذكر إطلاقا بهذه المناسبة حتى ابن القيم الجوزية رحمه الله الذي جمع أدلة الفريقين ما ذكر الحديث بالتفصيل وإنما جاء في الجملة الأخيرة هذه فهذا ماذا نفعل به ؟ أما حديث ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر ) هذا جوابه معروف لأنه ليس كل من قيل كفر بمعنى ارتد هذا هو ... .
أبو ليلى : ... .
الشيخ : ما طار بيدك شيء ... يعني حاطينك حاجب الناس ... .
أبو ليلى : ... .
السائل : والله على كلام عامة العلماء حجه صحيح .
الشيخ : طيب وأنت ؟
السائل : والله في نفسي شيء ، أنا أرى أن الشارع عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يترفهوا ويتحللوا ولما أتى علي إلى فاطمة وأنكر عليها قال صدقت صدقت ، فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي ... هذا قصدي يا شيخ .
الشيخ : سامحك الله يا شيخ ، أليس هذا هو طريقة أهل الرأي ؟
السائل : نعم نعم ، رد الأدلة بالأدلة .
الشيخ : لما تقول هذا ؟
السائل : أنا أستأنس به لكن أستأنس بافعل ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ( افعل ولا حرج ) .
الشيخ : يا أخي أجبتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت ؟ قل لا .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : إذا طبق افعل ولا حرج ، يعني هل صارت القضية بقى حسب رغباتنا وشهواتنا ؟
السائل : مش هذا قصدي يا شيخ ... .
الشيخ : يا أخي أنت قصدك رفع الحرج فاهم أنا عليك ، رفع الحرج مش على كيفنا ... .
السائل : ما أتكلم في الرمي بعد الزوال ... .
الشيخ : أنا هيك ما أتكلم في الرمي بس أقرب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله نعم ، أقرب لك هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله يعني (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) طيب الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل الطواف يومين ثلاثة ماذا يفعل ؟ هل يحل له نساءه ؟
السائل : ما يحل له نساءه .
الشيخ : طيب ادفع الحرج عنه ... .
السائل : بس التحلل الأول ثبت فيه حديث نص مستقل ( إذا رميتم الجمرة .. )
الشيخ : الحل الأول ليس خلافنا ، التحلل الأول تحلل الأصغر ، الآن أقول لك أخر الطواف هل تحل له ؟
السائل : لكن هل يقع في حرج لو ما واقع النساء ؟
الشيخ : وإلا كيف ما يقع في الحل ، رب رجل شهواني شبق ... .
السائل : ... لكن أتصور شيخ الإسلام قال بإحرامه ويعود ولا يلمس الطيب ... .
الشيخ : يعني مس الطيب الآن أخطر ؟ أم مس النساء ؟
السائل : أنا أقصد بس ... .
الشيخ : لا معليش بس أنت سلم نفسك للنص ولا تعالج النص بالرأي ... .
السائل : لا مش هذا قصدي ... .
الشيخ : أنا لا أتكلم عن قصدك بارك الله فيك ، أتكلم عن لفظك .
السائل : قصدي ذكرت فيما استفدت أولى بأهل العلم والمفتيين أن يسهلوا وييسروا للناس وأنت تقول يسروا على قدر الدليل هذا قصدك ، بس أنا كنت أقول يعني أليست تلك الأحاديث يعني التي فيها مع قوتها وصراحتها وكثرتها مثل ( افعل ولا حرج ) ... ؟
الشيخ : يا أخي الله يرضى عليك ، هذه واردة في أماكن معينة هل تتعداها إلى غيرها ؟ تقول لا ، هل تتعداها إلى غيرها ؟ قل لا قل نعم .
السائل : ما أتعداها إلى غيرها .
الشيخ : طيب أنت تتعدى .
السائل : في هذه المسألة فقط يا شيخ ، يعني الرمي قبل الزوال يا شيخ ما أشعر في ذلك حرج ، يمكن الرمي يمتد إلى الليل .
الشيخ : أنا عم أحكي معك في الرمي الآن ؟ أنا أوسع منك في الرمي لكن أقول لك قضية أن يعود إلى إحرامه كما كان من قبل ، هذا ما فيه عندنا رخصة في ذلك عندنا أمر نبوي فإما أن يكون صحيحا عندك فيجب اتباعه ونشره وإما أن يكون غير صحيح فنستريح منه ... .
السائل : وإن لم يفعل المحرم في الحج ؟
الشيخ : كأي شيء وهو محرم فهو آثم ، ... .لكن أنت وأنا مستويان هنا يعني الذي يكفر تارك الصلاة لا يفرق ، وأنا الذي أحكم بأنه مسلم ليس بكافر لا أفرق ، فلماذا استعمال لغة العواطف أنه لو ما صلى في عمره ولا مرة هذه لغة العواطف .
سائل آخر : الذي لا يصلي في عمره قط ربما الظاهر أنه يكذب شريعة الله .
الشيخ : هذا أمره إلى الله ، لكن انظر الآن كيف العمل يختلف ، هذا الذي لم يصل في عمره قط أو ضيع صلاة في عمره فقط هذا أو ذاك إذا عرض على النطع ضرب الرأس وقيل له إما أن تصلي وإما القتل ، فآثر القتل على الصلاة يموت مرتدا ، لماذا ؟ لأنه قام الدليل المادي ، أما بينه وبين ربه ما صلى البتة أو صلى قليلا أو كثيرا إلى آخره ، فهذا بماذا نخرجه عن الملة ؟ والفرض أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، لكن أنا أتعجب من أهل العلم خاصة في بلادكم هنا الذين يلقنونكم بأن تارك الصلاة كافر وبقيد كسلا مش جحدا ، جحدا ما فيه خلاف نعم ، كيف لا يرون حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين أن المؤمنين لما يدخلون الجنة يقولون يا ربنا إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا ما نراهم دخلوا النار ، فيقول الله انظروا من وجدتم منهم في النار فأخرجوهم فيخرجون خلقا كثيرا ، ثم يقولون يا ربنا قد أخرجنا خلقا كثيرا ، قال فانظروا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار ، هؤلاء يكونون مصلين ؟
السائل : دخلوا النار لأجل لسبب آخر ... .
الشيخ : ما انتبهت الوجبة الأولى قالوا كانوا يصلون وا وا الخ ، قال أخرجوهم من النار ، وفي وجبة أخرى .
سائل آخر :قسيم للأول .
الشيخ : هذه جماعة أخرى ، ليسوا ... .
سائل آخر : يصلون في بيوتهم وما يصلون في الجماعات ، القسيم الأول ... .
الشيخ : خرجت عن الموضوع .
السائل : أحسن الله إليك و( حديث بين الرجل وبين ... ) .
سائل آخر : القسيم الأول يصلون معنا الظاهر يصلون معنا في الجماعة في المساجد ، والقسيم الثاني الذين في النار بقوا لعلهم صلوا لكن في البيوت ؟ .
الشيخ : لعله .
السائل : هذا احتمال وارد .
الشيخ : لا ، ليس واردا ، اسمع تتمة الحديث ( أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا فيقولون يا ربنا قد أخرجنا من النار من أذنت لنا ، قال انظروا من كان في قلبه مثقال نصف دينار أو وزن نصف دينار فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن يخرجوا من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان ، ثم يقول الله شفعت الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون وبقيت شفاعتي فيقول أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط ).
سائل آخر : خيرا قط .
الشيخ : خيرا قط .
السائل : لم يقل لا إله إلا الله ؟
الشيخ : أيش رأيك لم يعمل خيرا قط .
السائل : يعني لم يقل لا إله إلا الله ؟
الشيخ : لا ، الإيمان أنت الآن تستعجل إما أن ترد الحديث أو تؤمن به ، ما أظن ما أظن لكن تبقى إما الثانية لا ترد الحديث لأن الحديث متفق عليه ، إذا لماذا تؤول الحديث بالتأويل الذي لا يقول به مسلم ؟ يعني ما قالوا لا إله إلا الله ، هذا هو فانظروا ( أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط ) يعني من الأعمال الصالحة ، أما الإيمان فلا بد منه لأنه هو الأساس ، فإذا هذا الحديث لا يذكر إطلاقا بهذه المناسبة حتى ابن القيم الجوزية رحمه الله الذي جمع أدلة الفريقين ما ذكر الحديث بالتفصيل وإنما جاء في الجملة الأخيرة هذه فهذا ماذا نفعل به ؟ أما حديث ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر ) هذا جوابه معروف لأنه ليس كل من قيل كفر بمعنى ارتد هذا هو ... .
أبو ليلى : ... .
الشيخ : ما طار بيدك شيء ... يعني حاطينك حاجب الناس ... .
أبو ليلى : ... .