وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ). رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله . حفظ
الشيخ : " ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أبعض الحلال إلى الله الطلاق ). رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله ".
والمرسَل من قسم الضعيف.
هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول، (أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) أبغض: اسم تفضيل، والبغض ضد المحبة، والحلال ما أحله الله، والطلاق عرفتم معناه. فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله عز وجل، وأن أبغضه إيش؟ الطلاق وذلك لما فيه من منافاة الأمر بالنكاح، لأن الأمر بالنكاح أمر بإيجاد الزوجات والطلاق حل للزوجات وإبعاد عنهن فهو منافٍ لمقصود الشرع من طلب النكاح. ويترتب عليه مفاسد :
منها: أنه قد يكون بين الزوجين أولاد فإذا طلقها تشتت الأولاد، واختلفت عليهم الحياة وصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
ومنها: أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء ويكون الزوج في حال النكاح كافياً لها، فإذا طلقها صارت عالة على الناس وضاقت عليها الدنيا بما رحبت.
ومنها: أن الزوجة إذا طُلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد فكيف إذا كان معها أولاد وحينئذٍ تبقي عانساً ليس لها من يتزوجها وهذه مضرة عليها.
ومنها: فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب والخلف العاجل من الله عز وجل
ومفاسده كثيرة لو أردنا أن نتتبعها ولهذا كان مبغوضاً إلى الله عز وجل مع أنه أحله، وإحلاله سبحانه وتعالى للطلاق، لأن الحاجة قد تدعو إليه قد تدعو إليه.
ولكن هذا الحديث في سنده ما سمعتم اختلاف بين العلماء: هل هو مرسل أو متصل، وفي معناه أيضا شيء من النكارة، لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضاً إلى الله إذ لو أبغضه الله عز وجل ما أحله، من الذي يكره الله عز وجل على أن يشرع للعباد أو يحل للعباد ما يبغضه ولو صح الحديث لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافى، بأن يحمل البغض على عدم المحبة يعني لا يحبه لكن لا يبغضه فيكون إطلاق البغض هنا على انتفاء المحبة، هذا لو صح الحديث وإذا لم يصح فقد كُفينا إياه.
ولهذا أنا أحب منكم عندما يستدل عليكم مستدل بالقرآن أن تبحثوا عن المعنى هل هو يؤيد ما ذهب إليه أو لا، أما إذا استدل عليكم بالسنة والآثار فطالبوه أولاً بصحة النقل، لأنه إذا عجز عن إثبات الصحة بطل دليله، ولا يحتاج أن نجادله في المعنى، فإذا أثبت النقل وصح النقل حينئذ، نجادله بإيش؟
الطالب : بالمعنى
الشيخ : بالمعنى، نجادله بالمعنى وهذا هو دأب أهل العلم في المناظرة والمجادلة، وهو دأب صحيح وطريق سليم، ويذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً في منهاج السنة في الرد على الرافضة، يقول لهم: أول ما نطالبكم بصحة النقل صححوا النقل بعدين نتفاهم معكم ، أثبتوا الأصل ثم نتفاهم على الفرع
طيب المعنى أيضا يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه للأسباب التي ذكرناها، وأظن ذكرنا ستة
الطالب : أربعة
الشيخ : أربعة طيب