لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء بحيضة واحدة؟ حفظ
السائل : ... طلق ثلاثا ... عدتها كعدة المطلقة
الشيخ : الظاهر أنك لم تحضر وإلا لا ؟ هو يسأل يقول : لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثاً ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء حيضة واحدة لأنه لا فائدة من إبقائها بثلاث حيض ، ما تكلمنا على هذه ؟
الطالب : بلى
الشيخ : إي نعم ، أين أنت ؟
أجاب العلماء أجاب العلماء عن هذا بجوابين أحدهما الالتزام وقالوا نحن نلتزم ونقول إن المطلقة ثلاثاً لا تعتد بثلاث حيض وقالوا يؤيد قولنا أو يؤيد قولنا قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن )) أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن هو ثلاثة قروء إن أرادوا إصلاحاً وقالوا إن هذه الجملة لا تصلح إلا لمن ؟ للرجعية وعلى هذا فالبائن بالثلاث تطلق تعتد بحيضة واحدة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأجاب الجمهور الذين كادوا يكونوا إجماعا ًبأن الطلاق له شأن آخر والخلع له خصائص ليست في الطلاق -الله أكبر-
القارئ : قال المصنف رحمه الله تعالى : " كتاب الطلاق "
الشيخ : باب الطلاق، عندك كتاب
القارئ : ...
الشيخ : بالشرح بالشرح كتاب طيب نعم ما في مانع والله هو كتاب الطلاق أنسب حتى في الفقه كاتبين كتاب الطلاق نعم
القارئ : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : صلى الله عليه وسلم
القارئ : " ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله ".
الشيخ : الظاهر أنك لم تحضر وإلا لا ؟ هو يسأل يقول : لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثاً ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء حيضة واحدة لأنه لا فائدة من إبقائها بثلاث حيض ، ما تكلمنا على هذه ؟
الطالب : بلى
الشيخ : إي نعم ، أين أنت ؟
أجاب العلماء أجاب العلماء عن هذا بجوابين أحدهما الالتزام وقالوا نحن نلتزم ونقول إن المطلقة ثلاثاً لا تعتد بثلاث حيض وقالوا يؤيد قولنا أو يؤيد قولنا قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن )) أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن هو ثلاثة قروء إن أرادوا إصلاحاً وقالوا إن هذه الجملة لا تصلح إلا لمن ؟ للرجعية وعلى هذا فالبائن بالثلاث تطلق تعتد بحيضة واحدة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأجاب الجمهور الذين كادوا يكونوا إجماعا ًبأن الطلاق له شأن آخر والخلع له خصائص ليست في الطلاق -الله أكبر-
القارئ : قال المصنف رحمه الله تعالى : " كتاب الطلاق "
الشيخ : باب الطلاق، عندك كتاب
القارئ : ...
الشيخ : بالشرح بالشرح كتاب طيب نعم ما في مانع والله هو كتاب الطلاق أنسب حتى في الفقه كاتبين كتاب الطلاق نعم
القارئ : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : صلى الله عليه وسلم
القارئ : " ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله ".