فوائد حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...). حفظ
الشيخ : نعم في هذا الحديث فوائد:
أولا: أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم من أين تؤخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق في الحيض على ابن عمر بل وعلى عمر أيضاً
ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره عن فعل غيره أي عن حكمه ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر ولكن هذا يقيد بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه، أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز.
ومن فوائد الحديث: جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي من أين تؤخذ؟
الطالب : مره فليراجعها
الشيخ : ( مره فليراجعها ) وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصا آخر وقال له: قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام، فإنه يجوز، ولكن هل يقول المستنيب: قال فلان كذا، أو يجزم بالحكم؟ الثاني: وإن شاء الأول، يعني: له أن يجزم بالحكم، وله أن يقول: قال فلان كذا، وعلى هذا فعمر هل قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن آمرك بمراجعتها، أو قال: راجعها؟ نعم يجوز هذا وهذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه الثاني أنه قال: راجعها .
ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها.
ومن فوائد الحديث: أن المحرم لا ينفذ شرعا لقوله: ( مره فليراجعها ) هذا هو الذي يظهر أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإنا نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون الجواب: لا، قطعاً، فإذا كان لا، قلنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله: فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. قلنا: كلمة فليراجعها تحتمل معنيين: أحدهما: ما ذكرت أنه لا رجعة إلا بعد طلاق، والثاني: أن المراد بها: المراجعة اللغوية أي: ردها إلى نكاحها وهذا لا يلزم منه الوقوع ودليل ذلك أي: دليل أن المراجعة يراد بها ردها الأول لا أنها مراجعة شرعية اصطلاحية قوله تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) فلا جناح عليهما أي: على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا، ومن المعلوم أن الرجعة هنا لا يمكن لأنه حال بينها وبين الطلاق ايش؟ نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين أحدهما إلا بدليل وإذا رجعنا للدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وأيضاً لو أمرناه أن يراجعها واحتسبنا الطلاق لزم من ذلك أن نضيق على المطلق، لأنه سيكون مطلقاً كم؟ مرتين
وأيضاً فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة بل أمر بالرد مطلقا ومعلوم أنها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا سبيل له إلى الرجعة، فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد: المراجعة اللغوية. المراجعة اللغوية.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من طلق زوجته في حيض لزمه أن ينتظر إلى متى؟ إلى ما بعد الحيضة الثانية.
ومن فوائدها ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طُهر جامعها فيه لقوله: ( إن شاء طلق قبل أن يمس )
ومن فوائد الحديث: أن السنة تفسر القرآن لقوله: ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ).
فإن قال قائل: ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
قلنا: وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة فيكون طلق لعدة وإلا لغير عدة؟ لغير عدة لأنها ما ... بالعدة الآن ، الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب فيكون طلق لغير عدة طيب هذا واضح
في الطهر الذي جامعها نقول كذلك هو لم يطلق لعدة متيقنة صحيح أنها تبدأ العدة من حين ما طلق لكنها عدة غير متيقنة كيف ذلك؟ لأنها قد تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء، أي: بالحيض، ونحن إلى الآن لم نتبين أنها حامل أو غير حامل متى يتبين أنها حامل أو غير حامل؟ إذا حاضت، إذا حاضت عرفنا أنها غير حامل، أو ينشأ الحمل ويتبين.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها، لأنه إذا طلق الحامل طلق للعدة من حين ما يطلق تبدأ في عدتها، وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له ولا صحة له، ولا قال به أحد من أهل العلم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو طلق من لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة فإنه لا حرج عليه ولو كان قد جامعها لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق، الصغيرة التي لا تحيض ليس لها عدة بالحيض والآيسة كذلك عدتهما بإيش؟ بالأشهر، وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين إيش؟ من حين الطلاق وعلى هذا دعونا نحصر
إذا طلقها حائضاً أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فهذا حرام، إذا طلقها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا حلال وهو طلاق سنة، إذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامعها، لأنه من حين أن يطلق تشرع في العدة وكذلك إذا طلق الآيسة التي بلغت سناً لا تحيض معه فهو إيش؟ طلاق سنة وتشرع في العدة من حين الطلاق.
أولا: أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم من أين تؤخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق في الحيض على ابن عمر بل وعلى عمر أيضاً
ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره عن فعل غيره أي عن حكمه ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر ولكن هذا يقيد بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه، أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز.
ومن فوائد الحديث: جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي من أين تؤخذ؟
الطالب : مره فليراجعها
الشيخ : ( مره فليراجعها ) وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصا آخر وقال له: قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام، فإنه يجوز، ولكن هل يقول المستنيب: قال فلان كذا، أو يجزم بالحكم؟ الثاني: وإن شاء الأول، يعني: له أن يجزم بالحكم، وله أن يقول: قال فلان كذا، وعلى هذا فعمر هل قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن آمرك بمراجعتها، أو قال: راجعها؟ نعم يجوز هذا وهذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه الثاني أنه قال: راجعها .
ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها.
ومن فوائد الحديث: أن المحرم لا ينفذ شرعا لقوله: ( مره فليراجعها ) هذا هو الذي يظهر أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإنا نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون الجواب: لا، قطعاً، فإذا كان لا، قلنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله: فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. قلنا: كلمة فليراجعها تحتمل معنيين: أحدهما: ما ذكرت أنه لا رجعة إلا بعد طلاق، والثاني: أن المراد بها: المراجعة اللغوية أي: ردها إلى نكاحها وهذا لا يلزم منه الوقوع ودليل ذلك أي: دليل أن المراجعة يراد بها ردها الأول لا أنها مراجعة شرعية اصطلاحية قوله تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) فلا جناح عليهما أي: على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا، ومن المعلوم أن الرجعة هنا لا يمكن لأنه حال بينها وبين الطلاق ايش؟ نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين أحدهما إلا بدليل وإذا رجعنا للدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وأيضاً لو أمرناه أن يراجعها واحتسبنا الطلاق لزم من ذلك أن نضيق على المطلق، لأنه سيكون مطلقاً كم؟ مرتين
وأيضاً فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة بل أمر بالرد مطلقا ومعلوم أنها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا سبيل له إلى الرجعة، فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد: المراجعة اللغوية. المراجعة اللغوية.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من طلق زوجته في حيض لزمه أن ينتظر إلى متى؟ إلى ما بعد الحيضة الثانية.
ومن فوائدها ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طُهر جامعها فيه لقوله: ( إن شاء طلق قبل أن يمس )
ومن فوائد الحديث: أن السنة تفسر القرآن لقوله: ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ).
فإن قال قائل: ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
قلنا: وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة فيكون طلق لعدة وإلا لغير عدة؟ لغير عدة لأنها ما ... بالعدة الآن ، الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب فيكون طلق لغير عدة طيب هذا واضح
في الطهر الذي جامعها نقول كذلك هو لم يطلق لعدة متيقنة صحيح أنها تبدأ العدة من حين ما طلق لكنها عدة غير متيقنة كيف ذلك؟ لأنها قد تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء، أي: بالحيض، ونحن إلى الآن لم نتبين أنها حامل أو غير حامل متى يتبين أنها حامل أو غير حامل؟ إذا حاضت، إذا حاضت عرفنا أنها غير حامل، أو ينشأ الحمل ويتبين.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها، لأنه إذا طلق الحامل طلق للعدة من حين ما يطلق تبدأ في عدتها، وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له ولا صحة له، ولا قال به أحد من أهل العلم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو طلق من لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة فإنه لا حرج عليه ولو كان قد جامعها لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق، الصغيرة التي لا تحيض ليس لها عدة بالحيض والآيسة كذلك عدتهما بإيش؟ بالأشهر، وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين إيش؟ من حين الطلاق وعلى هذا دعونا نحصر
إذا طلقها حائضاً أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فهذا حرام، إذا طلقها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا حلال وهو طلاق سنة، إذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامعها، لأنه من حين أن يطلق تشرع في العدة وكذلك إذا طلق الآيسة التي بلغت سناً لا تحيض معه فهو إيش؟ طلاق سنة وتشرع في العدة من حين الطلاق.