قراءة مبحث عن الطلاق من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله مع مناقشة الشيخ له. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فهذا المبحث قررت قرآته في درس بلوغ المرام لمناسبته لباب الطلاق أو لكتاب الطلاق قرر دراسته أو قراءته في هذا الدرس شيخنا حفظه الله من كتاب ابن القيم * زاد المعاد في هدي خير العباد * فأقول مستعيناً بالله تعالى:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " فصل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة
في الصحيحين : ( أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .
ولمسلم: ( مره فليراجعها )"
الشيخ : النسخة الثانية إن شاء طلق وإلا يطلق؟
الطالب : ...
الشيخ : عندي ثم شاء عندك ( إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس )
الطالب : ...
الشيخ : طلقها ، اللي أحفظ أنا ( وإن شاء طلق قبل أن يمس ) ، نسخة وإن شاء طلق اجعلوها نسخة
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم
القارئ : " ولمسلم : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها ) "
الشيخ : ثم ليطلقها
القارئ : " ( ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) .
وفي لفظ: ( إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى ) . وفي لفظ للبخاري: ( مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها ) .
وفي لفظ لأحمد، وأبي داود، والنسائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال ( طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) .
وقال ابن عمر رضي الله عنه: ( قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن )) )
فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعه أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام.
فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها.
والحرامان: أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها "
الشيخ : ...
القارئ : " فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ))
وقال تعالى: (( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) وقد دل على هذا قوله تعالى: (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. وفي سنن النسائي وغيره "
الشيخ : وجه ذلك لأن الله قال : طلقوهن لعدتهن وهذا يقتضي أن لا طلاق إلا لعدة والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة لكن الله صرح بأن لم يدخل بها فإنه يجوز طلاقها (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة )) إذن يكون فطلقوهن لعدة هذا فيمن لها عدة يجب أن تطلق للعدة ومعنى طلق لعدة أن تطلق لعدة متيقنة تشرع فيها نفوذ الطلاق لأن اللام للتوقيف كقوله تعالى : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) أي عند دلوكها ، ولا يمكن أن يكون طلاق تشرع في عدة متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع أو إذا طلقها وهي حامل لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة في الحال فوراً وإذا طلقها طاهراً من غير مسيس يعني من غير أن يجامع شرعت في العدة في الحال ولهذا إذا كانت آيسة لا تحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لها عدة لكن تشرع في العدة في الحال عدتها ثلاثة أشهر ، عدتها ثلاثة أشهر وكذلك الصغيرة التي لم تكن تحيض بعد ، فالصغيرة التي لا تحيض بعد والآيسة والحامل ومن طلقت في طهر لم يجامع فيه كل هؤلاء طلاقهن جائز طلاق سنة نعم
القارئ : " وفي سننن النسائي وغيره من حديث محمود بن لبيد، قال: ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله ) "
الشيخ : أقتلُه
القارئ : " ( حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتُله )
وفي الصحيحين : عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثاً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ) .
فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهراً وحائضاً.
وأما المدخول بها، فإن كانت حائضاً أو نفساء، حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا، فإن كانت مستبينة الحمل، جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلاً لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة، ويجوز قبله. فهذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه إذا كان من مكلف مختار، عالم بمدلول اللفظ، قاصد له. واختلفوا في "
الشيخ : هذه القيود للمتفق عليه
أولاً إذا كان من مكلف فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق منه خلاف والمذهب يقع إذا كان يعقل الطلاق وإذا كان من مجنون لا يقع الطلاق لأنه لا يعقل
مختار ضده المكره ، فالمكره لا يقع منه الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق )
والثالث : عالم بمدلول اللفظ فإن كان لا يعلم كرجل أعجمي قال لزوجته أنت طالق وهو لا يعرف معنى طالق أو رجل عربي قال لزوجته باللغة غير العربية ما معناه أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق لماذا ؟ لأنه يعلم مدلولها ما يدري ايش معنى أنت طالق
الثالث قاصد له
الطالب : الرابع
الشيخ : الرابع قاصد له مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له ، فإن لم يقصد فإنه لا يقع الطلاق يعني لو قال لزوجته أنت طالق ولا قصد الطلاق فإنه لا يقع ولكنه يقع حكماً يعني عند التحاكم نلزمه به نلزمه لأن النية أمر باطن ما يعلم وهنا ينبغي أن نقسم قول القائل أنت طالق إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق ولا إشكال فيه
الثاني : أن ينوي غير الطلاق بأن ينوي بقوله أنت طالق أي من قيد يعني ما أنت مربوطة فهذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه
الثالث أن لا يقصد هذا ولا هذا ، يكون كلمة خرجت من لسانه ولا يقصد لا هذا ولا هذا فهذا أيضاً لا يقع منه الطلاق لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا إلى القاضي فإن القاضي يحكم بالطلاق يحكم بالطلاق اعتباراً بإيش؟ بظاهر اللفظ اعتباراً بظاهر اللفظ ولئلا يقع التلاعب من أهل الفسق فيطلق ألف مرة ويقول ما أردت الطلاق
فإذا قال قائل : إذا كان الحكم يقع عليه الطلاق وليس لنا إلا الظاهر فهل يجب على المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاق أو لا يحل لها أن تحاكم الزوج خوفاً من أن يكون صادقاً فالجواب على هذا أن نقول : يجب أن تنظر إلى حال الزوج إن كان عند الزوج تقوى لله وخشية له وأنه لا يمكن أن يدعي أنه لم يرد الطلاق إلا وهو صادق فهنا لا يحل لها أن تحاكمه لأنها إذا حاكمته سوف يفرق بينها وبينه وهي زوجته وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا يبالون ليس له هم إلا أن يشبع رغبته فيجب عليها أن تحاكمه يجب أن تحاكمه من أجل أن يحكم القاضي بالطلاق فيفرق بينهما. إي نعم
القارئ : " واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الطلاق في الحيض "
الشيخ : في كلام المؤلف رحمه الله يقول : وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء، حرم طلاقها، أما الحائض فلا شك في تحريم الطلاق لما جرى من قصة ابن عمر رضي الله عنهما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تغيظ فيه ورده، لكن إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر وفي عدم وقوعه أيضاً نظر، لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام علل التحريم بأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والنفساء إذا طلقها زوجها فقد طلقها للعدة صح؟
الطالب : ...
الشيخ : فقد طلقها للعدة لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقها فإن النفاس لا يحتسب به في الطلاق بخلاف الحيض، فتشرع في العدة من حين أن يطلقها كما لو طلق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق فالظاهر لي أنا أن طلاق النفساء لا يحرم وأنه يقع، لأن المطلق قد امتثل أمر الله في قوله: ((فطلقوهن لعدتهن )) فهذه النفساء تشرع في العدة من حين الطلاق وتبقى حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات بخلاف من طلقها في الحيض، إذا طلقها في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة عرفتم؟ فيكون قد طلق في غير العدة لأنها لا تحسب من العدة فهذا هو الفرق. نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ما هو من كل وجه
السائل : تمكث مدة ثم يأتيها طهر ثم حيض ، وهذه تمكث مدة أيضاً الحائض ثم طهر ثم حيض
الشيخ : إي لكن الفرق بينهما أن الحيض معتبر في العدة ثلاث حيض والنفاس غير معتبر
السائل : ...
الشيخ : لا ما يحصل
السائل : ...
الشيخ : ما يحصل بارك الله فيك ، لو أنها مثلاً نفست نفاساً كاملاً ثم حاضت حيضتين لم تنقض العدة فهي شارعة في العدة من حين أن طلق أما التي طلقها في الحيض وهي حائض فإنه لم يطلقها للعدة ليش؟ لأن هذه الحيضة زائدة عليها ... تكون عدتها ثلاث حيض ونصف مثلاً
السائل : وهذا أيضاً
الشيخ : لا ، ما هو معتبر النفاس النفاس غير معتبر تشرع في العدة من حين يطلقها نعم .
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إي نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ، الهازل قاصد اللفظ لكنه يمزح فهو قاصد للفظ ولهذا كان طلاق الهازل واقعاً نعم
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هذا بعد أن تصل لكن نقول قبل أن تراجعه لأن الحاكم قد يجهل حال الرجل ولا يعرف عنه شيء فيحكم بالظاهر لكن نقول للزوجة قبل أن تحاكمه إذا كانت تعلم أن زوجها صادق وعنده خشية لله لا تواخذه ...
السائل : ...
الشيخ : ترى يا جماعة ما نرى أننا نبحث في غير الطلاق في الحيض لأن إن بغينا ... ما درينا ولا ... نعم
القارئ : "واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي واقعها فيه.
المسألة الثانية: في جمع الثلاث، ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريراً، كما ذكرناهما تصويرا، ونذكر حجج الفريقين، ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه، ولا يحكم إلا إياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه، وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه، وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه.
فأما المسألة الأولى: فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره، وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا.
كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر "
الشيخ : عبيدُ
القارئ : " عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر، لا يعتد بذلك، ذكره أبو محمد ابن حزم في المحلى بإسناده إليه.
وقال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها.
وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: قال: لا يعتد بها قال أبو محمد ابن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك، وتعتد بعدها بثلاثة قروء، قلت: وابن سمعان هو: عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب، وقد رواه عن مجهول لا يُعرف، قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة، عن رجل سماه، عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة.
قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره، فإذا كان لا شك في هذا عندهم، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وضلالة، أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف، لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده، ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم " .
الشيخ : تفهمون الكلام ؟ الجملة الأخيرة ويش معناها ؟ " وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على جميعهم " القاطع هنا: اسم كان، وكاذبا خبره، يعني معناه: أن الذي يقطع بالإجماع يكون كاذباً على جميع الناس، من قال أنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة لم يرو فيها إلا عن عثمان بهذا السند الضعيف كما شاهدتم، وزيد بن ثابت فكيف يدعى الإجماع بأنه يقع وابن حزم يقول: نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك ، ويش اللي يستجيزون؟
الطالب : دعوى الإجماع
الشيخ : دعوى الإجماع إي نعم نعم
القارئ : " قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به، ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك، قالوا: وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟
قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح "
الشيخ : وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله ويش عندك بالقديمة ها المحرم
الطالب : لا ما في المحرم
الشيخ : ويش عندك؟ قالوا
الطالب : وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله
الشيخ : إي تمام هذا الصحيح اشطب على المحرم .
القارئ : " قالوا: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح ولا يقع قالوا "
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فهذا المبحث قررت قرآته في درس بلوغ المرام لمناسبته لباب الطلاق أو لكتاب الطلاق قرر دراسته أو قراءته في هذا الدرس شيخنا حفظه الله من كتاب ابن القيم * زاد المعاد في هدي خير العباد * فأقول مستعيناً بالله تعالى:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " فصل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة
في الصحيحين : ( أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .
ولمسلم: ( مره فليراجعها )"
الشيخ : النسخة الثانية إن شاء طلق وإلا يطلق؟
الطالب : ...
الشيخ : عندي ثم شاء عندك ( إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس )
الطالب : ...
الشيخ : طلقها ، اللي أحفظ أنا ( وإن شاء طلق قبل أن يمس ) ، نسخة وإن شاء طلق اجعلوها نسخة
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم
القارئ : " ولمسلم : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها ) "
الشيخ : ثم ليطلقها
القارئ : " ( ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) .
وفي لفظ: ( إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى ) . وفي لفظ للبخاري: ( مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها ) .
وفي لفظ لأحمد، وأبي داود، والنسائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال ( طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) .
وقال ابن عمر رضي الله عنه: ( قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن )) )
فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعه أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام.
فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها.
والحرامان: أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها "
الشيخ : ...
القارئ : " فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ))
وقال تعالى: (( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) وقد دل على هذا قوله تعالى: (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. وفي سنن النسائي وغيره "
الشيخ : وجه ذلك لأن الله قال : طلقوهن لعدتهن وهذا يقتضي أن لا طلاق إلا لعدة والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة لكن الله صرح بأن لم يدخل بها فإنه يجوز طلاقها (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة )) إذن يكون فطلقوهن لعدة هذا فيمن لها عدة يجب أن تطلق للعدة ومعنى طلق لعدة أن تطلق لعدة متيقنة تشرع فيها نفوذ الطلاق لأن اللام للتوقيف كقوله تعالى : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) أي عند دلوكها ، ولا يمكن أن يكون طلاق تشرع في عدة متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع أو إذا طلقها وهي حامل لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة في الحال فوراً وإذا طلقها طاهراً من غير مسيس يعني من غير أن يجامع شرعت في العدة في الحال ولهذا إذا كانت آيسة لا تحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لها عدة لكن تشرع في العدة في الحال عدتها ثلاثة أشهر ، عدتها ثلاثة أشهر وكذلك الصغيرة التي لم تكن تحيض بعد ، فالصغيرة التي لا تحيض بعد والآيسة والحامل ومن طلقت في طهر لم يجامع فيه كل هؤلاء طلاقهن جائز طلاق سنة نعم
القارئ : " وفي سننن النسائي وغيره من حديث محمود بن لبيد، قال: ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله ) "
الشيخ : أقتلُه
القارئ : " ( حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتُله )
وفي الصحيحين : عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثاً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ) .
فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهراً وحائضاً.
وأما المدخول بها، فإن كانت حائضاً أو نفساء، حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا، فإن كانت مستبينة الحمل، جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلاً لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة، ويجوز قبله. فهذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه إذا كان من مكلف مختار، عالم بمدلول اللفظ، قاصد له. واختلفوا في "
الشيخ : هذه القيود للمتفق عليه
أولاً إذا كان من مكلف فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق منه خلاف والمذهب يقع إذا كان يعقل الطلاق وإذا كان من مجنون لا يقع الطلاق لأنه لا يعقل
مختار ضده المكره ، فالمكره لا يقع منه الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق )
والثالث : عالم بمدلول اللفظ فإن كان لا يعلم كرجل أعجمي قال لزوجته أنت طالق وهو لا يعرف معنى طالق أو رجل عربي قال لزوجته باللغة غير العربية ما معناه أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق لماذا ؟ لأنه يعلم مدلولها ما يدري ايش معنى أنت طالق
الثالث قاصد له
الطالب : الرابع
الشيخ : الرابع قاصد له مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له ، فإن لم يقصد فإنه لا يقع الطلاق يعني لو قال لزوجته أنت طالق ولا قصد الطلاق فإنه لا يقع ولكنه يقع حكماً يعني عند التحاكم نلزمه به نلزمه لأن النية أمر باطن ما يعلم وهنا ينبغي أن نقسم قول القائل أنت طالق إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق ولا إشكال فيه
الثاني : أن ينوي غير الطلاق بأن ينوي بقوله أنت طالق أي من قيد يعني ما أنت مربوطة فهذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه
الثالث أن لا يقصد هذا ولا هذا ، يكون كلمة خرجت من لسانه ولا يقصد لا هذا ولا هذا فهذا أيضاً لا يقع منه الطلاق لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا إلى القاضي فإن القاضي يحكم بالطلاق يحكم بالطلاق اعتباراً بإيش؟ بظاهر اللفظ اعتباراً بظاهر اللفظ ولئلا يقع التلاعب من أهل الفسق فيطلق ألف مرة ويقول ما أردت الطلاق
فإذا قال قائل : إذا كان الحكم يقع عليه الطلاق وليس لنا إلا الظاهر فهل يجب على المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاق أو لا يحل لها أن تحاكم الزوج خوفاً من أن يكون صادقاً فالجواب على هذا أن نقول : يجب أن تنظر إلى حال الزوج إن كان عند الزوج تقوى لله وخشية له وأنه لا يمكن أن يدعي أنه لم يرد الطلاق إلا وهو صادق فهنا لا يحل لها أن تحاكمه لأنها إذا حاكمته سوف يفرق بينها وبينه وهي زوجته وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا يبالون ليس له هم إلا أن يشبع رغبته فيجب عليها أن تحاكمه يجب أن تحاكمه من أجل أن يحكم القاضي بالطلاق فيفرق بينهما. إي نعم
القارئ : " واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الطلاق في الحيض "
الشيخ : في كلام المؤلف رحمه الله يقول : وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء، حرم طلاقها، أما الحائض فلا شك في تحريم الطلاق لما جرى من قصة ابن عمر رضي الله عنهما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تغيظ فيه ورده، لكن إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر وفي عدم وقوعه أيضاً نظر، لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام علل التحريم بأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والنفساء إذا طلقها زوجها فقد طلقها للعدة صح؟
الطالب : ...
الشيخ : فقد طلقها للعدة لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقها فإن النفاس لا يحتسب به في الطلاق بخلاف الحيض، فتشرع في العدة من حين أن يطلقها كما لو طلق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق فالظاهر لي أنا أن طلاق النفساء لا يحرم وأنه يقع، لأن المطلق قد امتثل أمر الله في قوله: ((فطلقوهن لعدتهن )) فهذه النفساء تشرع في العدة من حين الطلاق وتبقى حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات بخلاف من طلقها في الحيض، إذا طلقها في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة عرفتم؟ فيكون قد طلق في غير العدة لأنها لا تحسب من العدة فهذا هو الفرق. نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ما هو من كل وجه
السائل : تمكث مدة ثم يأتيها طهر ثم حيض ، وهذه تمكث مدة أيضاً الحائض ثم طهر ثم حيض
الشيخ : إي لكن الفرق بينهما أن الحيض معتبر في العدة ثلاث حيض والنفاس غير معتبر
السائل : ...
الشيخ : لا ما يحصل
السائل : ...
الشيخ : ما يحصل بارك الله فيك ، لو أنها مثلاً نفست نفاساً كاملاً ثم حاضت حيضتين لم تنقض العدة فهي شارعة في العدة من حين أن طلق أما التي طلقها في الحيض وهي حائض فإنه لم يطلقها للعدة ليش؟ لأن هذه الحيضة زائدة عليها ... تكون عدتها ثلاث حيض ونصف مثلاً
السائل : وهذا أيضاً
الشيخ : لا ، ما هو معتبر النفاس النفاس غير معتبر تشرع في العدة من حين يطلقها نعم .
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إي نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ، الهازل قاصد اللفظ لكنه يمزح فهو قاصد للفظ ولهذا كان طلاق الهازل واقعاً نعم
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هذا بعد أن تصل لكن نقول قبل أن تراجعه لأن الحاكم قد يجهل حال الرجل ولا يعرف عنه شيء فيحكم بالظاهر لكن نقول للزوجة قبل أن تحاكمه إذا كانت تعلم أن زوجها صادق وعنده خشية لله لا تواخذه ...
السائل : ...
الشيخ : ترى يا جماعة ما نرى أننا نبحث في غير الطلاق في الحيض لأن إن بغينا ... ما درينا ولا ... نعم
القارئ : "واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي واقعها فيه.
المسألة الثانية: في جمع الثلاث، ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريراً، كما ذكرناهما تصويرا، ونذكر حجج الفريقين، ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه، ولا يحكم إلا إياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه، وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه، وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه.
فأما المسألة الأولى: فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره، وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا.
كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر "
الشيخ : عبيدُ
القارئ : " عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر، لا يعتد بذلك، ذكره أبو محمد ابن حزم في المحلى بإسناده إليه.
وقال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها.
وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: قال: لا يعتد بها قال أبو محمد ابن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك، وتعتد بعدها بثلاثة قروء، قلت: وابن سمعان هو: عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب، وقد رواه عن مجهول لا يُعرف، قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة، عن رجل سماه، عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة.
قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره، فإذا كان لا شك في هذا عندهم، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وضلالة، أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف، لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده، ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم " .
الشيخ : تفهمون الكلام ؟ الجملة الأخيرة ويش معناها ؟ " وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على جميعهم " القاطع هنا: اسم كان، وكاذبا خبره، يعني معناه: أن الذي يقطع بالإجماع يكون كاذباً على جميع الناس، من قال أنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة لم يرو فيها إلا عن عثمان بهذا السند الضعيف كما شاهدتم، وزيد بن ثابت فكيف يدعى الإجماع بأنه يقع وابن حزم يقول: نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك ، ويش اللي يستجيزون؟
الطالب : دعوى الإجماع
الشيخ : دعوى الإجماع إي نعم نعم
القارئ : " قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به، ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك، قالوا: وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟
قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح "
الشيخ : وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله ويش عندك بالقديمة ها المحرم
الطالب : لا ما في المحرم
الشيخ : ويش عندك؟ قالوا
الطالب : وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله
الشيخ : إي تمام هذا الصحيح اشطب على المحرم .
القارئ : " قالوا: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح ولا يقع قالوا "