تتمة قراءة مبحث عن الطلاق من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله مع تعليق الشيخ عليه. حفظ
الشيخ : يكون كاذباً على جميع الناس جميع الناس، من قال إنهم أجمعوا على هذا والمسألة لم يرو فيها إلا عن عثمان بهذا السند الضعيف كما شاهدتم وزيد بن ثابت فكيف يدعى الإجماع بأنه يقع وابن حزم يقول: نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك ويش الذي يستجيزون؟
الطالب : دعوى الإجماع.
الشيخ : دعوى الإجماع إي نعم نعم
القارئ : " قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به، ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك، قالوا: وكيف والأدلة متكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟
قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه "

الشيخ : عندي وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله ويش عندك في القديمة، المحرم
الطالب : لا ما في
الشيخ : ويش عندك؟ قالوا
الطالب : وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله
الشيخ : إي تمام هذا الصحيح اشطبوا على المحرم
القارئ :" قالوا: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه فلا يصح، ولا يقع.
قالوا: ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقاً جائزا، فطلق طلاقا محرماً، لم يقع، لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع، ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً للتصرف البتة.
قالوا: وأيضاً فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهر، فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره.
قالوا: وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة، لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت، فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه.
قالوا: ولأنه طلاق محرم منهي عنه، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد.
قالوا: وأيضاً فالشارع إنما نهى عنه وحرمه، لأنه يبغضه، ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود.
قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه وبين الطلاق، وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح، وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق، والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟
قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغائه، كما في الصحيح عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها: ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي رواية: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم "

الشيخ : عندكم كما في الصحيح ولا في الصحيحين ؟
الطالب : ...
الشيخ : في الصحيح
الشيخ : يعني مراده الحديث الصحيح وإلا الحديث في الصحيحين نعم
القارئ : " وفي رواية: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود باطل، فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ ! فأين هذا من الحكم برده؟ !
قالوا: وأيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً، وكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية "

الشيخ : وكان وإلا فكان ؟
الطالب : وكان
الشيخ : وكان
الطالب : ...
الشيخ : لا ... لكن ودي أنكم ترقمون قالوا وقال نعم لأن كل كلمة قالوا معناه دليل أو تعليل
الطالب : ...
الشيخ : نعم اللي وقفنا عليهم تسعة
الطالب : ... اثنين وأربعين يا شيخ مثل قالوا وقال
الشيخ : اثنين وأربعين
الطالب : اثنين وأربعين ...
الشيخ : اثنين وأربعين مثل قالوا وقال ، رحمه الله ، نعم
القارئ : " قالوا وأيضاً فإنه "
الشيخ : لأن الكتاب هذا يا جماعة مؤلفه وهو في السفر قد ألفه في السفر كل هذا من حفظه الله اكبر
الطالب : الله أكبر كيف لو هو مقيم
الشيخ : نعم
الطالب : كيف لو هو مقيم
الشيخ : إي نعم
الطالب : ... ولا على الراحلة
الشيخ : ها
الطالب : يكتب على الراحلة
الشيخ : يكتب على الراحلة ولا إذا نزلوا
الطالب : بركة الوقت
القارئ : " قالوا وأيضاً فإنه طلاق "
الشيخ : يعني هم ما هم مثلنا هم يرون مكة فيها راحة نفسية تجد الواحد يجلس في البيت ويكتب ما شاء الله ... كثير أما نحن نضيع الوقت الله يتوب علينا
الطالب : آمين
الشيخ : نعم
القارئ : " قالوا وأيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً وكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية "
الشيخ : مقتضى الحال أن نقول فكان نعم
القارئ : " قالوا وأيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً فكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً "
الشيخ : محَلا
القارئ : " ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف الزوجة، فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم، ولا هو مما ملكه الشارع إياه.
قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أشر من التسريح الذي حرمه الله "

الشيخ : أسوأ عندي ، ويش عندك؟
الطالب : ولا أسوأ
الشيخ : ولا أسوأ ، تكون نسخة لأن الإحسان يقابله السوء والشر يقابله الخير نعم
القارئ : " وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أسوأ من التسريح الذي حرمه الله ورسوله وموجب عقد النكاح أحد أمرين"
الشيخ : موجَب
القارئ : " وموجَب عقد النكاح أحد أمرين إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما، فلا عبرة به البتة.
قالوا: وقد قال الله تعالى: (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله مراده من كلامه، أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه، أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها، فلا يكون طلاقاً، فكيف تحرم المرأة به؟ !
قالوا: وقد قال الله تعالى: (( الطلاق مرتان )) ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون فيه، وهو الطلاق للعدة، فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقاً، قالوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم، كما روى ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن خالف، فإنا لا نطيق خلافه .
ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون.
وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: من طلق كما أمر، فقد بين له، ومن "

الشيخ : أُمر
القارئ : " أُمر ومن "
الشيخ : لبس
القارئ : سم
الشيخ : ومن لبس
القارئ : " ومن لبس تركناه وتلبيسه.
قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال : حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل أبن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في رجل طلق أمرأته حائضا؟ فقال: ( طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن )) )

قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال: سمعت، أو حدثني، زال محذور التدليس، وزالت العلة المتوهمة، وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: عن ولم يصرح بالسماع، ومسلم يصحح ذلك من حديثه، فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال، وصح الحديث، وقامت الحجة.
قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده "

الشيخ : ولا نعلم
القارئ : " قالوا ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا "
الشيخ : أبي الزبير هذا
القارئ : نعم " قالوا ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده ، وإنما رده من رده استبعادا واعتقادا أنه خلاف الأحاديث الصحيحة، ونحن نحكي كلام من رده، ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرد.
قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.
وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا يعني: قوله: ( مره فليراجعها ) وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال: فمه.
قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة أجلة، فلم يقل ذلك أحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟!
وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا.
فهذا جملة ما رُد به خبر أبي الزبير، وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه.
أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلافه، فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود، وأنتم لا ترضون ذلك، وتزعمون أن الحجة من جانبكم، فدعوا التقليد، وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير؟ فهل فيها حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب عليه تلك الطلقة، وأمره أن يعتد بها، فإن كان ذلك، فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبير، ولا تجدون إلى ذلك سبيلا، وغاية ما بأيديكم ( مره فليراجعها ) والرجعة تستلزم وقوع الطلاق، وقول ابن عمر، وقد سئل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: أرأيت إن عجز واستحمق، وقول نافع أو من دونه: فحسبت من طلاقها، وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها والاعتداد بها، ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ولا مطعن فيها، وإنما الشأن كل الشأن في معارضتها، لقوله: ( فردها علي ولم يرها شيئا ) وتقديمها عليه، ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناها، وعند الموازنة يظهر التفاوت، وعدم المقاومة، ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منها.
أما قوله: ( مره فليراجعها ) فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاثة معان: أحدها: ابتداء النكاح "

الطالب : ...
الشيخ : ها
الطالب : في كل كلمة
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نذكر ما في كلمة كلمة منها ، في كل كلمة نسخة بدل ما في كلمة كلمة منها نسخة في كل كلمة منها خ ... بالهامش كل كلمة نعم
الطالب : ...
الشيخ : شلون
الطالب : ...
الشيخ : إي
القارئ : " أما قوله : مره فيراجعها فالمراجعة وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاثة معان أحدها : ابتداء النكاح ، كقوله تعالى: (( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله )) ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا: هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ.
وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا، كقوله: لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاماً خصه به دون ولده: ( رده )، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها خلاف العدل، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى.
ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع، فنهاه عن ذلك ورد البيع، وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع، فإنه بيع باطل، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا، وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته "

الشيخ : ارتجاع
القارئ : سم
الشيخ : ارتجاع
القارئ : " وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة.
وأما قوله: أرأيت إن عجز واستحمق، فيا سبحان الله! أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسبها عليه، واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت، وكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيت، فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة أرأيت الدالة على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه، والأظهر فيما هذا صفته "

الشيخ : فيما هذه
القارئ : نعم " والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به، وأنه ساقط من فعل فاعله، لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببه العجز والحمق عن امتثال الأمر، إلا أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم، فقد عجز واستحمق، وحينئذٍ، فيقال: هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم، فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله، فيكون مردودا باطلا، فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز وأستحمق منه على صحته واعتباره.
وأما قوله: ( فحسبت من طلاقها ) ففعل مبني لما لم يسم فاعله، فإذا سمي فاعله ظهر وتبين، هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل البتة، وسواء كان القائل: فحسبت ابنُ عمر "

الشيخ : ابنَ عمر
القارئ : " ابنَ عمر أو نافعا أو من دونه، وليس فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به، وتحرم مخالفته، فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث أبي الزبير، وأنه صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئاً، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها.
قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعبا و ... "

الشيخ : انتهى كلام المانعين
السائل : ...
الشيخ : لا ، المانعين الذين يقولون إن الطلاق لا يقع
السائل : ...
الشيخ : أيهم
السائل : ...
الشيخ : إي نعم النكاح ... المراجعة المشهورة من الطلاق الصحيح إذا طلق طلاقاً صحيحاً ثم راجعها معروف لكن كأنه ... من الشيخ ثم إن الثاني أيضاً ما في ذكر الرجعة فيه ذكر الرد نعم
الطالب : ... عدة ...
الشيخ : على من .؟
الطالب : ارجاعها مرة ثانية بعد طلق الزوج الثاني أرجعها
الشيخ : لا لا اللي في الآية (( فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) يعني الزوج الأول فسمى الله عقد النكاح مراجعة
الطالب : الجديد يعني
الشيخ : إي نعم النكاح الجديد سماه مراجعة عمر
الطالب : على قوله ...
الشيخ : إي نعم فماذا نصنع به ولهذا يعتبر هذا الجواب من ابن عمر جواباً يعني غير حاسم
الطالب : كيف يعجز عن الطلاق يا شيخ ؟
الشيخ : لا إن عجز واستحمق يعني معناه عجز عن ضبط نفسه لأنه غالب من يطلق ثلاثاً إنما يأتي من الحمق ، يحمق ويغضب يقول يلا طالق بالثلاث أو بعدد نجوم السماء أو بعدد شعر رأسك ، نعم يا عبد الرحمن
السائل : ما في خطأ مطبعي ؟
الشيخ : ها
السائل : أقول ما في خطأ مطبعي هنا؟ في قوله ... قال وليس فيه بيان ...
الشيخ : ها
السائل : الفاء أحسن
الشيخ : إي لا ...
السائل : فليس
الشيخ : لا وليس ... ابن عمر أو نافع أو من دونه قوله أو من دونه هي المقابل
السائل : قوله وليس ...
الشيخ : هذا موجز الكلام
السائل : ...
الشيخ : ... كلامه ما هي مبنية على ما سبق الكلام الآن يقول وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر أو نافعاً أو من دونه هذا المقابل إي نعم
السائل : ...
الشيخ : نعم نعم
السائل : ابن عمر نفسه
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : اصبر إلى أن يجينا رد عليه.
السائل : ومن دونه عندي
الشيخ : ومن دونه ، لا عندنا أو من دونه وهو الأصح
القارئ : " قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعبا، وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين، فإن غالبه طلاق بدعي، وجاهرتم بخلاف الأئمة، ولم تتحاشوا خلاف الجمهور، وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه، والقرآن والسنن تدل على بطلانه، قال تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ))، وهذا يعم كل طلاق، وكذلك قوله: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) ولم يفرق، وكذلك قوله تعالى: (( الطلاق مرتان )) وقوله: (( وللمطلقات متاع )) وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع.
قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه:
أحدها: الأمر بالمراجعة، وهي لم شعث النكاح، وإنما شعثه وقوع الطلاق.
الثاني: قول ابن عمر: ( فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقها ) "

الشيخ : ما عندك الذي طلقها وإلا طلقتها؟ نعم
القارئ : " وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسبها من طلاقها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا؟!
الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، أي: عجزه وحمقه لا يكون عذراً له في عدم احتسابه بها.
الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها، وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقول ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد بها، وهو يرى رسول الله قد ردها عليه ولم يرها شيئا؟!
الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم الناس بها، وأشدهم اتباعاً للسنن، وتحرجا من مخالفتها، قالوا: وقد روى ابن وهب في جامعه حدثنا ابن أبي ذئب، أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر ( أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة ). وهذا لفظ حديثه.
قالوا: وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة، ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
قالوا: وروى حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من طلق في بدعة ألزمناه بدعته ) رواه عبد الباقي بن قانع، عن زكريا الساجي قال : حدثنا إسماعيل بن أمية الذراع قال : حدثنا حماد فذكره.
قالوا: وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع.
قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه "

الشيخ : حكمِه
القارئ : سم
الشيخ : ترتب أثره وحكمِه عليه
الطالب : ...
الشيخ : ايش؟
الطالب : ...
القارئ : نعم نعم أنا أخطأت
" رواه عبد الباقي بن قانع، عن زكريا الساجي قال : حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع قال : حدثنا حماد فذكره
قالوا: وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع.
قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه
عليه كالظهار، فإنه منكر من القول وزور، وهو لا محرم بلا شك، وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر، فهكذا الطلاق البدعي محرم، ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع، ولا فرق بينهما.
قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق أمرأتك، فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل.
قالوا: وكذلك القذف محرم، وترتب عليه أثره من الحد، ورد الشهادة وغيرهما.
قالوا: والفرق بين النكاح المحرم، والطلاق المحرم: أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها "

الشيخ : ملك
القارئ : " قالوا: والفرق بين النكاح المحرم، والطلاق المحرم: أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها، فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاً، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع، بخلاف الطلاق، فإنه إسقاط لحقه، وإزالة لملكه، وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعاً، كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم، وبالإقرار الكاذب، وبالتبرع المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام
قالوا: والأيمان أصل العقود وأجلها "

الشيخ : الإيمان
القارئ : بالكسر
الشيخ : الإيمان بالكسر
القارئ : " قالوا: والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها، يزول بالكلام المحرم إذا كان كفراً، فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته؟ !
قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل، فإنه يقع مع تحريمه، لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوا: طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك ) فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه، فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه.
قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرم، والطلاق المحرم، أن النكاح نعمة، فلا تستباح بالمحرمات، وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة، فيجوز أن يكون سببها محرماً.
قالوا: وأيضاً فإن الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق، وتجديد الرجعة والعقد.
قالوا: وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول، والولي والشاهدين، ورضا الزوجة المعتبر رضاها، ويخرج منه بأيسر شيء، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك، بل يُدخل فيه بالعزيمة، ويخرج منه بالشبهة، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه؟!
قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديماً وحديثا: طلق امرأته وهي حائض، والطلاق نوعان: طلاق سنة، وطلاق بدعة، وقول ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة، وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال، ولو كان لفظا مجردا لغوا لم يكن له حقيقة، ولا قيل: طلق امرأته، فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه، ومثل هذا لا يقال فيه: طلق، ولا يقسم الطلاق وهو غير واقع إليه وإلى الواقع، فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا، فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون، وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع قال المانعون .. "

الطالب : ...
الشيخ : اي
الطالب : ...
الشيخ : قول هؤلاء
الطالب : نعم
الشيخ : وراء ...
الطالب : هذه ما عرفتها
الشيخ : إي ما عرفتها
الطالب : أقول أحسن الله إليك متى يكمل يا شيخ
الشيخ : ها
الطالب : متى يكمل ؟
الشيخ : لا، بعد العشاء عندنا ، والذكر باللسان لا يتعب ولا يكلف والحمد نسأل الله أن يعيننا على هذا نعم
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه .
أما بعد : فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إكمال بحث وقوع طلاق الحائض قال :
" قال المانعون من الطلاق: الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين الحق في المسألة:
المقام الأول: بطلان ما زعمتم من الإجماع، وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة، بل العلم بانتفائه معلوم المقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول .. "

الشيخ : وقد ذكر رحمه الله فيما سبق أسماء من خالفوا في هذا من خالف في وقوع الطلاق وقالوا: إنه لا يقع ، نعم.
القارئ : " المقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته، وقول الجمهور ليس بحجة "
الشيخ : من أين يؤخذ؟ من قوله تعالى: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) ولم يقل سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فخذوا بالأكثر قال: (( فردوه إلى الله والرسول )) وعلى هذا لو كان عشرة في المائة وافقوا ما قال الله ورسوله والتسعون في المائة خالفوا فالحق مع العشرة، نعم
القارئ : " المقام الثالث: أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق، فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث، كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة فنقول "
الشيخ : وهذا هو الصحيح هذا هو الذي اتفق عليه الفقهاء أن المطلق الشرعي لا يدخل فيه المحرم، ولهذا قالوا: إذا حلف ألا يبيع حلف أن لا يبيع فباع بيعا محرما كالخمر فإنه لا يحنث مع أن بيع الخمر يسمى بيعاً لغة لكن المطلق ينصرف إلى أي شيء ؟ إلى الشيء الصحيح وكذلك لو باع ميتة أو خنزيرا وما أشبه ذلك، أو مجهولاً أو فيه غرر فإنه لا يدخل في قوله تعالى: (( وأحل الله البيع )) لأن المطلق في لسان الشرع يحمل على الصحيح ولا يتناول المحرم فالطلاق الذي أباحه الله عز وجل ورتب عليه أحكاما إنما يحمل على ايش؟ الطلاق الصحيح المباح، أما المحرم فلا تترتب عليه أحكام وهذه القاعدة متفق عليها لكن قد يختلف العلماء في أفرادها أو في بعض مسائلها لاختلاف وجهات النظر.
فالطلاق المحرم إذا أجريناه على هذه القاعدة انطبق تماماً على قول من يرى أنه لا يقع لأن إيقاعنا إياه شبه مضادة لله عز وجل فإن الله لم ينه عنه إلا من أجل أن نتجنبه وألا نعتد به، فإذا نحن اعتددنا به وقلنا إنه يقع فهل انتهينا؟ ما انتهينا، بل إننا نفذنا خلاف مقصود الشرع بإعدامه وعدم الالتفات إليه، وسيذكر ابن القيم رحمه الله تتمة البحث.
القارئ : " فنقول: أما المقام الأول، فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع، كيف ولو لم يعلم ذلك، لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة، وتنقطع معه المعذرة، وتحرم معه المخالفة، فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم .
وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول "

الشيخ : الإجماع الذي يوجب ذلك، يعني: يوجب أن يكون حجة وأن تحرم مخالفته هو ما جمع هذه الألفاظ: القطعي المعلوم وإذا أخذنا بهذا لا نكاد نجد مسائل مجمعا عليها إلا مسائل نادرة يسيرة، لأنه لا بد أن يكون قطعياً معلوماً ثم إن الإجماع الذي على هذا الشكل أي أنه قطعي معلوم لا بد أن يكون فيه نصوص فيكون معتمداً على هذه النصوص لكن أحياناً يغيب عن المستدل النص أو لا يطلع عليه فيكتفي بالإجماع المعلوم القطعي ويكون هذا دليله. نعم
القارئ : " وأما المقام الثاني: وهو أن الجمهور على هذا القول، فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع أمته.
ومن تأمل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن، واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهور، ولا يستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقل ومستكثر، فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور، ولو تتبعنا ذلك وعددناه، لطال الكتاب به جدا، ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم، ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم، ولكن هذا في المسائل التي يسوع فيها الاجتهاد، ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة، وأما ما كان هذا سبيله، فإنهم كالمتفقين على إنكاره ورده، وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين.
وأما المقام الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق، وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم، فنسألكم: ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع البيع المحرم، والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح، وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية "

الشيخ : الحمد لله
القارئ : يرحمكم الله
الشيخ : ليهديكم الله ويصلح بالكم
القارئ : " وكذلك العبادات المحرمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية، وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك "
الشيخ : البيوع مثلنا لها مثل: بيع الخمر الميتة الخنزير الأصنام الغرر، أما العبادات فلو صادف يوم العيد يوم الاثنين، وقال شخص: إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم الإثنين فسأصوم فهل يدخل في هذا؟
الطالب : نعم
الشيخ : نقول: كيف لو صمت لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد كذلك الطلاق نقول: لو طلقت في الحيض لم يقع لأن الله قال: (( فطلقوهن لعدتهن )) نعم.
القارئ : " هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم: صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك "
الشيخ : نعم
القارئ : " كان قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وإن قلتم: دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه، وان قلتم: تقبل في موضع وترد في موضع قيل لكم: ففرقوا ببرهان صحيح مطرد منعكس، معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص، فيثبت له حكم الصحة، وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان، وإن عجزتم عن ذلك، فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي يحسن كل أحد مقابلتها بمثلها، أو الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله وإذا كشف .. "
الشيخ : كلمة عظيمة من يحتج ايش؟ لقوله لا بقوله، فإذا قال الإنسان مثلا هذا قول الإمام أحمد قلنا الإمام أحمد يحتج لقوله ولا يحتج بقوله أليس كذلك؟ ليس أحد من البشر يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمرنا باتباعه كالخلفاء الراشدين مثلا. نعم
القارئ : " وإذا كشف الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق وجد عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل، وذلك عين المصادرة على المطلوب، فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرم المنهي عنه تحت قوله: (( والمطلقات متاع )) وتحت قوله: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) وأمثال ذلك، وهل سلم لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة لدليلكم؟
قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمر، فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه:
أحدها: صريح قوله: ( فردها علي ولم يرها شيئا ) وقد تقدم بيان صحته.
قالوا: فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين، بل جميع تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه.
الثاني: أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله، عن نافع عنه، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بذلك وقد تقدم.
الثالث: أنه لو كان صريحاً في الاعتداد به، لما عدل به إلى مجرد الرأي، وقوله للسائل: أرأيت؟
الرابع: أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شديدا، وكلها صحيحة عنه، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها، وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر، وفتواه، فوجدناه صريحاً في عدم الوقوع، ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك، فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد، وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة، كما تقدم بيانه.
وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما ( وما لي لا أعتد بها ) وقوله: ( أرأيت إن عجز واستحمق ) فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع، ويكون عنه روايتان.
وقولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يعتد عليه بها؟ فليس هذا بأول حديث خالفه راويه، وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه وقد روى ابن عباس حديث بريرة "

الشيخ : وهذه قاعدة مضطردة عند العلماء أن العبرة بما روى لا بما رأى وذلك لأن ما رواه خبر عن معصوم وهو ممن يقبل خبره وما رآه فهو رأي قابل للخطأ وقابل للصواب فلذلك كان العبرة بما روى لا بما رأى لهذا السبب وهو واضح لا شك فيه وأظنه قد ألف بعض العلماء كتابا سماه: * مخالفة الصحابي فيما رأى لما روى * ما أدري هل عثرتم عليه المهم من عثر عليه فإنه سيفيده ومن لم يعثر فبإمكانه أن يتتبع ما خالف فيه الراوي ما رواه ويقيده حتى ينتفع به هو في المستقبل وينفع غيره نعم .
القارئ : " وقد روى ابن عباس حديث بريرة، وأن بيع الأمة ليس بطلاقها، وأفتى بخلافه، فأخذ الناس بروايته، وتركوا رأيه، وهذا هو الصواب، فإن الرواية معصومة عن معصوم، والرأي بخلافها، كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما "
الشيخ : عن من
القارئ : عن ابن عمر
الشيخ : عن ابن عمر
القارئ : " كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقاً إنما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم، وفهمهم عن الله ورسوله، واحتياطهم للأمة، ولعلك تراه قريبا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم في إيقاع الطلاق الثلاث جملة.
وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: (وهي واحدة ) فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئاً، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبي ذئب، أم نافع؟ ! فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه، ويشهد به عليه و "

الشيخ : يُشهدَ
القارئ : سم
الشيخ : لا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ويشهد به عليه ، ويجوز كما قلت على المعطوف يتيقن نعم
القارئ : " فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه، ويشهد به عليه "
الشيخ : يشهدَ أحسن
القارئ : " ويشهدَ به عليه وترتب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال، والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر رضي الله عنه، ومراده بها: أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثاً، أي: طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع، أن تطليقة عبد الله حسبت عليه، فهذا غايته أن يكون من كلام نافع، ولا يعرف من الذي حسبها، أهو عبد الله نفسه، أو أبوه عمر، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم والحسبان، وكيف يعارض صريح قوله: (ولم يرها شيئا ) بهذا المجمل؟ والله يشهد وكفى بالله شهيدا أنا لو تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه، لم نتعد ذلك، ولم نذهب "

الشيخ : لم نتعد
القارئ : سم
الشيخ : لم نتعد
القارئ : " والله يشهد وكفى بالله شهيداً أنا لو تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه، لم نتعد ذلك، ولم نذهب إلى سواه.
وأما حديث أنس: ( من طلق في بدعة ألزمناه بدعته ) فحديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه، ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد، وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب الذي يذرع ويفصل "

الشيخ : ويفصِّل
القارئ : " الذي يذرع ويفصل "
الشيخ : يعني يخيط على ما ... نعم
القارئ : " ثم الراوي له عند عبد الباقي بن قانع، وقد ضعفه البرقاني وغيره، وكان قد اختلط في آخر عمره، وقال الدارقطني: يخطئ كثيراً، ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة.
وأما إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع، فلو صح ذلك ولا يصح أبدا، فإن أثر عثمان، فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنه من رواية ابن سمعان، عن رجل
وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد، عن رجل سماه عن زيد، فيالله العجب، أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن عبيد الله حافظ الأمة، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد بها، فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجلتم.
وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه، كالظهار فيقال: أولا: هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص، وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه، ثم يقال
فيقال: أولا: هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص، وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه
ثم يقال ثانياً : هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال: تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح
ويقال ثالثاً: ليسر للظهار جهتان: جهة حل وجهة حرمة، بل كله حرام، فإنه منكر من القول وزور، فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائز، وحرام باطل، بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والردة، فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته، فلا يتصور أن يقال: منه حلال صحيح، وحرام باطل، بخلاف النكاح والطلاق والبيع، فالظهار نظير الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامها، وإلحاق الطلاق بالنكاح، والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام، وصحيح وباطل أولى وأما قولكم إن النكاح عقد يملك به البضع والطلاق "

الشيخ : فهمتم الرد هذا ... خالد يمشي بطريق مزفلت ما شاء الله تبارك الله ... أنتم فهمتم هذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : قالوا: إن الطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار، الظهار محرم منكر من القول وزور أليس كذلك؟ تترتب عليه أحكامه و إلا لا؟
الطالب : نعم
الشيخ : إي نعم ذكر في القرآن (( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفوا غفور ، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا )) إلى آخره . قالوا: فالطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار ولا فرق، ابن القيم يقول: المحرم الذي تترتب عليه آثاره هو الذي ليس له إلا جهة واحدة جهة التحريم، وأما ما له جهتان: جهة حل وجهة حرمة وجهة صحة وجهة فساد، فهذا إن وقع على الوجه الذي يكون حلالا صحيحا نفذ، وإن وقع على الوجه الذي يكون حراما باطلا بطل، لأننا لو لم نقل بترتب أثر الظهار عليه لم يبق له حكم هو جهة واحدة فقط، كالقذف إذا قذف رجل رجلاً بالزنا نحده حد القذف، ولا نقول: هذا حرام ولا يترتب عليه أثره، نقول: لأنه ما فيه جهة حلال حتى نحمل الحلال على الصحة والحرام على البطلان وهذا واضح جداً، ولكن عند المناظرات ولا سيما إذا كان المناظر قوياً وصرخ في وجه صاحبه فإن الثاني يسقط في يده ويخاف ويعجز أن يأتي بالفروق الدقيقة كهذه. نعم
الطالب : القول الثاني
الشيخ : إيش
الطالب : قولاً ثانياً هذا معارض بمثله ... العبارة هذه
الشيخ : صفحة
الطالب : ...
الشيخ : نعم كيف
الطالب : صفحة مئتين وثمانية وثلاثين نفس الصفحة
الشيخ : إي نعم ... قول ثاني هذا ... هذا معارض بالقلب بأن يقال تحريمه يمنع ترتب الأثر عليه كالنكاح قوله : سواءا هذه ما هي مبتدأ هذا معارض بمثله سواءا نعم معارضة القلب هم يقولون تحريمه وأما قوله فإن تحريمه لا يمنع ترتب الأثر عليه كالظهار هذا نعارضهم بمثل هذا الذي عارضونا به فنقول تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح
السائل : ...
الشيخ : كيف .؟
السائل : تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح
الشيخ : إي نعم النكاح المحرم هل يترتب أثره عليه ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ، الطلاق المحرم لا يترتب أثره عليه وهو الفرقة ، هم قالوا الطلاق المحرم يترتب أثره عليه ايش؟ كالظهار نقول يمكن أن نعارضكم نعارضكم بمثل هذا سواءاً فنقول : تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح واضح عمر ؟ نعم
الطالب : شيخ أحسن الله إليك الجو حار
الشيخ : ها
الطالب : حار الجو
الشيخ : الجو
الطالب : ... المكيف
الشيخ : الظاهر أن ، لا زين عندنا الجو زين ما بقي إلا صفحة
القارئ : " وأما قولكم: إن النكاح عقد يملك به البضع، والطلاق عقد يخرج به، فنعم، من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهما، والإلزام به وتنفيذه، وإلغاء الاخر وإبطاله؟
وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم، فذلك ملك قد زال حسا، ولم يبق له محل، وأما زواله بالإقرار الكاذب، فأبعد وأبعد، فإنا صدقناه ظاهراً في إقراره، وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كاذباً.
وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر، فقد تقدم جوابه، وأنه ليس في الكفر حلال وحرام.
وأما طلاق الهازل فإنما وقع، لأنه صادف محلا، وهو طهر لم يجامع فيه فنفذ، وكونه هزل به إرادة منه ألا يترتب أثره عليه، وذلك ليس إليه "

الشيخ : إرادةٌ بالرفع
القارئ : " وكونه هزل به إرادة منه ألا يترتب أثره عليه، وذلك ليس إليه بل إلى الشارع، فهو قد أتى بالسبب التام، وأراد ألا يكون سببه، فلم ينفعه ذلك، بخلاف "
الشيخ : أن لا يكون ... مسببه، عندك؟
الطالب : ... وأراد ألا يكون سببه
الشيخ : سببه، الظاهر أنها مسببه، اكتبوا لعلها مسببه.
القارئ : " فهو قد أتى بالسبب التام، وأراد ألا يكون مسببه، فلم ينفعه ذلك، بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق، فإنه لم يأت بالسبب الذي نصبه الله سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق، وإنما أتى بسبب من عنده، وجعله هو مفضيا إلى حكمه، وذلك ليس إليه.
وأما قولكم: إن النكاح نعمة، فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطلاق فإنه من باب إزالة النعم، فيجوز أن يكون سببه معصية، فيقال: قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه، والقيد من رجله، فليس كل طلاق نقمة، بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج، والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمها، فلم ير للمتاحبين مثل النكاح "

الشيخ : للمتحابين
القارئ : " فلم ير للمتاحبين مثل النكاح ولا للمتباغضين مثل الطلاق، ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول: ولا جناح عليكم إن طلقتم "
الشيخ : لا جناح
القارئ : " ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن )) ويقول: (( يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ))
وأما قولكم: إن الفروج يحتاط لها، فنعم، وهكذا قلنا سواء، فإنا احتطنا، وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين، فإذا أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة، وإن أصبنا فصوابنا في جهتين: جهة الزوج الأول، وجهة الثاني، وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالاً له بيقين، وإحلاله لغيره، فإن كان خطأ، فهو خطأ من جهتين، فتبين أنا أولى بالاحتياط منكم، وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء، فقال: الذي لا يأمر بالطلاق: إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا وأما قولكم إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة و.. "

الشيخ : واض ح ؟ يعني إذا قلنا: إن الطلاق لا يقع فقد احتطنا من جهتين: من جهة أننا أبقيناها لزوجها الأول والأصل بقاء النكاح، ومن جهة أنا حرمناها على غيره، لأن الأصل تحريمها على غيره ، لكن لو أوقعنا احتطنا من جهة واحدة أننا حرمناها على زوجها لكن أحللناها لغيره وهذا انتهاك فرج، ونظير هذا طلاق السكران كان الإمام أحمد يرى أن السكران يقع طلاقه ثم قال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته يعني تأملت فيه وتبين لي الأمر فرأيت أني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها والثاني أحللتها لغيره وإني إذا قلت بعدم الوقوع أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها وإحلالها لزوجها اللي هو الأصل خير من إحلالها لغيره الذي هو خلاف الأصل وعلى هذا فيكون الإمام أحمد رجع عن القول بوقوع طلاق السكران
ولعلكم تذكرون أننا قلنا: إن المذهب يُنسب إلى الإنسان شخصياً وينسب إليه اصطلاحاً فما هو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي في هذه المسألة؟ وقوع طلاق السكران هذا هو مذهب الحنابلة الآن لكن مذهبه الشخصي عدم وقوع الطلاق وقد صرح بالرجوع، هو لو قال لا يقع وسكت لكان هذه رواية ثانية لكن قال إني تبينت، وصرح بالرجوع نعم .
السائل : ... ثلاث روايات في ...
الشيخ : ما أدري ، يمكن ما أدري ، لكن هذه الرواية صريحة بالرجوع وهو الراجح نعم لكننا لا نفتي به لأن كثير من الناس اليوم ربما لا يمنعهم عن السكر إلا خوف أن يطلق فلهذا لا نحب أن نفتي به وإن كنا نراه أنه لا يقع طلاق السكران لكن كثير من الناس لا يهمه أن يسكر لكن إذا علم أنه لو طلق زوجته لوقع الطلاق يمكن يمتنع نعم
القارئ : " وأما قولكم: إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط، ويخرج منه بأدنى شيء، قلنا: ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سببا يخرج به منه، وأذن فيه: وأما ما ينصبه المؤمن عنده، ويجعله هو سبباً للخروج منه، فكلا، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك، الوعرة المسلك، التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان، وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان، وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم مزجاة، أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه، فضعف خلف الدليل، وتقاصر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه، وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها، والتحاكم إليها بكل همة، وإن كان غير عاذر لمنازعة في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور، وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق للصواب، الفاتح لمن أم بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب ".
الشيخ : اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين
القارئ : وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الشيخ : بارك الله فيك ، ابن القيم رحمه الله إذا صار يتكلم فقد أعطاه الله بياناً سحراً ما يقدر الواحد ما يقدر الواحد يتخلص
الطالب : ...
الشيخ : ما بينهما فرق ، كلامه أسهل وكلامه منمق ولهذا تجد شيخ الإسلام إذا بحث في المسألة ثم بحث هو بينهما فرق عظيم كلامه سهل ويفهمه كل واحد وكأنه جاء لينقش كلام شيخ الإسلام أما ذاك ذاك بحر يغرق الواحد ، الله المستعان .نعم