كيف نجمع بين جواز تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع وبين قولنا بوجوب طواف الوداع؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم ، إذا أخر الحج طواف الزيارة إي طواف الحج
الشيخ : هو طواف الزيارة ، طواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الحج
السائل : إلى وقت الوداع ، نحن قلنا يغني طواف الافاضة عن طواف الوداع ...
الشيخ : إي نعم
السائل : ... القول بأن طواف الوداع واجب
الشيخ : المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف يعني ليس واجباً لذاته نظيره الذي يقربه تحية المسجد لو دخل المسجد وشرع في فريضة أجزأ ، لأن المقصود أن يكون أول قدومك للمسجد الصلاة هذا مثله ، لكن بعض الناس أورد على هذا إيراد وقال إن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى عند الخروج وهو قارن أو مفرد وقد سعى بعد طواف القدوم فلا إشكال صح وإلا لا ؟ ليش لا إشكال ؟ لأنه لم يسع بعده لم يسعى بعده وكذلك إذا قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول مرجوح أن المتمتع يكفيه سعي العمرة لا إشكال أيضاً لكن إذا قلنا بقول الجمهور وهو الصحيح أن المتمتع لا بد له من طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج فما تقولون فيما لو طاف وسعى ؟
الطالب : لو طاف وسعى ...
الشيخ : نقول لا ... لماذا ؟ لأن السعي هذا تابع للطواف ومدته ليست بطويلة وهو متلبس بعبادة فيشبه من طاف ثم صلى صلاة الفريضة وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى الفجر
ثم إن البخاري رحمه الله استدل بأن عائشة رضي الله عنها لما طافت للعمرة وسعت لم تطف للوداع لم تطف للوداع اكتفاءً بالطواف الأول لأنه متواصل مع السعي طيب
لو قال قائل هل تقولون إنه يسعى أولاً ثم يطوف ثانياً لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز؟ نعم نقول إن قلنا بهذا ففي القلب ... منه لأن الأحاديث الواردة ما سئل عن شيء قدم يوم إذن يعني في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه المشقة أما مع السعة ففي النفس شيء من هذا ، في قلق ، وكونه يطوف أولاً ثم يسعى ثانياً ونكتفي بالطواف الأول خير من أن نقول : اسع ثم طف ، ولهذا لا أرى أنه يجوز للمعتمر أن يقدم سعي العمرة على طوافها لا أرى هذا وإن كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من علماء مكة يرى جواز ذلك لكننا لا نراه . نعم