مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته أنه طلقها وهي حائض وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة أي إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع وذكرنا أن جمهور الأمة من الأئمة والعلماء على أن الطلاق يقع واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر قال في قصة ابن عمر ( مره فليراجعها ) ، ولا مراجعة إلا بعد طلاق واستدلوا أيضاً بأن الطلاق يقع كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستفصل هل هي حائض أو ليست بحائض بل يجيزه بدون استفصال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال وهو احتمال وارد وكثير يدل على العموم ، يدل على العموم لأن الطلاق يقع كثيراً والحيض في النساء كثير فإذا كان الصحابة يطلقون ولا يستفصلون دل هذا على أن الطلاق يقع في كل حال
ولكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع وعللوا ذلك بما في روايات ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي وعللوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً وهذا الحديث أعني من عمل عملاً قاعدة أساسية في الشريعة الإٍسلامية
وقالوا أيضاً : لو أننا صححنا الطلاق في الحيض لكان هذا من مضادة الله عز وجل ورسوله كيف ذلك ؟ لأن النهي عن الشيء يراد منه أن لا يوجد هذا الشيء النهي عنه يراد عنه أن لا يوجد فإذا نفذنا الطلاق في الحيض فهذا إقرار منا وإمضاء له وإيجاد له وهو خلاف ما تقتضيه صيغة النهي ولا شك أن هذا من حيث الدليل أقرب من القول بالوقوع ولكننا نحتاج إلى الإجابة عن ما استدل به الآخرون لأن القاعدة في كل مسألة خلافية أن تحتاج إلى أمرين الأمر الأول :
إثبات قولك بالدليل
والثاني : الجواب عما احتج به مخالفك . فإذا وجد الدليل المثبت لقولك والجواب والدليل الذي تدفع به ما احتج به مخالفك تم القول وإلا فلا فهم يقولون الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بما سمعتم وأجابوا عن قوله : فليراجعها بأن المراجعة في لغة الشرع غير المراجعة في لغة الفقهاء ، المراجعة في لغة الفقهاء إعادة المطلقة للنكاح وأما في لسان الشرع فهي رجوع المرأة إلى عصمة النكاح سواء كان عن طلاق أو عن غير طلاق واستدلوا لذلك بقوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى قوله : (( فإن طلقها )) يعني المرة الثالثة (( فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره )) فإن طلقها أي الزوج الثاني (( فلا جناح عليهما أن يتراجعها )) أي الزوج الأول والزوجة ، أن يتراجعا مع أن هذا ليس عن طلاق بل هو عقد نكاح جديد وسماه الله تعالى رجعة فدل ذلك على أن الرجعة في لسان الشرع ليست هي الرجعة في لسان الفقهاء بل هي أعم من الرجعة في لسان الفقهاء وما قاله شيخ الإسلام أصوب وأقرأ وأقعد يعني أشد مطابقة للقواعد
ولكن يبقى النظر في مسألة صار الناس يتلاعبون بها الآن إذا طلق الإنسان زوجته آخر طلقة من الثلاث جاء يبحث يقول لعلي طلقتها أول طلقة وهي حائض من أجل إيش؟ أن يلغي الطلقة الأولى ويبقى له طلقة لأجل أن يرجع هذا أنا لا أعتبره ولا أقبله وأقول ما دمت طلقت أولاً على أن الطلاق نافذ بدليل أن المرأة هذه التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجت ما ذهبت للزوج تقول هذه زوجتي أليس كذلك هذا هو الواقع بين الناس فأنت الآن لما ضاقت بك الأمور جئت تبحث عن الطلاق الأول هل هو في حيض أو في طهر جامعتها فيه ، وهذا كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن با بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته قال إن الإنسان إذا طلق ثلاثاً ثم عجز عن المخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط لعل أحد الشهود يشرب الدخان وإلا كذا ولا كذا نعم علشان يكون غير عدل ويكون النكاح بغير شهود فلا يكون صحيحاً وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح وحينئذٍ تكون الطلقة هذه لاغية ويتزوجها من جديد يقول هكذا يفعل بعض الناس يتحيلون فهذا الرجل الذي طلق زوجته قبل عشر سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانية ثم طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد يشهدون الناس عليه ويحضر محفل ثم طلقها تمت الطلقات الثلاث وإلا لا ؟
الطالب : تمت
الشيخ : تمت ، جاء يسأل يقول أنا طلقتها الطلقة الأولى قبل عشر سنوات في حيض طيب طلقتها وانقضت العدة وعقدت عليها كيف تعقد علي امرأة وهي زوجتك إذا كنت صادقاً ففي هذه الحال لا نفتي بأن الطلاق الأول لاغ.
أولاً: لأن قول الجمهور هو هذا
والثاني: أن هذا الرجل ملتزم بهذا القول وإلا لا ؟ ملتزم كيف الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول أنا غير ملتزم أنا غير ملتزم وهذه من الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لها سياسة الخلق بالحق سياسة الخلق بالحق ، وهو أن الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص وإلا فشيء التزمت به ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العدة إيش ؟ ما طلبت الزوج قلت هذه زوجتي أنا طلقتها في حيض أو في طهر جامعتها فيه ، هذه مسألة يجب أن ننتبه لها ، فأنا على أنني أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع إذا جاءني مثل هذه الحال أقول طلاقك نافذ وإذا كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك لا رجوع لك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد زوجة ابن عمر وهي في عدتها ما انتهى ثم إن زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور أو مع ايش؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الشرع معلوم لأن الحاكم هو الرسول عليه الصلاة والسلام أما نحن فلا ندري من الصواب معه وإن كنا نرجح هذا ، لكن لو قيل لنا تشهد أن هذا حكم الله ، قلت علم اليقين لا أشهد لكن هذا الذي يترجح عندي هذا الذي يترجح عندي أما أن أقول هذا هو الشرع علم اليقين لا لأن استدلالي إنما هو بإيش؟ بعمومات وتعلمون أن العام دلالته على جميع أفراده قطعية وإلا ظنية ؟ ظنية لجواز التخصيص أفهمتم المسألة الآن ؟ فالمسألة نفهمها نظرياً ونفهما تطبيقياً نظرياً نقول لا يقع ، تطبيقياً نقول : من طلق ملتزماً بذلك ومضت مدة فإننا نمضيه لكن لو أن إنسان طلق الآن في حيض أو في طهر جامعها فيه ثم جاء يسأل قلنا لا طلاق عليك لا طلاق عليك ويجب أن تردها يجب أن تردها لأن الطلاق غير واقع فهي زوجتك الآن وفي عصمتك ولا تتلاعب
طيب يقول حديث ( فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه ) عندي بس صلى الله عليه وسلم ما هي عندك سلم
الطالب : عندنا
الشيخ : ( عن ذلك فقال مره فيراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) متفق عليه ، أظننا شرحنا هذا وأخذنا فوائده طيب
" وفي رواية لمسلم : ( مره فيراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) " هذه الرواية شرحناها ؟ نعم
الطالب : أخذنا الروايات كلها أخذنا الروايات كلها...
الشيخ : وفوائدها إذن
الطالب : ...
الشيخ : أيهن
الطالب : وفي رواية أخرى عن ابن عمر ...
الشيخ : قال عبد الله بن عمر: ( فردها علي )
سبق الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته أنه طلقها وهي حائض وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة أي إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع وذكرنا أن جمهور الأمة من الأئمة والعلماء على أن الطلاق يقع واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر قال في قصة ابن عمر ( مره فليراجعها ) ، ولا مراجعة إلا بعد طلاق واستدلوا أيضاً بأن الطلاق يقع كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستفصل هل هي حائض أو ليست بحائض بل يجيزه بدون استفصال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال وهو احتمال وارد وكثير يدل على العموم ، يدل على العموم لأن الطلاق يقع كثيراً والحيض في النساء كثير فإذا كان الصحابة يطلقون ولا يستفصلون دل هذا على أن الطلاق يقع في كل حال
ولكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع وعللوا ذلك بما في روايات ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي وعللوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً وهذا الحديث أعني من عمل عملاً قاعدة أساسية في الشريعة الإٍسلامية
وقالوا أيضاً : لو أننا صححنا الطلاق في الحيض لكان هذا من مضادة الله عز وجل ورسوله كيف ذلك ؟ لأن النهي عن الشيء يراد منه أن لا يوجد هذا الشيء النهي عنه يراد عنه أن لا يوجد فإذا نفذنا الطلاق في الحيض فهذا إقرار منا وإمضاء له وإيجاد له وهو خلاف ما تقتضيه صيغة النهي ولا شك أن هذا من حيث الدليل أقرب من القول بالوقوع ولكننا نحتاج إلى الإجابة عن ما استدل به الآخرون لأن القاعدة في كل مسألة خلافية أن تحتاج إلى أمرين الأمر الأول :
إثبات قولك بالدليل
والثاني : الجواب عما احتج به مخالفك . فإذا وجد الدليل المثبت لقولك والجواب والدليل الذي تدفع به ما احتج به مخالفك تم القول وإلا فلا فهم يقولون الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بما سمعتم وأجابوا عن قوله : فليراجعها بأن المراجعة في لغة الشرع غير المراجعة في لغة الفقهاء ، المراجعة في لغة الفقهاء إعادة المطلقة للنكاح وأما في لسان الشرع فهي رجوع المرأة إلى عصمة النكاح سواء كان عن طلاق أو عن غير طلاق واستدلوا لذلك بقوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى قوله : (( فإن طلقها )) يعني المرة الثالثة (( فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره )) فإن طلقها أي الزوج الثاني (( فلا جناح عليهما أن يتراجعها )) أي الزوج الأول والزوجة ، أن يتراجعا مع أن هذا ليس عن طلاق بل هو عقد نكاح جديد وسماه الله تعالى رجعة فدل ذلك على أن الرجعة في لسان الشرع ليست هي الرجعة في لسان الفقهاء بل هي أعم من الرجعة في لسان الفقهاء وما قاله شيخ الإسلام أصوب وأقرأ وأقعد يعني أشد مطابقة للقواعد
ولكن يبقى النظر في مسألة صار الناس يتلاعبون بها الآن إذا طلق الإنسان زوجته آخر طلقة من الثلاث جاء يبحث يقول لعلي طلقتها أول طلقة وهي حائض من أجل إيش؟ أن يلغي الطلقة الأولى ويبقى له طلقة لأجل أن يرجع هذا أنا لا أعتبره ولا أقبله وأقول ما دمت طلقت أولاً على أن الطلاق نافذ بدليل أن المرأة هذه التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجت ما ذهبت للزوج تقول هذه زوجتي أليس كذلك هذا هو الواقع بين الناس فأنت الآن لما ضاقت بك الأمور جئت تبحث عن الطلاق الأول هل هو في حيض أو في طهر جامعتها فيه ، وهذا كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن با بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته قال إن الإنسان إذا طلق ثلاثاً ثم عجز عن المخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط لعل أحد الشهود يشرب الدخان وإلا كذا ولا كذا نعم علشان يكون غير عدل ويكون النكاح بغير شهود فلا يكون صحيحاً وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح وحينئذٍ تكون الطلقة هذه لاغية ويتزوجها من جديد يقول هكذا يفعل بعض الناس يتحيلون فهذا الرجل الذي طلق زوجته قبل عشر سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانية ثم طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد يشهدون الناس عليه ويحضر محفل ثم طلقها تمت الطلقات الثلاث وإلا لا ؟
الطالب : تمت
الشيخ : تمت ، جاء يسأل يقول أنا طلقتها الطلقة الأولى قبل عشر سنوات في حيض طيب طلقتها وانقضت العدة وعقدت عليها كيف تعقد علي امرأة وهي زوجتك إذا كنت صادقاً ففي هذه الحال لا نفتي بأن الطلاق الأول لاغ.
أولاً: لأن قول الجمهور هو هذا
والثاني: أن هذا الرجل ملتزم بهذا القول وإلا لا ؟ ملتزم كيف الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول أنا غير ملتزم أنا غير ملتزم وهذه من الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لها سياسة الخلق بالحق سياسة الخلق بالحق ، وهو أن الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص وإلا فشيء التزمت به ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العدة إيش ؟ ما طلبت الزوج قلت هذه زوجتي أنا طلقتها في حيض أو في طهر جامعتها فيه ، هذه مسألة يجب أن ننتبه لها ، فأنا على أنني أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع إذا جاءني مثل هذه الحال أقول طلاقك نافذ وإذا كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك لا رجوع لك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد زوجة ابن عمر وهي في عدتها ما انتهى ثم إن زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور أو مع ايش؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الشرع معلوم لأن الحاكم هو الرسول عليه الصلاة والسلام أما نحن فلا ندري من الصواب معه وإن كنا نرجح هذا ، لكن لو قيل لنا تشهد أن هذا حكم الله ، قلت علم اليقين لا أشهد لكن هذا الذي يترجح عندي هذا الذي يترجح عندي أما أن أقول هذا هو الشرع علم اليقين لا لأن استدلالي إنما هو بإيش؟ بعمومات وتعلمون أن العام دلالته على جميع أفراده قطعية وإلا ظنية ؟ ظنية لجواز التخصيص أفهمتم المسألة الآن ؟ فالمسألة نفهمها نظرياً ونفهما تطبيقياً نظرياً نقول لا يقع ، تطبيقياً نقول : من طلق ملتزماً بذلك ومضت مدة فإننا نمضيه لكن لو أن إنسان طلق الآن في حيض أو في طهر جامعها فيه ثم جاء يسأل قلنا لا طلاق عليك لا طلاق عليك ويجب أن تردها يجب أن تردها لأن الطلاق غير واقع فهي زوجتك الآن وفي عصمتك ولا تتلاعب
طيب يقول حديث ( فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه ) عندي بس صلى الله عليه وسلم ما هي عندك سلم
الطالب : عندنا
الشيخ : ( عن ذلك فقال مره فيراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) متفق عليه ، أظننا شرحنا هذا وأخذنا فوائده طيب
" وفي رواية لمسلم : ( مره فيراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) " هذه الرواية شرحناها ؟ نعم
الطالب : أخذنا الروايات كلها أخذنا الروايات كلها...
الشيخ : وفوائدها إذن
الطالب : ...
الشيخ : أيهن
الطالب : وفي رواية أخرى عن ابن عمر ...
الشيخ : قال عبد الله بن عمر: ( فردها علي )