تتمة شرح حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...). حفظ
الشيخ : وفي رواية أخرى ( فردها علي ولم يرها شيئاً ) قوله: " وفي رواية أخرى " ظاهر سياق المؤلف أنها في مسلم، لأنه قال: "وفي رواية لمسلم" ثم قال: " وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: ( فردها علي ولم يرها شيئا ) " ولم يرها شيئا ، ما معنى ( ولم يرها شيئا )؟ أي: لم يرها طلاقا شرعيا ولم يحتسبها طلقة هذا هو ظاهر اللفظ وهو نظير قول أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) أي: حيضا معتبرا وهكذا نقول في هذه المسألة ( فردها علي ولم يرها شيئا ) وكلمة ( ولم يرها شيئا ) مرفوعة صريحا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله فيما سبق ( وحسبت تطليقه ) فاعلها مجهول لا ندري من الحاكم؟ ولهذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرواية على الرواية الأولى، قال: لأن الرواية الأولى لا تقاومها لكونها مجهولة، أو لكون الحاسب فيها مجهولا بخلاف هذا.