وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلاقة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). رواه مسلم . حفظ
الشيخ : قال : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلاقة عمر طلاق الثلاث واحدة ) " كذا واحدةً عندكم وإلا بالرفع ؟
الطالب : بالرفع
الشيخ : طلاق الثالثة واحدةً هذا الوجه ، " ( فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). "
قوله: ( كان الطلاق على عهد رسول الله ) هذه الصيغة يعدها علماء المصطلح من المرفوع حكماً أو صريحاً ؟ حكما حكماً، لأنها لم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما نسبت إلى عهده فهي مرفوعة حكما
( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ) وخلافة أبي بكر سنتان وأشهر، ( وسنتين من خلافة عمر ) أضفها إلى خلافة أبي بكر تكون أربع سنوات وأشهرا، (طلاق الثلاث واحدة ) الوجه النحوي أن يقال طلاق الثلاث واحدةً، وتكون طلاق الثلاث بدلاً من الطلاق أو عطف بيان، يعني: كان طلاق الثلاث واحدة وما نوع هذا الطلاق الذي يكون واحدة هل هو قول الرجل: أنت طالق ثلاثاً، أو قول الرجل: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ نعم الظاهر الثاني الظاهر الثاني ، أنهم كانوا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن طلاق الثلاث يعني طلقها ثلاثا وإذا كان طلقها ثلاثاً يعني قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما لو قال سبح الله ثلاثا، يعني قال: سبحان الله ثلاثا أو قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ الثاني، وإلا الأول؟
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني، فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكان واحدا وبعد ذلك تتابع الناس في هذا الأمر، لأن هذا الأمر محرم ، هذا الأمر كان محرماً، ووجه التحريم: أن الإنسان إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت، فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلقها لغير عدة طلقها لغير عدة كيف طلقها لغير عدة نعم؟ لأنها الآن لم تشرع في عدة جديدة حيث إنها في عدة الطلاق، فإذا قال: أنت طالق الثالثة زاد الطين بلة، فصار متعدياً لحدود الله، حيث قال الله: (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذا طلقها الثانية إيش؟ لغير العدة ولهذا قال الفقهاء: لو قال أنت طالق وبعد أن حاضت حيضة قال: أنت طالق بنت على العدة الأولى ولم تستأنف العدة بالطلقة الثانية وعلى هذا فيكون قد طلقها لغير عدة فيكون عاصياً لله، كما قال ابن عمر لذي سأله في الحديث السابق: ( أما أنت فقد عصيت ربك بما أمرك به من الطلاق )
عمر رضي الله عنه كان حازما وكان يسوس الناس في الغالب بأشد الأمور رأى من حكمته أن يلزم الناس بما التزموا به وإن كان ليس بمحرم
الطالب : محرم
الشيخ : نعم بما التزموا به وإن كان محرماً بما التزموا به وإن كان محرماً ، وله في ذلك إمام أي: إلزام الناس بما التزموا به وإن كان منهياً عنه له فيه إمام من أمامه ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الإمامة؟ الإمامة في الوصال نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، الوصال في الصوم ، ويش معنى الوصال؟ أن يقرن بين يومين فلا يفطر بينهما نهاهم عن الوصال ولكنهم ظنوا أن نهيه رأفة بهم ورحمة فاستمروا عليه فواصل بهم يوماً ويوماً ويوماً حتى رئي الهلال فأفطروا فقال ( لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم ) مع أن الوصال أصله إما حرام أو مكروه لكن جعلهم يستمرون إلزاما لهم بما التزموا به، فعمر رضي الله عنه قال: هؤلاء القوم الذين عصوا الله بالطلاق الثلاث ليلزموا به أنفسهم نحن نعاملهم بما التزموا به عقوبة لهم فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا منعهم ما في، يا ناس لي حق أن أرجع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وفي عهد أبي بكر يرجع الإنسان إذا طلق ثلاثاً قال لا ، ممنوع ، إذا علم الإنسان أنه سيمنع إذا طلق الثلاث سيمنع من الرجوع يطلق أو لا ؟ لا يطلق، فكان إمضاء الطلاق في عهد عمر من باب السياسة من باب السياسة وأن الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرجوع ينبغي أن يمنعوا من الرجوع أما إذا كانت المسألة نادرة فيمكن لهم.
إذن في الحديث نعود له يقول : كان طلاق الثلاث واحدة فلما نعم ( فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ) أناة يعني: تؤدة، وتأخير كيف استعجل؟ هو إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني: من الآن بت الطلاق هذا هو الذي يريد وكان له في ذلك أناة أن يطلق الآن مرة واحدة فيكون بالخيار إن شاء راجع وإن شاء - انتبهوا يا جماعة - وإن شاء لم يراجع ، هل أحد يجبره على أن يراجع! ؟ إذن ليش يطلق ثلاثا، يطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء تركها إذا انقضت عدتها ملكت نفسها، فهو إذا طلق الثلاث ضيق على نفسه وكان له في الأمر سعة.
يقول: ( فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ) ( فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ) ويش معنى أمضاه يعني: ألزمهم بمقتضاه بأن تكون الثلاث مبينة للزوجة لا تحل له إلا بعد زوج، وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمة، فأكثر الأمة ومنهم الأئمة على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا بانت به وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت به أعرفتم؟ الكلام معلوم؟
الطالب : إي
الشيخ : طيب ، لماذا؟ قالوا لأن الرجل طلق بنفسه قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكيف نقول هذا الطلاق كله لو كررته فهو واحدة، وأيضا عمر له سنة متبوعة: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) فيتبع في هذا ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ بعضهم طعن في سنده وبعضهم طعن في دلالته فأوله وقال إن الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها في غير المدخول بها كيف؟ لأن غير المدخول بها إذا قال: أنت طالق بانت لأنه ليس لها عدة (( يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فإذا قال لها وما دخل عليها ولا خلا بها قال: أنت طالق عند آخر القاف خلاص طلقت وبانت منه، فإذا قال ثلاثاً ورد على غير زوجة على غير زوجة وكذلك إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها ما بعدها فتكون الطلقة الثانية والثالثة واردة على إيش؟
الطالب: على غير زوجة
الشيخ : على غير زوجة فلا تحسب فحملوه على غير المدخول بها وسبحان الله أن يكون هذا التأويل لو سألتك أيهما أكثر أن يطلق الناس بعد الدخول أو قبل الدخول؟
الطالب : بعد الدخول
الشيخ : بعد الدخول وإلا قبل ؟
الطالب : بعد الدخول
الشيخ : بعد ، إذن معناه: حملنا الحديث على المسائل النادرة وتركنا المسائل الكثيرة، أليس كذلك ؟ نقول: هذه الصورة التي زعمتم أنها مدلول الحديث صورة نادرة فكيف تحملون الحديث عليها وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر وهو حديث عائشة الثابت في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ؟ ! حُمل على أن المراد به إيش؟ النذر، يعني: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه سبحان الله ! لو سألنا أيهما أكثر أن يكون على الإنسان صوم النذر وإلا صوم رمضان؟
الطالب : رمضان
الشيخ : يا جماعة
الطالب : رمضان
الشيخ : صوم رمضان
الطالب : نعم
الشيخ : نعم، لأن النذر متى يكون؟ ! ورمضان كل سنة يتكرر فسبحان الله! أن يحمل على النذر وهو الأمر النادر ويترك الأمر الكثير! لكن هذا سببه العلة التي أشرنا إليها فيما سبق وهي أن يعتقد ثم يستدل إذا اعتقد الإنسان ثم استدل فالله يعينه على التحريف والتأويل أو الله يكفه عن التحريف والتأويل، نعم لكن إذا استدل ثم اعتقد هذا هو السليم ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة في الطلاق الثلاث، والقول الصحيح أيضاً في الصيام عن الميت أنه يكون في الصوم الفريضة الواجب بأصل الشرع والنذر وكذلك في الطلاق الثلاث الصحيح أنه لا يكون إلا واحدة وأن حمله على غير المدخول بها حمل للحديث على الأمر النادر وترك للأمر الكثير وترك للأمر الكثير، نعم .
الطالب : بالرفع
الشيخ : طلاق الثالثة واحدةً هذا الوجه ، " ( فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). "
قوله: ( كان الطلاق على عهد رسول الله ) هذه الصيغة يعدها علماء المصطلح من المرفوع حكماً أو صريحاً ؟ حكما حكماً، لأنها لم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما نسبت إلى عهده فهي مرفوعة حكما
( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ) وخلافة أبي بكر سنتان وأشهر، ( وسنتين من خلافة عمر ) أضفها إلى خلافة أبي بكر تكون أربع سنوات وأشهرا، (طلاق الثلاث واحدة ) الوجه النحوي أن يقال طلاق الثلاث واحدةً، وتكون طلاق الثلاث بدلاً من الطلاق أو عطف بيان، يعني: كان طلاق الثلاث واحدة وما نوع هذا الطلاق الذي يكون واحدة هل هو قول الرجل: أنت طالق ثلاثاً، أو قول الرجل: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ نعم الظاهر الثاني الظاهر الثاني ، أنهم كانوا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن طلاق الثلاث يعني طلقها ثلاثا وإذا كان طلقها ثلاثاً يعني قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما لو قال سبح الله ثلاثا، يعني قال: سبحان الله ثلاثا أو قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ الثاني، وإلا الأول؟
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني، فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكان واحدا وبعد ذلك تتابع الناس في هذا الأمر، لأن هذا الأمر محرم ، هذا الأمر كان محرماً، ووجه التحريم: أن الإنسان إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت، فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلقها لغير عدة طلقها لغير عدة كيف طلقها لغير عدة نعم؟ لأنها الآن لم تشرع في عدة جديدة حيث إنها في عدة الطلاق، فإذا قال: أنت طالق الثالثة زاد الطين بلة، فصار متعدياً لحدود الله، حيث قال الله: (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذا طلقها الثانية إيش؟ لغير العدة ولهذا قال الفقهاء: لو قال أنت طالق وبعد أن حاضت حيضة قال: أنت طالق بنت على العدة الأولى ولم تستأنف العدة بالطلقة الثانية وعلى هذا فيكون قد طلقها لغير عدة فيكون عاصياً لله، كما قال ابن عمر لذي سأله في الحديث السابق: ( أما أنت فقد عصيت ربك بما أمرك به من الطلاق )
عمر رضي الله عنه كان حازما وكان يسوس الناس في الغالب بأشد الأمور رأى من حكمته أن يلزم الناس بما التزموا به وإن كان ليس بمحرم
الطالب : محرم
الشيخ : نعم بما التزموا به وإن كان محرماً بما التزموا به وإن كان محرماً ، وله في ذلك إمام أي: إلزام الناس بما التزموا به وإن كان منهياً عنه له فيه إمام من أمامه ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الإمامة؟ الإمامة في الوصال نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، الوصال في الصوم ، ويش معنى الوصال؟ أن يقرن بين يومين فلا يفطر بينهما نهاهم عن الوصال ولكنهم ظنوا أن نهيه رأفة بهم ورحمة فاستمروا عليه فواصل بهم يوماً ويوماً ويوماً حتى رئي الهلال فأفطروا فقال ( لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم ) مع أن الوصال أصله إما حرام أو مكروه لكن جعلهم يستمرون إلزاما لهم بما التزموا به، فعمر رضي الله عنه قال: هؤلاء القوم الذين عصوا الله بالطلاق الثلاث ليلزموا به أنفسهم نحن نعاملهم بما التزموا به عقوبة لهم فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا منعهم ما في، يا ناس لي حق أن أرجع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وفي عهد أبي بكر يرجع الإنسان إذا طلق ثلاثاً قال لا ، ممنوع ، إذا علم الإنسان أنه سيمنع إذا طلق الثلاث سيمنع من الرجوع يطلق أو لا ؟ لا يطلق، فكان إمضاء الطلاق في عهد عمر من باب السياسة من باب السياسة وأن الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرجوع ينبغي أن يمنعوا من الرجوع أما إذا كانت المسألة نادرة فيمكن لهم.
إذن في الحديث نعود له يقول : كان طلاق الثلاث واحدة فلما نعم ( فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ) أناة يعني: تؤدة، وتأخير كيف استعجل؟ هو إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني: من الآن بت الطلاق هذا هو الذي يريد وكان له في ذلك أناة أن يطلق الآن مرة واحدة فيكون بالخيار إن شاء راجع وإن شاء - انتبهوا يا جماعة - وإن شاء لم يراجع ، هل أحد يجبره على أن يراجع! ؟ إذن ليش يطلق ثلاثا، يطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء تركها إذا انقضت عدتها ملكت نفسها، فهو إذا طلق الثلاث ضيق على نفسه وكان له في الأمر سعة.
يقول: ( فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ) ( فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ) ويش معنى أمضاه يعني: ألزمهم بمقتضاه بأن تكون الثلاث مبينة للزوجة لا تحل له إلا بعد زوج، وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمة، فأكثر الأمة ومنهم الأئمة على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا بانت به وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت به أعرفتم؟ الكلام معلوم؟
الطالب : إي
الشيخ : طيب ، لماذا؟ قالوا لأن الرجل طلق بنفسه قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكيف نقول هذا الطلاق كله لو كررته فهو واحدة، وأيضا عمر له سنة متبوعة: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) فيتبع في هذا ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ بعضهم طعن في سنده وبعضهم طعن في دلالته فأوله وقال إن الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها في غير المدخول بها كيف؟ لأن غير المدخول بها إذا قال: أنت طالق بانت لأنه ليس لها عدة (( يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فإذا قال لها وما دخل عليها ولا خلا بها قال: أنت طالق عند آخر القاف خلاص طلقت وبانت منه، فإذا قال ثلاثاً ورد على غير زوجة على غير زوجة وكذلك إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها ما بعدها فتكون الطلقة الثانية والثالثة واردة على إيش؟
الطالب: على غير زوجة
الشيخ : على غير زوجة فلا تحسب فحملوه على غير المدخول بها وسبحان الله أن يكون هذا التأويل لو سألتك أيهما أكثر أن يطلق الناس بعد الدخول أو قبل الدخول؟
الطالب : بعد الدخول
الشيخ : بعد الدخول وإلا قبل ؟
الطالب : بعد الدخول
الشيخ : بعد ، إذن معناه: حملنا الحديث على المسائل النادرة وتركنا المسائل الكثيرة، أليس كذلك ؟ نقول: هذه الصورة التي زعمتم أنها مدلول الحديث صورة نادرة فكيف تحملون الحديث عليها وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر وهو حديث عائشة الثابت في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ؟ ! حُمل على أن المراد به إيش؟ النذر، يعني: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه سبحان الله ! لو سألنا أيهما أكثر أن يكون على الإنسان صوم النذر وإلا صوم رمضان؟
الطالب : رمضان
الشيخ : يا جماعة
الطالب : رمضان
الشيخ : صوم رمضان
الطالب : نعم
الشيخ : نعم، لأن النذر متى يكون؟ ! ورمضان كل سنة يتكرر فسبحان الله! أن يحمل على النذر وهو الأمر النادر ويترك الأمر الكثير! لكن هذا سببه العلة التي أشرنا إليها فيما سبق وهي أن يعتقد ثم يستدل إذا اعتقد الإنسان ثم استدل فالله يعينه على التحريف والتأويل أو الله يكفه عن التحريف والتأويل، نعم لكن إذا استدل ثم اعتقد هذا هو السليم ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة في الطلاق الثلاث، والقول الصحيح أيضاً في الصيام عن الميت أنه يكون في الصوم الفريضة الواجب بأصل الشرع والنذر وكذلك في الطلاق الثلاث الصحيح أنه لا يكون إلا واحدة وأن حمله على غير المدخول بها حمل للحديث على الأمر النادر وترك للأمر الكثير وترك للأمر الكثير، نعم .