ورد في الحديث أن الذي طلق امرأته وهي حائض يؤمر بإرجاعها ثم تطليقها في الطهر الثاني أليس كذلك فهل انتظار الطهر الثاني واجبا؟ حفظ
السائل : لماذا الذي يطلق وهي حائض يؤمر بأن يرجعها ولا يطلقها إلا في طهر ثاني ... الطهر الأول؟
الشيخ : ذكرناها يا أخي ما ذكرنا هذه ، حديث ابن عمر : ( مره فيراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ) هذه رواية في رواية أخرى : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وأن بعضهم قال ثم ليطلقها طاهراً أي بعد الحيضة الثانية يحمل اللفظ هذا على اللفظ الأول وبعضهم قال إن اللفظ الأولى يعني انتظاره إلى حيضة ثانية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب
السائل : له أن يطلقها في الطهر الأول
الشيخ : فله أن يطلقها في الطهر الأول نعم يا سليم .
الشيخ : ذكرناها يا أخي ما ذكرنا هذه ، حديث ابن عمر : ( مره فيراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ) هذه رواية في رواية أخرى : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وأن بعضهم قال ثم ليطلقها طاهراً أي بعد الحيضة الثانية يحمل اللفظ هذا على اللفظ الأول وبعضهم قال إن اللفظ الأولى يعني انتظاره إلى حيضة ثانية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب
السائل : له أن يطلقها في الطهر الأول
الشيخ : فله أن يطلقها في الطهر الأول نعم يا سليم .