تتمة شرح حديث الثامن ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ...). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق الكلام على أول هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أُخبر عن رجل أنه طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ) يعني قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ( فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) أيلعب بكتاب الله يعني يتخذ لعباً وأنا بين أظهركم وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، لأنه إذا كان هذا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فكيف إذا مات، يكون أشد ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأول في عهد الصحابة أشد من المخالفة فيمن بعدهم، لأنهم شاهدوا الرسول، ولأن الشريعة مبنية على امتثاله وعلى انقياده ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم أي: أمر الذين أتوا بالحج والعمرة أو أفردوا الحج ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، ولكنهم تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج حتى غضب عليه الصلاة والسلام فكان واجبا على الصحابة أن ينفذوا ما أمرهم به من أجل أن تتقرر السنة، لأنهم لو لم يمتثلوا وحاشاهم من ذلك لكان من بعدهم من باب أولى ألا يمتثل، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أعني مسألة فسخ الحج القران إلى عمرة في التمتع أو الإفراد إلى عمرة للتمتع كان واجبا على الصحابة الذين جابههم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من أجل أن تثبت السنة، ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه ( هل هذه عامة أو لا ؟ أو هي لكم خاصة أو عامة؟ ، قال: بل لنا خاصة )، ويحمل كلامه على أن المراد بقوله بل لنا خاصة يعني الوجوب لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ( سأله سراقة بن مالك بن جعشم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد )، وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم بوجوب فسخ الحج حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي، فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر، وليس في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الألفاظ، لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعان عظيمة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق الكلام على أول هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أُخبر عن رجل أنه طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ) يعني قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ( فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) أيلعب بكتاب الله يعني يتخذ لعباً وأنا بين أظهركم وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، لأنه إذا كان هذا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فكيف إذا مات، يكون أشد ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأول في عهد الصحابة أشد من المخالفة فيمن بعدهم، لأنهم شاهدوا الرسول، ولأن الشريعة مبنية على امتثاله وعلى انقياده ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم أي: أمر الذين أتوا بالحج والعمرة أو أفردوا الحج ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، ولكنهم تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج حتى غضب عليه الصلاة والسلام فكان واجبا على الصحابة أن ينفذوا ما أمرهم به من أجل أن تتقرر السنة، لأنهم لو لم يمتثلوا وحاشاهم من ذلك لكان من بعدهم من باب أولى ألا يمتثل، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أعني مسألة فسخ الحج القران إلى عمرة في التمتع أو الإفراد إلى عمرة للتمتع كان واجبا على الصحابة الذين جابههم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من أجل أن تثبت السنة، ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه ( هل هذه عامة أو لا ؟ أو هي لكم خاصة أو عامة؟ ، قال: بل لنا خاصة )، ويحمل كلامه على أن المراد بقوله بل لنا خاصة يعني الوجوب لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ( سأله سراقة بن مالك بن جعشم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد )، وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم بوجوب فسخ الحج حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي، فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر، وليس في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الألفاظ، لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعان عظيمة.