فوائد حديث ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ...). حفظ
الشيخ : هذا الحديث كما ترون يدل على فوائد: منها: جواز الإخبار بالأمر المنكر، ليتبين الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على الذي أخبره بفعل هذا الرجل.
ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد، لقوله: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم )
واتفق العلماء على جواز الطلقة الواحدة وسموها سنة طلاق سنة، واختلفوا في الطلقتين جميعاً هل هما مكروهتان أو محرمتان؟ والصحيح أنهما محرمتان وأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين طلقتين لزوجته فيقول مثلا: أنت طالق أنت طالق، كما لا يجوز أن يقول: أنت طالق أنت طالق أما الأول أنت طالق أنت طالق فلأنه ضيق على نفسه وفوت الفرصة إذ أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق فهو يريد أن يقع منه طلقتان في آن واحد فلا يبقى له إلا طلقة واحدة وأما الذي يقول : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد صرم حبال الوصل بينه وبين زوجته مع استغنائه عن ذلك والصحيح انه حرام أي أنه يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته: أنت طالق أنت طالق، فإن قال ذلك لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح ولا إشكال في هذا بعض الناس قال: كيف نقول لا يقع إلا واحدة؟ الخلاف في الثلاث، نقول إنما لم يحصل خلاف في الثنتين لأن له أن يراجع حتى لو وقع الطلاق طلقتين فإن فله أن يراجع فلذلك لا يوجد خلاف إنما صار الخلاف والأخذ والرد في الطلاق الذي تبين به المرأة.
إذن الطلاق ثلاثة أقسام: طلاق سنة وهو الواحدة في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، الحامل طلاقها طلاق سنة، الطاهرة طهراً لم يجامعها فيه طلاقها طلاق سنة، التي لا تحيض طلاقها طلاق سنة، الصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض طلاقها طلاق سنة، التي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة هذه خمسة كلها طلاق سنة، الحامل الطاهر في طهر جامعها فيه
الطالب : لم يجامعها
الطالب : لم يجامعها فيه ، الآيسة ، الصغيرة ، من لم يدخل بها، وكذلك أيضاً النفساء فإن طلاقها طلاق سنة، لأنه إذا طلقها فقد طلقها للعدة بخلاف الحائض، فالحائض إذا طلقها لم يطلقها للعدة لأنها تفوت عليها بقية هذه الحيضة لا تحسب لها، أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حين الطلاق، لأن النفاس لا يعتبر في العدة لا بد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيض، والغالب أن النفساء ما يأتيها الحيض إلا بعد مدة، لأنها ترضع والمرضع لا يأتيها الحيض في الغالب، طيب هذه طلاق السنة
التي لم يدخل بها لماذا كان طلاقها طلاق سنة؟ لأنه لا عدة لها، لا عدة عليها للزوج، والله يقول: (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذه لا عدة عليها فيطلقها متى شاء
الحامل أيضاً يطلقها متى شاء حتى ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها فإنه يطلقها، لأن عدتها وضع الحمل وتبتدأ فورا ما تنتظر
الصغيرة التي لم تحض أيضاً يطلقها ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها، لأن عدتها بالأشهر وهي تبتدئ بالعدة من حين الطلاق
الآيسة من الحيض لكبر أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك طلاقها طلاق سنة ولو بعد الجماع مباشرة، لماذا ؟ لأن عدتها بالأشهر وهي تشرع فيها من حين الطلاق، من بقي ؟
الطالب : التي لم يدخل بها.
الشيخ : التي لم يدخل بها عرفنا العلة ، النفساء أيضاً طلاقها طلاق سنة لماذا ؟ لأنها تشرع في العدة فوراً فهي كالآيسة والصغيرة.
فإن قال قائل: كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ( مره فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ ).
قلنا: مراده طاهرا من الحيض، لأن قوله: ( أو حاملا ) يدل على أنه ليس هذا نفاس، والحديث صريح في أنه طلقها في الحيض وصريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيظ لأنه طلقها لغير العدة والنفساء بالاتفاق تشرع في العدة من حين أن يطلق.
ومن فوائد هذا الحديث
الطالب : ...
الشيخ : عديناها
ومن فوائد هذا الحديث: الغضب عند الموعظة الغضب عند الموعظة لقوله: ( فقام صلى الله عليه وسلم غضبان ) ولكن يشترط في الغضب ألا يكون شديداً بحيث لا يتصور ما يقول، فإن غضب غضباً شديداً بحيث لا يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدأ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وقوعه بدون تأخير لأنه قال: ( فقام ) والفاء تدل على الترتيب والتعقيب وهذا هو الموافق للحكمة، لأن الإنسان إذا أخر الشيء فربما ينساه وربما يحول بينه وبينه شيء مانع يمنعه فالمبادرة هي الحكمة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالشيء الذي يحتاج إلى التخلي منه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد ماذا قال؟ ( أريقوا على بوله سجلا من ماء ) فورا ولما جيء إليه بصبي فبال في حجره ( دعا بماء فأتبعه إياه ) بلغ ولم ينتظر يقول: لا اغسله إلا إذا أردت الصلاة
ولما ( دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى فدخل وقد صنع لهم عتبان طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين تريد أن أصلي ) قبل أن يأكل الطعام، لماذا؟ لأنه جاء لغرض فينبغي أن يبادر به، وهذا لا شك أنه من الحزم، لا شك أنه من الحزم وذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في الإنسان إذا وجد سعة فليحج ولا يؤخر فإن للتأخير آفات، فإن للتأخير آفات،وهذا هو الواقع، كل شيء يطلب منك فبادر به فبادر به، لأن التأخير له آفات إما نسيان أو عجز أو مانع آخر.
ومن فوائد هذا الحديث: الإنكار الشديد على من طلق ثلاث تطليقات متتابعة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) وكما سمعتم أن التطليقتين أيضا حرام، لأنه من اللعب بكتاب الله فإن الله يقول: (( فطلقوهن لعدتهن )) والطلقة الثانية الرادفة للأولى لا تعتبر طلقة للعدة.
ومن فوائد هذا الحديث: شدة غيرة الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وقال: إن هذا لعب بكتاب الله استأذنوا إيش؟ في قتله، لأنهم رضي الله عنهم لا يريدون أحدا يلعب بكتاب الله أو يُغضب رسول الله
ومن ذلك ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب لقريش بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيغزوهم وأطلع الله نبيه على ذلك حتى أُدرك الكتاب وجيء به إلى المدينة، ( فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطباً قال ما هذا؟ فأخبره بعذره فقام عمر فقال: يا رسول الله! ألا أقتله فإنه قد نافق، قال: لا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) وحاطب كان من أهل بدر. نعم
ومن فوائد الحديث: أن مثل هذا العمل لا يبيحه الدم والقتل ما وجهه ؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له في قتله ، فدل هذا على أن مثل هذا الأمر لا يبيح القتل
ومن فوائد هذا الحديث: نسبة القرآن إلى الله في قوله: ( بكتاب الله ) والقرآن لا شك أنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة فسمعه جبريل، ثم ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلبه.
ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد، لقوله: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم )
واتفق العلماء على جواز الطلقة الواحدة وسموها سنة طلاق سنة، واختلفوا في الطلقتين جميعاً هل هما مكروهتان أو محرمتان؟ والصحيح أنهما محرمتان وأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين طلقتين لزوجته فيقول مثلا: أنت طالق أنت طالق، كما لا يجوز أن يقول: أنت طالق أنت طالق أما الأول أنت طالق أنت طالق فلأنه ضيق على نفسه وفوت الفرصة إذ أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق فهو يريد أن يقع منه طلقتان في آن واحد فلا يبقى له إلا طلقة واحدة وأما الذي يقول : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد صرم حبال الوصل بينه وبين زوجته مع استغنائه عن ذلك والصحيح انه حرام أي أنه يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته: أنت طالق أنت طالق، فإن قال ذلك لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح ولا إشكال في هذا بعض الناس قال: كيف نقول لا يقع إلا واحدة؟ الخلاف في الثلاث، نقول إنما لم يحصل خلاف في الثنتين لأن له أن يراجع حتى لو وقع الطلاق طلقتين فإن فله أن يراجع فلذلك لا يوجد خلاف إنما صار الخلاف والأخذ والرد في الطلاق الذي تبين به المرأة.
إذن الطلاق ثلاثة أقسام: طلاق سنة وهو الواحدة في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، الحامل طلاقها طلاق سنة، الطاهرة طهراً لم يجامعها فيه طلاقها طلاق سنة، التي لا تحيض طلاقها طلاق سنة، الصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض طلاقها طلاق سنة، التي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة هذه خمسة كلها طلاق سنة، الحامل الطاهر في طهر جامعها فيه
الطالب : لم يجامعها
الطالب : لم يجامعها فيه ، الآيسة ، الصغيرة ، من لم يدخل بها، وكذلك أيضاً النفساء فإن طلاقها طلاق سنة، لأنه إذا طلقها فقد طلقها للعدة بخلاف الحائض، فالحائض إذا طلقها لم يطلقها للعدة لأنها تفوت عليها بقية هذه الحيضة لا تحسب لها، أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حين الطلاق، لأن النفاس لا يعتبر في العدة لا بد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيض، والغالب أن النفساء ما يأتيها الحيض إلا بعد مدة، لأنها ترضع والمرضع لا يأتيها الحيض في الغالب، طيب هذه طلاق السنة
التي لم يدخل بها لماذا كان طلاقها طلاق سنة؟ لأنه لا عدة لها، لا عدة عليها للزوج، والله يقول: (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذه لا عدة عليها فيطلقها متى شاء
الحامل أيضاً يطلقها متى شاء حتى ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها فإنه يطلقها، لأن عدتها وضع الحمل وتبتدأ فورا ما تنتظر
الصغيرة التي لم تحض أيضاً يطلقها ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها، لأن عدتها بالأشهر وهي تبتدئ بالعدة من حين الطلاق
الآيسة من الحيض لكبر أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك طلاقها طلاق سنة ولو بعد الجماع مباشرة، لماذا ؟ لأن عدتها بالأشهر وهي تشرع فيها من حين الطلاق، من بقي ؟
الطالب : التي لم يدخل بها.
الشيخ : التي لم يدخل بها عرفنا العلة ، النفساء أيضاً طلاقها طلاق سنة لماذا ؟ لأنها تشرع في العدة فوراً فهي كالآيسة والصغيرة.
فإن قال قائل: كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ( مره فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ ).
قلنا: مراده طاهرا من الحيض، لأن قوله: ( أو حاملا ) يدل على أنه ليس هذا نفاس، والحديث صريح في أنه طلقها في الحيض وصريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيظ لأنه طلقها لغير العدة والنفساء بالاتفاق تشرع في العدة من حين أن يطلق.
ومن فوائد هذا الحديث
الطالب : ...
الشيخ : عديناها
ومن فوائد هذا الحديث: الغضب عند الموعظة الغضب عند الموعظة لقوله: ( فقام صلى الله عليه وسلم غضبان ) ولكن يشترط في الغضب ألا يكون شديداً بحيث لا يتصور ما يقول، فإن غضب غضباً شديداً بحيث لا يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدأ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وقوعه بدون تأخير لأنه قال: ( فقام ) والفاء تدل على الترتيب والتعقيب وهذا هو الموافق للحكمة، لأن الإنسان إذا أخر الشيء فربما ينساه وربما يحول بينه وبينه شيء مانع يمنعه فالمبادرة هي الحكمة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالشيء الذي يحتاج إلى التخلي منه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد ماذا قال؟ ( أريقوا على بوله سجلا من ماء ) فورا ولما جيء إليه بصبي فبال في حجره ( دعا بماء فأتبعه إياه ) بلغ ولم ينتظر يقول: لا اغسله إلا إذا أردت الصلاة
ولما ( دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى فدخل وقد صنع لهم عتبان طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين تريد أن أصلي ) قبل أن يأكل الطعام، لماذا؟ لأنه جاء لغرض فينبغي أن يبادر به، وهذا لا شك أنه من الحزم، لا شك أنه من الحزم وذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في الإنسان إذا وجد سعة فليحج ولا يؤخر فإن للتأخير آفات، فإن للتأخير آفات،وهذا هو الواقع، كل شيء يطلب منك فبادر به فبادر به، لأن التأخير له آفات إما نسيان أو عجز أو مانع آخر.
ومن فوائد هذا الحديث: الإنكار الشديد على من طلق ثلاث تطليقات متتابعة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) وكما سمعتم أن التطليقتين أيضا حرام، لأنه من اللعب بكتاب الله فإن الله يقول: (( فطلقوهن لعدتهن )) والطلقة الثانية الرادفة للأولى لا تعتبر طلقة للعدة.
ومن فوائد هذا الحديث: شدة غيرة الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وقال: إن هذا لعب بكتاب الله استأذنوا إيش؟ في قتله، لأنهم رضي الله عنهم لا يريدون أحدا يلعب بكتاب الله أو يُغضب رسول الله
ومن ذلك ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب لقريش بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيغزوهم وأطلع الله نبيه على ذلك حتى أُدرك الكتاب وجيء به إلى المدينة، ( فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطباً قال ما هذا؟ فأخبره بعذره فقام عمر فقال: يا رسول الله! ألا أقتله فإنه قد نافق، قال: لا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) وحاطب كان من أهل بدر. نعم
ومن فوائد الحديث: أن مثل هذا العمل لا يبيحه الدم والقتل ما وجهه ؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له في قتله ، فدل هذا على أن مثل هذا الأمر لا يبيح القتل
ومن فوائد هذا الحديث: نسبة القرآن إلى الله في قوله: ( بكتاب الله ) والقرآن لا شك أنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة فسمعه جبريل، ثم ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلبه.