وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( طلق أبو ركانه أم ركانه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : راجع امرأتك ، فقال : إني طلقتها ثلاثاً ، قال : قد علمت راجعها ). رواه أبو داود . وفي لفظ لأحمد :( طلق أبو ركانه امرأته في مجلس واحد ثلاثاً ، فحزن عليها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنها واحدة ) . وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال . وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه :( أن ركانه طلق امرأته سهيمة البتة ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم ). حفظ
الشيخ : ثم قال " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( طلق أبو ركانه أم ركانه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : راجع امرأتك ، فقال : إني طلقتها ثلاثاً ، قال : قد علمت راجعها ). رواه أبو داود .
وفي لفظ لأحمد: ( طلق أبو ركانه امرأته في مجلس واحد ثلاثاً ، فحزن عليها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها واحدة ) . قال المؤلف وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال "
.
ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور وهو رحمه الله ممن عرف بالتدليس، والمدلس هو الذي يروي الحديث بلفظ يوهم السماع دون أن يسمعه ممن نسبه إليه، فيقول مثلاً: عن فلان وهو لم يسمعه منه لكن حدث به عنه فيسقط الواسطة التي بينه وبين الشخص، ويقول: عن فلان، وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث أو كان لا يرسل إلا عن ثقة، أو كان معروفاً بأنه لا يرسل، إلا إذا علم بصحة الواسطة أو بثقة الواسطة، مثل: ما يوجد في البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس كثيراً، مع أن قتادة كان معروفاً بالتدليس، لكنه في البخاري ومسلم تُتبع ووجد أنه ليس فيه ما يوجب الرد والتضعيف، ابن اسحاق يقول فيه ابن اسحاق وابن إسحاق في نفسه مقبول الرواية لكن فيما يسنده إلى غيره إن كان بلفظ التحديث فهو متصل ومقبول، وإن كان بغيره فإنه يخاف منه لكن هذين الحديثين لهما شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس نفسه أين هو؟
الحديث الأول: ( كان الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ) طيب هنا يقول: ( طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : راجع امرأتك ) يعني: ردها إلى عصمة النكاح، ( فقال إني طلقتها ثلاثاً قال قد علمت راجعها ) يعني: علمت أنك طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، ولولا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لكان استفصل وقال هل هذه الثلاث متفرقات كل واحدة بعد رجعة أو لا؟ لأنه لو أتاك رجل يستفتيك يقول طلقت امرأتي ثلاثاً ألي رجعة؟ يجب عليك ولو كنت ترى أن الطلاق الثلاث واحدة يجب عليك أن تسأل هل هذه آخر ثلاث تطليقات أو أنك طلقتها في مجلس واحد أو بكلمة واحدة؟ إن قال بالأول فهي لا تحل له وإن قال بالثاني فهي على القول الراجح تحل له، عرفتم ؟ ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها دون أن يستفصل فقال: ( إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها )
واللفظ الثاني في رواية أحمد ( أنه طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا ) ماذا قال؟ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا هو معنى طلقها ثلاثا، وليس معناه: أنه قال أنت طالق ثلاثا، لأن التطليق طلق فعل لا بد أن يستقل كل فعل بنفسه كما لو قلت: سبح الله ثلاثاً فليس معناه أنه: قال سبحان الله ثلاثاً بل معناه قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
وفي لفظ لأحمد ( طلقها في مجلس واحد ثلاثاً فحزن عليها ) حزن عليها ظناً منه أنها لا تحل له لأنه طلقها ثلاثاً فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال ( إنها واحدة ) وإذا كانت واحدة ارتفع الحزن لأن بإمكانه أن يراجعها، نعم.