الذين يقولون بمنع طلاق الثلاث بلفظ واحد لأنه استعجل شيئا كان له فيه سعة مع أنهم يقولون بكراهة الثنتين مع أن العلة واحدة فما قولكم؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : الذين يقولون بتحريم طلاق الثلاث في طلاق واحد يقولون العلة في ذلك أنه استعجل شيئاً كان لهم فيه أناة ولكن يقولون كراهة الطلقتين الثنتين
الشيخ : نعم
السائل : مع أن العلة موجودة
الشيخ : إي نعم قالوا بتحريم طلاق الثلاث لأنه استعجل شيئاً له فيه أناة ولم يقولوا بتحريم الثنتين لأن الثنتين ليس فيهما بت ممكن أن يراجع فلهذا جعلوا الحكم وسط بين المباح وبين التحريم وقالوا إنه مكروه والصحيح أنه حرام لأنه فوت على نفسه طلقة بدون حاجة ولأن هذا يسمى طلاق بدعة فكيف نقول نسميه طلاق بدعة ثم نقول هو مكروه نعم إي نعم .
السائل : ...
الشيخ : نعم لعل السبب أن أبا ركانة جاء تائباً فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين من يجيء تائباً وبين من لا يبالي والرجل في الحديث الأول ما ذكر أنه هو الذي جاء أخبر عنه إخباراً نعم يا سلامة .